responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 424


للانصراف و لا يقال يجب تقييد الإطلاقات المذكورة بالآية الشريفة المتقدمة كما أشار إليه في الإيضاح فقال احتج المصنف بأن الاستمرار على التوبة إصلاح و الأمر المطلق يكتفي فيه بالمسمى و لم يشترطه في الروايتين بل على قبول الشهادة على التوبة و إكذاب نفسه و فيه نظر لحمل المطلق على المقيد مع اتحاد القضية و في الرياض بعد نقل هذا الكلام عنه و هو حسن لأنا نقول لا نسلم صلاحية الآية الشريفة للتقييد لما عرفت سابقا من تفسير الإصلاح فيها بالاستمرار على التوبة و لأن حمل قوله تعالى و أصلحوا على التأكيد أولى من تقييد الإطلاقات المذكورة فتأمل و منها بعض الوجوه المتقدمة الدالة على قبول شهادة القاذف بالتوبة و المسألة محلّ إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها و لكن القول الثاني هو الأقرب و على الأول فهل المراد بالإصلاح إصلاح العمل و الحال و النفس بحيث يمنعها من ظهور ما ينافي العدالة الذي يظهر من الخلاف و السرائر و الدروس و المسالك و الكشف و غيرها إرادة الأول و احتمل في الرّياض إرادة الثاني فقال الإشكال واقع في تعيين المراد من الإصلاح هل هو إصلاح العمل أو إصلاح الحال و النفس بحيث يمنعها من ظهور ما ينافي العدالة لكل وجه و التبادر للأول و الإطلاق للثاني و لعلَّه أظهر لأصالة الإطلاق مع الشك في التبادر المقيد له ببعض الأفراد و مع ذلك أشهر و ربما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح المتضمن لقوله عليه السلام إذا تاب و لم يعلم منه الأخير جازت شهادته فتدبر انتهى و فيه نظر و الأقرب عندي هو الأول و عليه فهل يتحقق إصلاح العمل و العمل الصالح بكل عبارة صحيحة فيتحقق بالصّلاة مطلقا و بالصوم كذلك و بالاستغفار و بنحو ذلك مما يندرج تحت ذلك شرعا أو لا صرّح بالأول في مجمع الفائدة فقال الظاهر أن العدالة تعود بالتوبة و العمل الصالح في الجملة و ما يدل عليه من الآيات و الأخبار كثيرة بل لا يبعد كونه إجماعيا و لكن العمل الصالح غير معلوم فالمراد منه و الظاهر ما يطلق عليه عمل صالح مثل صلاة و صوم بل ذكر و استغفار مما يقال عليه شرعا إنه عمل صالح بل لا يبعد أن يكفي التوبة إذا علم كونه توبة و ندامة و عدم العود على ذلك الوجه بأن يمضي زمان يمكن العود و لم يكن له مانع من الذنوب و ما ينقض التوبة فهي و ما فعل مع الاستمرار في الجملة بحيث يتيقن التوبة و الإصرار عليها مدة هو العمل الصّالح بل لا يبعد العود بمحض التوبة و هي الندامة و العزم على عدم الفعل لكون الذنب قبيحا ممنوعا شرعا و امتثالا لأمر الله و لم يكن غير ذلك مقصودا فيكون العمل الصالح تأكيدا لتحقق التوبة و إصلاح كما يظهر من تفسير قوله تعالى و من تاب و أصلح لعموم قبول التوبة في الآيات و الأخبار الكثيرة مثل التائب من الذنب إلى آخره و الظاهر أنه مقصود الشيخ من قوله تب أقبل توبتك فإن التوبة ما يتحقق ما لم يكن كما قلناه بل تب توبة حقيقة و إذا تحقق عندي ذلك أقبل توبتك فيترتب عليه هذه الفائدة لا أنه يكون مقصودك دفع عار الردّ و القبول و هو ظاهر فإنه حينئذ لم يتحقق التوبة انتهى و هل يلحق بالقاذف في جميع ما ذكر كلّ مرتكب للكبيرة فلا يتوقف عود عدالته زيادة على الاستمرار على التوبة على الإصلاح و العمل الصالح على المختار أو لا بل يتوقف عود عدالته على ذلك لا محالة المعتمد هو الأول على المختار فيما سبق و به صرّح في الرياض و مجمع الفائدة ففي الأول هذا كله في التوبة عن القذف و أما عن غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل لعموم التوبة يجب ما قبلها و التائب من الذنب إلى آخره مع اختصاص الآية المشترطة للإصلاح بتوبة للقاذف خاصة نعم إن توقف على أداء حقوق اللَّه تعالى أو النّاس لزم أداؤها تحصيلا لها فلا توبة له جدّا و في الثاني و اعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلَّة السّابقة سواء اعتبرنا إصلاح العمل و العمل الصالح و لو في الجملة و لو تسبيحا و ذكر اللَّه و تكرار الاستغفار و التوبة كما هو ظاهر أم لا بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرار للتوبة و لو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع و قد سبق تحقيق ذلك من أنه لا يحتاج إلى شيء آخر و التخصيص بالقاذف بعيد جدّا من غير علة موجبة لذلك مع ظهور العلة و عموم بعض الأدلة كما عرفت يفهم عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة بل في اشتراط قبول الشهادة إذ لم توجد الملكة في ساعة واحدة بل الساعات المتعددة و كذا المروة و أنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية و الاستفاضة بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة إذ ثبوت الشاهد فيأتي بها بل يأتي بها بعد ردّه بالفسق أيضا كما رأى الأكثر و الأصحّ أن الفسق في وقت ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقا بل الردّ بالفسق كذلك فإنه يقبل مع حصول العدالة و الشرط بل و إنه لا يحتاج إلى الجرح و التعديل باعتبار ذلك كل عبث و لغو بلا فائدة مع أن كلّ ذلك معركة للآراء و بحث بين الفحول من العلماء فيصير معظم هذه المباحث قليل الفائدة مثل أنه يحتمل أن لا ثبوت و هو قليل في الناس من يستشهد به فيقبل مجهول الحال بعد التوبة أيضا و إن لم يقبل قبلها بالطريق الأولى و لأن الفاسق إذا تاب قبل فهو بالطريق الأولى و هو ظاهر انتهى التاسع حكى بعض شراح التجريد عن المعتزلة أنهم ذهبوا إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة من كل واحد منها مفصّلا و إن كان يعلمها إجمالا وجب عليه التوبة كذلك مجملا و إن كان يعلم بعضها على التفصيل و بعضها على الإجمال وجب عليه عن المفصّل بالتفصيل و عن المجمل بالإجمال و حكاه العلامة في الكشف عن قاضي القضاة و استشكله المحقق الطوسي في التجريد قائلا و في

424

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست