responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 425


التفصيل مع الذكر إشكال و علله في الكشف و بعض الشروح بإمكان الاجتزاء بالندم على كل قبيح وقع و إن لم يذكره مفصّلا انتهى و التحقيق عندي أن التوبة بمعنى الندم على ما فات من المعصية و العزم على الترك في المستقبل لتحقق و صدق حقيقته بالإجمال و التفصيل مطلقا و لو علم التفصيل فلا حاجة إلى التفصيل و لو علمه لأصالة براءة الذّمة من وجوبه تعبدا و للعمومات الدّالة على كفاية ما يسمى توبة حقيقة و هي سليمة عن معارضة دليل من الأدلة الأربعة كما لا يخفى و يؤيّد ذلك أن التفصيل لو كان واجبا لورد التنبيه عليه في شيء من النّصوص لتوفر الدواعي عليه و التالي باطل مضافا إلى السيرة المعهودة إذ لم نجد أحدا من التائبين التزم بالتفصيل مع العلم و أما ما يتفرع على التوبة من ردّ المال و الاستحلال و القضاء و التمكين من إقامة الحد فيجب الإتيان به مفصّلا و لا يمكن الإجمال مع العلم بالتفصيل و أما مع الجهل به فتارة يلزم العمل بالاحتياط و ذلك فيما إذا علم بالتكليف و لم يعلم بالمكلف به كما إذا غصب و لم يعلم أن المغصوب منه زيد أو عمرو و تارة يلزم الرجوع إلى أصالة البراءة و ذلك فيما إذا رجع الشك إلى أصل التكليف كما إذا علم بالمعصية و لم يعلم بأنه يترتب عليها أداء أو القضاء أو التمكين من الحد أو القضاء أو لا يترتب عليه شيء و بالجملة اللازم في هذا المقام الرجوع إلى الأصول الشرعية و القواعد العقلية < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر حكى في الكشف عن أبي علي أنه قال إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها وجب عليه تجديد التوبة لأن المكلف القادر لا ينفك عن الضدّين إما الفعل أو الترك فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها و الثاني قبيح فيجب الأول و بعبارة أخرى إذا ذكر المعصية و لم يندم عليها كان مشتهيا لها فرحا بها و ذلك إبطال للندم و رجوع إلى الإصرار و أورد عليه بأنا لا نسلم لو لم يندم عليها إذا ذكرها لكان مشتهيا لها إذ ربما يضرب عنها صفحا من غير ندم و لا اشتهاء لها و لا ابتهاج بها و يظهر من المحقق الطوسي في التجريد التأمل في ذلك فإنه قال و في وجوب التجديد أيضا إشكال انتهى و الأقرب عندي عدم وجوب تجديد الندم على الفائت و قد حكاه في الكشف عن أبي هاشم و ذلك للأصل السليم عن المعارض مضافا إلى أنه لو كان واجبا لاشتهر و بطلان التالي هذا و يؤيد ما ذكره في شرح المقاصد فقال قال الآمدي مهما صحت التوبة ثم تذكر الذنب لم يجب عليه تجديد التوبة خلافا لبعض العلماء و ذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصّحابة و من أسلم بعد كفره كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر و لا يجددون الإسلام و لا يأمرون به فكذلك الحال في كلّ ذنب وقعت التوبة عنه انتهى هذا كلَّه في تجديد الندم و أما العزم على الترك في المستقبل فيمكن أيضا المنع من وجوب تجديده و لكن الأحوط التجديد و أما ما يتفرع على التوبة من القضاء و رد المال و الاستحلال و التمكين من القصاص و الحد فلا إشكال في عدم وجوب تجديده و إن قلنا بأنه من أجزاء التوبة أو من شروطها لظهور الاتفاق عليه و أصالة البراءة و عدم كون الأمر للتكرار و استلزام التجديد الحرج العظيم غالبا و عدم اشتهار وجوبه و السيرة المستمرة < فهرس الموضوعات > الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر قال العلامة في الكشف إذا فعل المكلف العلة هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلَّة أو عليهما مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة قال الشيوخ يجب عليه الندم على الإصابة لأنها هي القبيح و قد صارت في حكم الوجود لوجوب حصوله عند المسبّب و قال القاضي يجب عليه ندمان أحدهما على الرمي لأنه قبيح و الثاني على كونه مولدا للقبيح و لا يجب أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه و قبل وجوده لا قبح انتهى و في التجريد و في وجوب التجديد إشكال و كذا العلَّة مع المعلول و في بعض شروحه أي فيه أيضا إشكال فإنه إذا صدر العلَّة من المكلف وجب الندم على العلَّة مع المعلول كما إذا رمى فأصاب فإن الرمي علَّة و الإصابة معلول له و يجب الندم على الإصابة جميعا و فيه إشكال لأن الاجتزاء يحصل بالندم على الرمي انتهى و التحقيق أن يقال إن غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية و النّقلية هو وجوب التوبة على نفس المعصية الصادرة سواء كانت علة أو معلولا و أما على لوازمها المتقدمة أو المتأخرة فلا سواء كانت من العلل أو من المعلولات فإذا كان المعصية علة و صدرت وجب التوبة على نفسها لا على معلولها سواء وجد أم لا و إن كانت معلولا فلا يجب التوبة قبل الوجود و إن وجد العلة نعم إذا وجد وجب التوبة على نفسه لا على العلة < فهرس الموضوعات > الثاني عشر < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر إذا تحققت التوبة على الوجه المعتبر شرعا فهل يسقط به العقاب أو لا صرح بالأول في الكشف و سرماية الإيمان ففي الأول اعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة و في الثاني انعقد الإجماع على سقوط العقاب بالتوبة انتهى و ربما يعضد ما ذكراه قوله تعالى و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و لكن في شرح المقاصد هو لا يدلّ على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك أو يتقبله و ليس لأحد سوى ذلك انتهى و اختلفوا في أن العقل هل يستقل بإدراك الحكم بوجوب قبول التوبة على الله عز و جل و بلزوم إسقاط العقاب بها كما يستقل بإدراك الحكم بوجوب اللطف عليه تعالى أو لا بل إنما ثبت قبول التوبة و سقوط العقاب من طريق السّمع على قولين الأول أن العقل يحكم بوجوب قبولها و هو للمحكي في الكشف و شرح المقاصد و بعض شروح التجريد عن المعتزلة و فيه أنهم قالوا إن العقاب بعد التوبة ظلم الثاني أن العقل لا يستقل بذلك بل طريق ثبوته ليس إلا السّمع و هو للمحكي في الكشف عن المرجئة فإنه قال قالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب و في سرماية الإيمان للشيخ الطوسي على أنه سمعي و هو

425

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست