responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 437


عدد معين و ليس بحق و قال الرازي في المحصول اعلم أن هاهنا أمورا معتبرة في كون التواتر مفيدا للعلم و أمورا يظن أنها معتبرة مع أنها في الحقيقة غير معتبرة أما القسم الأول فنقول إن تلك الأمور إما أن تكون راجعة إلى السامعين أو إلى المخبرين ثم قال أما ما يرجع إلى المخبرين فأمران و ذكر الأول ثم قال الثاني العدد فيه مسائل ثم نقل في مسألة قول القاضي أبي بكر على ما نقلنا عنه و تكلم عليه و قال في مسألة أخرى الحق أنّ العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم فإنه لا عدد يفرض إلا و هو غير مستبعد في العقل ندور الكذب عنهم فإن الناقص عنهم بواحد و الزائد عليهم بواحد لا يتميز عنه في جواز الإقدام على الكذب و منهم من اعتبر عددا معيّنا و ذكر وجوها ثم قال بعد نقل الوجوه فهذا هو الشرط الذي في الخبر المتواتر إذا أخبر المخبرون عن المشاهدة العلم بما نقلنا أن من قال بتعيين العدد الأقل معناه الاشتراط به و حينئذ فلا يرد على ما استدلَّوا به على ردّه من عدم العلم به سابقا أو لاحقا إلا ما أورده المحشي من أن من اعتبر العدد المخصوص لعلَّه جعله مشروطا به في الواقع و لا يلزم العلم به قبلا أو بعدا و الجواب ما ذكروه و لا يرد إيراد آخر نعم ما ذكروه من الاختلاف باختلاف القرائن و الأحوال إنما يتوجه إذا كان مراد من قال بتعيين الأقل أن المناط في جميع المتواترات هو ذلك لأن ذلك العدد يفيد العلم البتة أما لو قيل إن أقل عدد يفيد العلم ذلك و لا يلزم أن ذلك العدد يفيد العلم دائما بل ربّما احتيج في بعض الوقائع إلى عدد أكثر فلا يتوجه ما ذكروه و لا يبعد أن يقال إن الظاهر من كلام الإمام على ما نقلنا هو الأول و حينئذ يظهر توجيه لما ذكره الشارح من أنه قد لا يفيد فيعلم كذب واحد من غير حاجة إلى نقل كلام القاضي و ذلك لأنه على هذا إذا كان مذهبه أن قول الخمسة يفيد العلم البتة ففي صورة لا بدّ من بيان عذر فلذا تمسّك بأن المفيد للعلم هو قول الخمسة الصّادقين فإذا لم يفد قول الخمسة العلم علم أن واحدا منهم لا أقل كاذب فاحتيج إلى التزكية عسى أن يعلم عدالة الأربعة و يحكم بشهادتهم هذا و على هذا فحكمهم بأن أقلّ عدد التواتر كذا على ما ذكره الشارح وقع في كلام غيره أيضا كالعلامة الحلي رحمه الله مع أنهم ليس له عدد خاص باعتبار أنه قد يتحقق ظاهر في أكثر منه و إن كان عند التحقيق المفيد في الأكثر أيضا هو ذلك الأقل فتأمل < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث قال في المستصفي قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي فيها الغرض على المزكين لتحصيل غلبة الظن و بطلت غلبة الظن فيما علم ضرورة و ما ذكره صحيح إذا لم يكن قرينة فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون حاصلا عن مجرد الخبر بل عن القرائن مع الخبر و القاضي يحيل ذلك مع القرائن أيضا < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع قال في المستصفي أيضا قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيه دليل الإجماع و هذا ضعيف لأنا نعلم بالتجربة ذلك فكم من أخبار نسمعها من خمسة و ستة و لا يحصل لنا العلم فهو أيضا لا شكّ فيه < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس قال في المستصفي أيضا إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم للَّه سبحانه و ليس معلوما لنا و لا سبيل لنا إلى معرفته فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة و بوجود الشافعي و وجود الأنبياء عند تواتر الخبر إلينا و أنه كان بعد خبر المائة أو المائتين و يعسر علينا تجزئة ذلك و إن تكلَّفنا فسبيل التكلَّف أن نراقب أنفسنا إذا قتل رجل في السّوق مثلا و انصرف جماعة عن موضع القتل و دخلوا علينا يخبرون عن قتله فإن قول الأول يحرك الظن و قول الثاني و الثالث يؤكده و لا يزال تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن يشكك فيه أنفسنا فلو تصور الوقوف على اللَّحظة عسر أيضا فإنه يتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد عقل الصّبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف و نحو تزايد ضوء الصّبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال و لهذا بقي هذا في غطاء من الإشكال و يعذر على قوة البشر إدراكه فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة و قوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى و اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا و قوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الفرض و لا تدل عليه و يكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها فإذن لا سبيل لنا إلى حصر عدده لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو كامل عند الله تعالى قد توافقوا على الأخبار فإن قيل فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر و أنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز يشبع و الماء يروي و الخمر يسكر و إن كنا لا نعلم أقل مقدار منه و نعلم أن القرائن تفيد العلم و إن لم نقدر على حصر أجناسها و ضبط أقل درجاتها < فهرس الموضوعات > السادس < / فهرس الموضوعات > السادس قال في المستصفي أيضا العدد الكامل إذا أخبروا و لم يحصل العلم بصدقهم فيجب القطع بكذبهم لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان أحدهما كمال العدد و الثاني أن يخبروا عن يقين و مشاهدة فإذا كان العدد كاملا كان امتناع العلم لفوات الشرط الثاني فيعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم في قوله إني شاهدت ذلك بل بناؤه على توهم و ظن أو كذب متعمدا لأنهم لو صدقوا و قد كمل عددهم حصل العلم ضرورة و هذا أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر إذ القاضي إذا لم يحصل له العلم بصدقهم جاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع و لو تم عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا على كذب جميعهم أو كذب واحد منهم و لقطعنا بأن فيهم كاذبا أو متوهما إذ لا يقبل شهادة أربعة نعلم أن فيهم كاذبا أو متوهما فإن قيل فإن لم يحصل العلم بقولهم و قد كثروا

437

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست