responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 464


فيه بالظن قطعا و في الوافية في مقام الاحتجاج على حجية خبر الواحد أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة سيّما بالأصول الضرورية كالصّلاة و الزكاة و الصّوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها و ما يتعلَّق بها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر ذلك فإنما ينكر باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان و في الفوائد لجدي رحمه الله اعترف بعض المحققين بحصول الظن من الاستصحاب إلا أنه منع حجيّة كلّ ظن للمجتهد و المعروف من المحققين الباقين أنهم يمنعون حصول الظن و إلا فكلّ ظن المجتهد يكون حجة مسلم عندهم من جهة الَّذي ذكروا و هو أن باب العلم مسدود و الطريق منحصر في الظن فيكون حجة و لا ترجيح لظن على ظن غير أن الظن الذي يحصل من القياس و الاستحسان و أمثالهما ليس بحجّة عندهم وفاقا للوفاق و لأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام و الصدر الأول فكذا بعده بخلاف الظنون التي يحتمل أنها كانت في ذلك الزمان أيضا حجة مثل خبر الواحد و ما يتوقف عليه ثبوته و الاحتجاج به من جهة السند و المتن و الدلالة و علاج التعارض و مثل الاستصحاب و غير ذلك و قال في مقام آخر في جملة كلام له قد ثبت في الأصل الثّاني أن الظن في نفسه ليس بحجة بل العمل به و البناء عليه منهي عنه سيّما و أن يكون يقع فيه الاختلالات ( الاختلافات ) التي عرفت فعلى هذا نقول لا بدّ من دليل على حجية أمثال ما نحن فيه من الظنون و على رخصته التمسك به و لم نجد دليلا علميّا غير أنه نعلم يقينا بقاء التكاليف و الأحكام الشرعية فلو كان باب العلم بها مسدودا للزم جواز العمل بالظن جزما و إلا لزم التّكليف بما لا يطاق أو الحرج أو ارتفاع التكاليف و الأحكام باقية يقينا و الكل باطل قطعا فيعلم أن الشّارع يقبل عذرنا في علمنا بالظن حينئذ و يرضى به و أيضا جواز العمل بالظن و في صورة كذا إجماعي بل بديهي الدين و يؤيد تتبع الأحاديث و ملاحظة طريقة الشّارع في الأحكام فلاحظ و تدبّر انتهى و لهم وجوه منها اتفاق العلماء قديما و حديثا على لزوم العمل بالظن بعد انسداد باب العلم كما لا يخفى و منها أن ذلك من قواعد العقلاء يحكمون بذلك حكما بتيا جزميّا و يعملون به و لذا يكتفون بظنون كثيرة مختلفة في التجارات و الصّناعات و المكاسب و الأمور الجارية بينهم بحيث لا يسع لأحد إنكاره و منها ما دل على حجية ظن المجتهد و قد أشار إليه جدي رحمه الله فقال الأصل في الظن عدم الحجيّة خرج منه ظن المجتهد بالإجماع و قضاء الضّرورة إذ المسلمون قد أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي و راعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك و تشيده و تسديده و حصل ما هو أحرى يكون ذلك حجة عليه و الضرورة قاضية بأنه لو كان ظن حجة فهذا و كذا لو كان لا بدّ من العمل به و أيضا بقاء التكاليف إلى يوم القيامة يقيني و سد باب العلم أيضا معلوم و من استفرغ معه وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق و المتانة و حصل ما هو أقرب لا يكلَّف إليه أزيد من ذلك يقينا لقوله تعالى لا يكلَّف اللَّه نفسا إلا وسعها و قوله تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج و ما ورد من أن اللَّه تعالى لا يكلف ما لا يطاق و لعل القطع بحجية مثل ما نحن فيه يظهر من تتبع الأخبار و الأحكام أيضا العقل حاكم بحجيّته حينئذ قطعا و أيضا جميع العلوم و الصّنائع المحتاج إليها في انتظام المعاد و المعاش يكون الحال فيها كما ذكر بلا شبهة و العلة الَّتي تكون فيها جارية فيما نحن فيه قطعا قياسا هكذا هذا ما أدى إليه اجتهادي و استفراغ و سعي و كلَّما أدى إليه اجتهادي فهو حكم اللَّه تعالى يقينا في حقي و الصغرى يقينية و كذا الكبرى فالنتيجة يقينية و بالجملة خروج ظن المجتهد ممّا ذكر قطعي بلا تأمل انتهى و منها أن بعد انسداد باب العلم إن لم يجب العمل بالظن فيما انسدّ طريق العلم فيه فلا يخلو إما أن يجب تحصيل العلم بالمسدود حينئذ و يكون هو التكليف أو يكون التكليف بغير المعلوم مرتفعا رأسا و لا يكون باقيا فيلزم فيه التمسّك بأصالة البراءة و عدم الحكم أو يكون الواجب فيه العمل بالاحتياط أو يكون مخيّرا بين الأقوال المختلفة أو يكون التّكليف فيه الأخذ بغير الظن بخصوصه و من الظاهر بطلان جميع ما ذكر فتعين أن يكون الواجب هو العمل بالظن لأن رفع أحد النقيضين أو النقائض يستلزم ثبوت الآخر بالضرورة أما بطلان الاحتمال الأول فواضح لاستلزام التكليف بما لا يطاق و هو باطل بالضرورة مع أنه لا قائل به من المسلمين بل الملَّيين بل العقلاء قاطبة لا يقال قد ذهب جماعة إلى أن التكليف في الفروع كالتكليف في الأصول في وجوب تحصيل العلم بالأحكام لأنا نقول هؤلاء يدّعون انفتاح باب العلم في الأحكام الفرعية لشبه رديّة و خيالات واهية فيلزمهم ما ذهبوا إليه و لكنهم يقرّون بأنه لو لا الانفتاح لما كان التكليف ذلك و أما بطلان الاحتمال الثاني فللأدلَّة الدالة على بقاء التكليف بالأحكام الغير المعلومة من الكتاب و السّنة و الإجماع و دليل العقل و قد أشير إلى بطلان الاحتمال المذكور في جملة من الكتب ففي الوافية أنا نقطع ببقاء التّكاليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما تقدم و في حاشية سلطان المحققين لا شكّ أن أكثر الأحكام غير مستفادة من ظاهر الكتاب و التّكليف بها واقع قطعا و طريق العلم منتف و في رسالة جدي العلَّامة البهبهاني قدس سره أن الإجماع واقع على مشاركتنا مع الحاضرين في الأحكام الشّرعية بل بقاء الشرع الأنور إلى يوم القيامة و كوننا متشرعين و من أمته صلى الله عليه و آله من بديهيات الدين و ما أجمع عليه المسلمون فظاهر من الأخبار المتواترة و سد باب اليقين بتفاصيل تلك الأحكام قطعي وجداني و

464

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست