responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 45


المتبادر عندهم معنى مجازي و اللفظ إنما يحمل على معناه الحقيقي عند التجرد عن القرينة فهو من إحدى ثمرات النزاع بين الفريقين فكيف يجوز دعوى كون النزاع لفظيا إذا قيل بالحمل على الصحيح لتبادره و ثالثا أن الذي اعترفنا به هو تبادر الفرد الكامل لا مطلق الصحيح الأعم منه و هذا التبادر لا يقتضي حمل اللفظ على المتبادر في مقام الأمر بالعبادات و إلا لكان المأمور به الفرد الكامل و هو باطل بالإجماع فإذا سقط اعتبار التبادر وجب التمسك بالإطلاق لأن المانع منه هو هذا التبادر فإذا ارتفع يبقى المقتضي سالما عن المعارض فتأمل و رابعا أن ما ادعيتموه من لزوم الحمل على المتبادر و هو الصحيح الإجمال في الإطلاق و عدم جواز التمسك به لدفع ما شك في اعتباره فيها الخارج عن مفهومها كالسورة و جلسة الاستراحة إذا لم يقم دليل على اعتباره فيها باطل لأنه لو تم للزم الإجمال في جميع الإطلاقات الشرعية لأن المتبادر منها الفرد المعتبر في الشرع إذ لا شك في أن الشارع إذا قال اغسله أو اركع كان المفهوم منه اغسله أو اركع على الوجه المعتبر و اللازم على ما ذكرتموه عدم جواز التمسك بتلك الإطلاقات لدفع ما يشك في اعتباره فيها الخارج عن مفهوماتها كالغسلتين في المثال الأول و الطمأنينة في مثال الثاني لاحتمال كون المركب منه هو الفرد المعتبر و هو باطل قطعا و خلاف المعهود عن طريقة الأصحاب جدا فإن قلتم إن الإطلاق إذا ورد في غير العبادات دل على أن جميع الأفراد كلَّها معتبرة إلا ما ثبت من الشرع عدم اعتباره فمن يدعي أن الفرد الفلاني غير معتبر و لم يقم عليه حجة يدعي شيئا يخالف الدليل الشرعي فلا يلتفت إليه فكان الفرد الذي هو محل البحث محكوما عليه بكونه معتبرا بنفس الإطلاق قلنا هذا بعينه جاز في إطلاق العبادات حرفا بحرف و الحاصل أنه إذا ورد إطلاق العبادات وجب الحكم بأن كلما يندرج تحت مفهومه صحيح يحصل به الامتثال و الخروج عن العهدة حتى يثبت خلافه فإن ادعى ثبوت خلاف ذلك في فرد حكم به مع قيام الدليل الأقوى من ظاهر الإطلاق و إلا فلا بل وجب الحكم ببقائه تحت الإطلاق و بصحته بنفس الإطلاق و بالجملة إذا ثبت كون ألفاظ العبادات موضوعة للمعنى الأعم كان حكمها حكم سائر الإطلاقات و يترتب عليها ما يترتب على سائر الإطلاقات و لا كذلك الأمر لو قيل بكونها موضوعة للصحيح فوجب تحقيق الحق من القولين فكيف يتوهم كون عود النزاع لفظيا الثاني ما تمسك به جدي رحمه الله و السيّد الأستاذ رحمه الله بأن الفاسد من العبادات يصح سلب اسمها عنه فيلزم أن يكون معنى مجازيا لأن صحة السّلب دليل المجاز و فيه نظر للمنع من المقدمة الأولى الثالث ما تمسّك به جدي و السيّد الأستاذ رحمه الله من أن الظاهر من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و لا صيام لمن لم يبيت الصيام انتفاء الماهيّة بانتفاء الأمور المذكورة فلا تحقق مع الفساد و الحمل على نفي الصحة تأويل لا يرتكب إلا لدليل و قد وجد في مثل لا نكاح إلا بوليّ لا طلاق إلا بشهود لا عتق إلا في ملك فوجب ارتكابه فيه بخلاف ما نحن فيه و يمكن الجواب عمّا ذكر أما أولا فبأن المراد من المذكورات إما نفى الصّحة أو الكمال المجامع للقول بالوضع للأعم لوجوه منها أن الحمل على نفي الماهية و الحقيقة بعيد عن منصب الشرع كما ذكره الأكثر في وجه حمل نحو قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة و الاثنان و ما فوقهما جماعة على إرادة التشبيه في الحكم الشرعي و منها أن الغالب في توجّه النفي إلى الماهية عدم إرادة الحقيقة كما صرّح به بعض الفضلاء نقول لا سفر إلا مع رفقاء و لا إقامة إلا بين الأحباء و لا أخذ إلا عن ماهر و لا قراءة إلا عن مصحف و لا دعاء إلا مع الإقبال و لا بيع إلا في ملك و لا نكاح إلا بولي و لا صلاة لمن جار المسجد إلا فيه فيجب حمل إطلاق ذلك على ما شاع الاستعمال فيه و فيه نظر لأنا لا نسلَّم إلا صيرورة الشائع مجازا راجحا مساويا احتماله لاحتمال الحقيقة و غاية هذا لزوم التوقف في الحمل على الحقيقة و المجاز لا لزوم الحمل على المجاز الشائع كما ذهب إليه بعض العامة نعم يسقط الحجة المزبورة بعد تسليم شيوع التجوز للزوم التوقف حينئذ في الحمل على نفى الماهية و لا يتم إلا به إلا أن يمنع من لزوم التوقف في الحمل على نفي الماهية هنا و إن سلم شيوع الاستعمال في خلافه لأن اللفظ لم يكثر استعماله في خصوص مجاز كنفي الصحة أو نفي الكلام بل إنما أكثر استعماله في نوع المجاز و كثرة التجوز حصلت بانضمام الاستعمال في نفي الكمال إلى الاستعمال في نفي الصّحة و مثل هذا الغلبة لا نسلَّم صلاحيته لمنع الحمل على الحقيقة نعم ما ادّعاه بعض الأفاضل من صيرورة نفي الكمال مجازا غالبا يتجه معه دعوى التوقف و لكنه خلاف التحقيق و خلاف المعروف من سيرة معظم الأصحاب كما لا يخفى و منها أنه لو حمل على نفي الماهية للزم الحكم بأن الصلاة التي لا فاتحة فيها ليست صلاة حقيقة مطلقا و لو كانت الصّلاة التي ترك فيها الفاتحة نسيانا أو لعذر مسوغ له و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر فإن الرواية عامة و أما بطلان التالي فللاتفاق على كون الصّلاة المتروك فيها الفاتحة سهوا أو لعذر صلاة حقيقية لا يقال لا نسلَّم الاتفاق على ذلك فإن القائل بالوضع للصحيح يلزمه المخالفة لأنا نقول لا ريب أنه يقول بكون المفروض صلاة حقيقة و لزوم المخالفة ممنوع لأنه يجعل لفظ الصّلاة حقيقة في العمل الصحيح بأيّ نحو حصل و منه المفروض و لا يجعله حقيقة في هيئة خاصة معينة للزوم القول باشتراك العبادات

45

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست