responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 436


الإشكال و تعذره على قوّة البشر إدراكه فأما ما ذهب إليه جماعة من التخصيص بعدد مخصوص كالأربعين و السّبعين و عدة أهل بدر فحكايات فاسدة نادرة لا تناسب الغرض و يكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها لأنه لا سبيل لنا إلى حصر عدده لكنا بالعلم الضّروري نستدل على أن العدد الَّذي هو كامل عند اللَّه تعالى قد توافقوا على الإخبار فإن قيل علمت حصول العلم بالتواتر و أنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز يشبع و الماء يروي و الخمر يسكر و إن كنا لا نعلم أقل مقداره و نعلم أن القرائن تفيد العلم و إن لم نقدر على حصر احتياجها و ضبط أقل درجاتها انتهى الثاني اعلم أن القائلين بالقول الثاني اختلفوا في تعيين أقل ما يحصل به التواتر و ضبطه على أقوال أحدها ما نقله في المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و غاية البادي و المنية و شرح البداية و شرح المختصر و الإحكام من أنه اثنا عشر و صرّح في النهاية و المبادي و شرح البداية بأنه مذهب قوم و حجتهم على ما في المنية من قوله تعالى و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا قال في النهاية و المنية و غاية البادي و الإحكام و إنما خصّهم بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم و ثانيها ما حكاه في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية عن أبي هذيل العلاف من أنّه عشرون و حكاه في شرح البداية عن قوم و حجتهم على ما صرّح به في النهاية و التهذيب و المنية و غاية البادي و غاية المأمول و شرح البداية و الأحكام قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون الآية قال في النهاية و المنية و غاية البادي و شرح المختصر إنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم و ثالثها ما حكاه في النهاية و التهذيب و المعارج و شرح البداية و المستصفي عن قوم من أنه سبعين و حجتهم على ما صرّح به في النهاية و التهذيب و المنية و غاية البادي و شرح البداية و الإحكام و شرح المختصر و المستصفي قوله تعالى و اختار موسى سبعين رجلا إلى آخره قال فيما عدا التهذيب و الأخير و إنما كان ذلك لتحصيل اليقين بإخبارهم بما يشاهدون من المعجزات و رابعها ما حكاه في التهذيب و المعارج و المستصفي عن قوم من أنه أربعين و حجتهم على ما في النهاية و التهذيب و المنية و غاية البادي قوله تعالى يا أيّها النبي حسبك الله و من اتّبعك من المؤمنين و في الإحكام و المستصفي و شرح المختصر أخذ من عدد الجمعة و في غاية المأمول قيل لا بد من الأربعين لأن الشارع لم يتعبد جماعة في حكم إلا الأربعين في جمعة و الأربعة في شهادة الزنا و لكن الأربعة يتواتر اتفاقا فتعين الأربعين و خامسها ما حكاه في المعارج و التهذيب و النهاية و شرح المبادي و البداية و المستصفي عن قوم من أنه ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدد أهل بدر و حجتهم ما ذكره في النهاية و المنية و غاية البادي و الإحكام فقالوا و إنما خصّهم بذلك ليحصل للمشركين العلم بخبرهم و سادسها ما ذكره في النهاية و غاية المأمول فقالا و قيل يعتبر بلوغه عدد بيعة الرّضوان و زاد فقال و فسّر بألف و سبعمائة انتهى و قد صرّح في جملة من الكتب بضعف الأقوال المذكورة ففي المعارج و اعلم أن الكلّ تحكم لا معنى له و في المبادي و الكل ضعيف و في المنية و هذه الأقوال كلها باطلة لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل منه العلم و قد يتخلف عنه فلا يكون ضابطا و في شرح البداية و لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الخرافات و أيّ ارتباط لهذا العدد بالمراد و ما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد و في الزبدة حصر أقلهم في عدد مجازفة و في غاية البادي و كلّ هذه التعيينات تكلَّفات باردة انتهى و لكن في التعليقات الجمالية قال بعض الفضلاء أقول يحتمل أن يكون مراد من قال بتعيين عدد الأقل بأن عدد التواتر و إن كان مختلفا في الوقوع بحسب اختلاف الوقائع و المخبرين و غيرها لكن أحد تلك الأعداد عدد ليس في هذه الوقائع أقل منه و لا يمكن أقلّ منه فقال بعضهم إنما هو الخمسة قال البعض بتعيين عدد آخر لا بمعنى أن المعتبر في كلّ واقعة هو الخمسة حتى تكون إفادة العلم من حيث حصول الخمسة مثلا في المخبرين و إن كان عددهم أكثر من الخمسة بل سلم أن الأعداد المفيدة في الوقائع مختلفة ففي بعض الوقائع لا يفيد الخمس بل لا بدّ من أكثر منه لكن بين تلك الأعداد المختلفة المفيدة بحسب الوقائع لا أقل من الخمسة مثلا و لا يخفى أنه حينئذ لا يضره اختلاف الأعداد بحسب الوقائع و كذا لا يضرّه عدم العلم سابقا و لاحقا كما استدلّ به المصنف على مختاره بل بقول لا يمكن إنكار أنه يتحقق بين هذه الأعداد المختلفة عدد لا أقل منه إذ لا شكّ أنّها في طرف القلة متناه فلا محالة ينتهي إلى عدد لا أقل منه فمختار المصنف أنه غير منحصر في عدد أي أقل عدد التواتر غير منحصر على ما هو الظاهر من العبارة بقرينة المقابلة لا أن المتواتر غير منحصر مكابرة صريحة و دلائله لا تفيده كما عرفت اللهمّ إلا أن يقال مراد المصنف نفي العلم بهذا العدد بخصوصه مع الاعتراف بتحققه و لا يخفى أنه مع عدم ملائمة العبارة له لا ينطبق دليله عليه و هو عدم حصول العلم به في المتواترات سابقا و لاحقا و ذلك لأن من قال بوجود الأوّل على ما قررنا لم يجعله شرطا حتى يلزم العلم به سابقا أو لاحقا بل ذكر حكما من أحكام المتواتر أنه أقل عدد أفراده فتدبر و الظاهر أن المصنف و الشارح حملا مذهب من قال بتعيين الأقلّ على اشتراط هذا العدد و اعتباره بمعنى أن المعتبر المفيد في كلّ واقعة هو الخمسة مثلا و إن كان عدد المخبرين أكثر و حينئذ يكون مختارهما موجّها و دليلهما منطبقا على مختارهما لكن لا يخفى أنه على هذا لا يبطل إلا ما حملوا مذهب الخصم عليه و له احتمال آخر كما عرفت فتدبر انتهى و أنت خبير بأن كون النزاع هاهنا في أنه هل يشترط عدد معيّن أم لا مما هو مصرّح به في كلامهم قال العلامة في النهاية المطلب الثاني في أمور ظن أنها شروط الأول العدد ظن قوم أن لحصول العلم عقيب الخبر المتواتر

436

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست