responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 47


و الغسل و الحج على قسمين صحيح و فاسد فمن أتى بالصحيح كان له ذلك و من أتى بالفاسد كان عليه ذلك و الأصل فيما ينقسم إلى الأمرين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما لا يقال ذلك باعتبار ما يسمى في الشرع لا باعتبار ما هو حقيقة فيه كما أشار إليه الباغنوي لأنا نقول الأصل في التقسيم أن يكون باعتبار المعنى الحقيقي و إلا لم يكن من أدلة الوضع للقدر المشترك نعم إن قام دليل أقوى منه وجب العدول عنه و إلا كما في محل الفرض فلا يجوز العدول عنه و منها صحة استثناء الفاسدة منها فإنه يقال الصلاة تحقن الدماء إلا الفاسدة منها و الأصل فيه الاتصال و منها حسن الاستفهام عن الصحيح و الفاسد في نحو قوله الصّلاة تحقن الدم و الأصل فيه الدلالة على الاشتراك إما اللفظي أو المعنوي و هنا لما لم يكن الأول لعدم القائل به على الظاهر تعيّن الثاني و منها أن العبادات لو كانت ألفاظها موضوعة للصحيح لما جاز تعليق الأمر بها على ألفاظها و يقال صل و توضّأ و التالي باطل قطعا لتواتره عنهم عليهم السلام فالمقدم مثله بيان الملازمة أن ألفاظها على هذا التقدير تدل على مطلوبيّة معانيها قبل تعلق الأمر بها لأن معناها العمل الصحيح و هو لا يكون إلا مطلوبا و مأمورا به فلا يحصل من تعلق الأمر بها فائدة جديدة و يكون قوله صل مثلا بمنزلة أريد منك العمل الذي هو مرادي و فساد هذا معلوم و لا يلزم هذا تقدير القول بالوضع للأعم كما لا يخفى و قد يجاب بأن تعلق الأمر بها يفيد كونه بمنزلة ما تعلق به واجبا و هذه الفائدة لم تحصل بمجرد ألفاظها إذ غايتها الدلالة على المطلوبية في الجملة و هي أعم من كونها على سبيل الوجوب أو الاستحباب فتأمل و منها أن الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيح منها لما جاز تعليق الأمر بإعادتها إذا فسدت بترك جزء أو شرط منها على تلك الألفاظ كما يقال إذا تركت الركوع فأعد صلاتك و اللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المعلق و هو الأمر بالإعادة يدل على عدم تحقق مدلول المعلق عليه في الصورة المفروضة لأن الإعادة عبارة عن الإتيان بالشيء بعد الإتيان به أولا إما مطلقا أو على وجه فاسد و اللفظ المعلق عليه يدل على تحقق مدلوله في تلك الصّورة لأنه موضوع للعمل الصحيح و هو غير الفاسد فيلزم التناقض و هو غير جائز و أما بطلان اللازم فواضح لأن تعليق الأمر بالإعادة على ألفاظ العبادات قد تواتر نقله عن أهل العصمة عليهم السلام و تظافر في كلام الفرقة المحقة و لا يلزم هذا على تقدير القول بالوضع للأعم كما لا يخفى و قد أشار إلى هذه الحجة السيّد عميد الدين لا يقال هذا حسن لو التزمنا بأن المراد من ألفاظها عند تعلق الأمر بالإعادة معانيها الحقيقية و لكن لا نلتزم بذلك بل نحمل ألفاظها حينئذ على المعنى المجازي و حينئذ لا يلزم ما ذكرته لأنا نقول دعوى التجوز في الأخبار المتواترة مما يقطع بفساده و لئن تنزلنا فلا أقل من لزوم ذلك كثرة المجاز و الأصل عدمها و منها أن ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للصحيح للزم أن لا يكون النهي المتعلق بها مقتضيا للفساد نحو قوله لا تصل في المكان المغصوب بل لزم أن يكون النهي المتعلق بها مقتضيا للصحة كما عن محمد بن الحسن الشيباني و أبي حنيفة و التالي بقسميه باطل فالمقدم أما الملازمتان فلما احتج به القائل بدلالة النهي في العبادات على الصحة من أن المنهي عنه إما الشرعي أو غيره و التالي باطل لوجوب حمل اللفظ الوارد من الشارع على ما وضعه له و إلغاء غيره من موضوع اللغة و العرف كما في غير النهي و لأن النهي عن صلاة الحائض ليس عن الدعاء و كذا باقي ألفاظ الصور المذكورة و حينئذ نقول ذلك المعنى الشرعي إما أن يمكن تحققه أو لا و التالي باطل و أما لما صح النهي عنه فإن المحال كما لا يصح الأمر به لا يصح النهي عنه و أيضا فإنه لا يصح أن يقال للزمن لا تطر و للأعمى لا تبصر فثبت أن النهي عنه هو المعنى الشرعي أعني الصحيح و هو ممكن التحقق و هو المطلوب و أما بطلان التالي بقسميه فللدليل القاطع على اقتضاء النهي في العبادات الفساد كما عليه أكثر المحققين و لا يلزم ما ذكر على القول بالوضع للأعم كما لا يخفى و لذا أجاب جماعة عن الحجة المزبورة بالمنع من أن معنى الصّلاة شرعا الصحيح بل ما يسميه الشارع بذلك لا يقال لا نسلَّم توجّه النهي إلى المعنى الحقيقي و نمنع من اتصافه بالحرمة و هذا و إن كان مخالفا للأصل و لكن يجب المصير إليه للأدلة الدالة على الوضع للصحيح كما أشار إليه الباغنوي لأنا نقول لا نسلَّم قيام دليل قاطع بل و لا ظاهر على الوضع للصحيح و لو سلمنا قيام ظاهر عليه فلا ريب أن ما ذكرناه أظهر فإن التأويل في جميع النواهي الواردة في الشريعة المتعلقة بألفاظ العبادات مما يكاد يقطع بفساده و منها أن ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للصحيح لزم أن يكون وصف الصحة داخلا في المفهوم و هو باطل لأنه من عوارض الوجود الخارجي فكيف يكون داخلا فيه و فيه نظر إذ ليس المراد من قولهم ألفاظ العبادات أسماء للصحيحة أن الصّحة مأخوذة في مفهوماتها داخلة معانيها بل المراد أنها أسماء للماهيّات المخصوصة التي إذا أوجدها المكلف كانت صحيحة فلا يرد أن الصحة و البطلان من عوارض الوجود الخارجي لا من صفات الماهيات و كذا لا يرد أنا نقطع بأن المفهوم من لفظ الصلاة مثلا ليس إلا الأركان المخصوصة و أما الصحة فلا يستفاد منه أصلا و قد صرّح بما ذكر السيّد الأستاذ رحمه الله و منها ما أشار إليه العضدي و غيره من أن لفظ الصلاة لو كان موضوعا للصحيح لكان الوضوء و غيره من شرائط الصلاة داخلة في مفهوم

47

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست