responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 46


معان لا تحصى و هو باطل قطعا لا يقال تقييد إطلاق الرواية بما إذا كانت الفاتحة واجبة في الصّلاة و شرطا في صحّتها فيكون التقدير لا صلاة حقيقة إلا بفاتحة الكتاب إذا كانت شرطا شرعا في الصّلاة لأنا نقول هذا ليس بأولى من الحمل على نفي الكمال و لا بعد في أن يكون صلاة السّاهي عن الفاتحة غير كاملة بالنسبة إلى قارئها فتأمل لا يقال التخصيص أولى من المجاز لأنا نقول لا نسلم أولوية هذا التخصيص على هذا المجاز لأن هذا المجاز قد شاع بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و مثل هذا المجاز أولى من التخصيص سلمنا عدم الشيوع و لكن ارتكاب التخصيص يستلزم تخصيص العام إلى الأقل من النصف و هو إن سلم جوازه فلا ريب في أنه مرجوح بالنسبة إلى التجوز و لئن تنزلنا فلا أقل من التساوي و معه يسقط التمسك بالرواية على المدعى فتأمل و أما ثانيا فبمعارضة المذكورات بقول مولانا الباقر عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصّلاة فإن الظاهر من هذا العطف تحقق مفهوم الصّلاة بدون الطهور و هو المطلوب و بقول الصادق عليه السلام الصّلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود فتأمل و أما ثالثا فبأن غاية ما يستفاد من المذكورات على فرض التسليم كون لفظ الصّلاة و الصوم موضوعا للصحيح لا مطلق ألفاظ العبادات فالدليل أخصّ من المدعى و تتميمه بعدم القائل بالفصل لا يخلو عن إشكال فتأمل الرابع ما ذكره سيّد الأستاذ رحمه الله من أنا نعلم أن للعبادات أجزاء معتبرة فيها يتألف ماهيتها و لو كانت أسامي للأعم لصحّ إطلاقها مع فقدها فيلزم انتفاء جزئيتها أو تحقق الكل بدون أجزائه و كلاهما باطل بالضرورة و فيه نظر للمنع من الملازمة قطعا فإن القائل بالأعم لا يدعي صدق اللفظ حقيقة مع فقد جزء من الأجزاء المعتبرة في المفهوم إذ هو بالبديهة باطل بل إنما يدعي صدق اللفظ على ما هو فاسد شرعا و الفساد لا يتوقف على انتفاء جزء من الأجزاء المعتبرة في المفهوم بل يحصل و يتحقق مع حصول جميع الأجزاء المعتبرة في المفهوم و ذلك في مواضع منها إذا انتفي الشرط المصحح للعمل كالوضوء و استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة و نحو ذلك فإنها ليست من أجزاء المفهوم قطعا مع تحقق فسادها بدونها و منها إذا تحقق شيء من الموانع كالتكلم عمدا و الحدث عمدا في أثناء الصلاة فإن الفساد يتحقق بوجود أحدهما و ليس تركهما من الأجزاء المعتبرة و منها ترك أجزاء المعتبرة في العمل الخاص المأمور به كالتشهد و الطمأنينة و القراءة فإنها ليست أجزاء لمفهوم الصلاة بل هي أجزاء للصلاة المأمور بها و لذلك أطلق عليها اسم الجزء مع أنه يحصل الفساد بتركها فتدبّر الخامس ما تمسك به السيّد الأستاذ رحمه الله فقال إن العبادات بأسرها متعلقات طلب الشارع و أمره و لا شيء من الفاسدة كذلك انتهى و فيه نظر لأنه إن أراد أنّ جميعها مطلوب في الجملة و لو في ضمن فرد ما فمسلم و لكنه لا يجدي قطعا و إن أراد أن جميع أفرادها مطلوبة فهو ممنوع إذ لا دليل عليه لا يقال الدليل عليه إطلاقات الأمر بها نحو توضّأ و صلّ لأنا نقول لا نسلَّم الإطلاق في جميع الموارد سلمنا و لكن يجب تقييده حيث يثبت فساد فرد منها و هو و إن كان خلاف الأصل و لا يلزم على القول بالوضع للصحيح و لكن يجب المصير إليه فإن ما دل على الوضع للأعم أقوى منه جدا السادس ما تمسّك به السيّد الأستاذ رحمه الله من أن العبادات أمور توقيفية لا تعرف إلا من قبل الشارع و لو كانت للأعم لما كانت كذلك لأن المرجع حينئذ فيها إلى العرف و يمكن الجواب عنه أولا بأن الرجوع إلى العرف لو كان قادحا في كون الشيء توقيفيّا لما جاز لكم في إثبات الوضع للصحيح الرجوع إلى عرف المتشرعة و التمسك بالتبادر و صحة السّلب و ثانيا بأن القائل بالأعم لا يرجع إلى مطلق العرف بل إلى عرف المتشرعة لأنه دليل على عرف الشارع و ذلك لأنه إذا ثبت أن ألفاظ العبادات موضوعة عند المتشرعة للأعم وجب الحكم بأنها عند الشارع كذلك أما المعلومية اتحاد العرفين إجمالا أو لأنه لو لم يكن كذلك يلزم نقل آخر في تلك الألفاظ و الأصل عدمه و بالجملة أن السبب في الرجوع إلى عرف المتشرعة في إثبات كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم هو السبب في الرجوع إلى العرف العام في إثبات الحقائق اللغوية فلا وجه للتفرقة بين الأمرين لا يقال يمكن الفرق بينهما بأن الرجوع في الأخير ليس رجوعا في أمر توقيفي إلى العرف فيجوز و الرجوع في الأول رجوع في أمر توقيفي إلى العرف فلا يجوز لأنا نقول هذا باطل قطعا إذ كما أن اصطلاحات الشارع و أوضاعه أمور توقيفية كذلك اصطلاحات أرباب اللغة و أوضاعهم أمور توقيفية لأن الأمر التوقيفي عبارة عما لا يستقل العقل بإدراكه بل يتوقف على فعل الغير و إعلامه و هذا المعنى متحقق في اللغات فإذا اتحد الأمران وجب اشتراكهما فيما ذكر و ليس لأحد أن يمنع من جواز الرجوع إلى العرف في إثبات الحقائق اللغوية فإن ذلك معلوم البطلان و قد اتفق القوم على خلافه و للآخرين القائلين بالوضع للأعم من الصحيح وجوه أيضا منها أن ألفاظ العبادات قد استعملت في الصحيح و الفاسد و الأصل فيما يستعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما و منها أن الألفاظ تقيد بالقيدين فإنه يقال صلاة صحيحة و صلاة فاسدة و الأصل فيما يقيد بالقيدين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما و منها صحة تقسيمها إلى الصحيح و الفاسد فإنه يقال الصّلاة و الوضوء

46

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست