responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 423


و المسالك بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و يظهر من الإيضاح و التنقيح دعوى الاتفاق عليه ففي الأول قال و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن اللَّه غفور رحيم شرط في الآية الإصلاح و فسّره شيخنا بالاستمرار على التوبة و هذا المعنى متفق عليه و في الثاني اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار انتهى و هل يشترط الاستمرار أو يكفي في الجملة و لو ساعة يظهر الثاني من الكتب المتقدمة بل هو صريح الشرائع و هو الأقرب و يظهر الأول من المحكي عن بعض و لا فرق في جميع ما ذكر بين القاذف الصادق و الكاذب و هل يلحق بالقاذف كل مرتكب للكبيرة في جميع ما ذكر أو لا بل يكفي فيه مجرد التوبة لم أجد مصرحا بأحد الأمرين و المسألة محل إشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل احتمال الإلحاق هو الأقرب هل يتوقف عود عدالة القاذف و قبول شهادته زيادة على التوبة و الاستمرار عليها على الإصلاح أو لا يشترط ذلك مطلقا اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأول أنه يشترط ذلك مطلقا و هو للخلاف و الغنية و المحكي في جملة من الكتب عن ابن حمزة و في الكشف و في الخلاف و جامع الأخبار و متشابه القرآن لابن شهرآشوب أنه لا بد مع التوبة التي هي الإكذاب ظهور عمل صالح منه و إن قل و هو ظاهر الغنية و الإصباح و جعل النزاع في المختلف لفظيّا لأن البقاء شرط في قبول الشهادة و هو كاف في إصلاح العمل لصدقه عليه و هو بعيد عن عبارة الشيخ و ابن إدريس و ابني شهرآشوب و سعيد انتهى و يظهر من الإيضاح و الرّياض المصير إلى هذا القول أيضا و في الكفاية صرّح بأنه أحوط و لم نط منه ترجيح غيره الثاني أنه لا يشترط ذلك مطلقا و هو للنهاية و الشرائع و النافع و التحرير و القواعد و الإرشاد و المسالك و مجمع الفائدة و في الكشف لا يشترط في إصلاحه أكثر من الاستمرار على رأي وفاقا للشرائع و الوسيلة و ظاهر النهاية و المقنع و في الرياض أن ظاهر العبارة و نحوها من عبائر الجماعة كفاية التوبة بمجرّدها في قبول الشهادة كما هو ظاهر النّصوص المتقدمة الثالث ما ذكره في الإيضاح و التنقيح فقالا قال في المبسوط يشترط في الكاذب لا في الصّادق و هو اختيار ابن إدريس و في السرائر تقبل شهادة القاذف إذا تاب و أصلح و كيفيتها أن يقول الكذب حرام و لا أعود فأما إذا شهد بالزنا دون الأربعة فسقوا و توبتهم أن يقولوا ندمنا على ما كان منا و لا نعود إلى ما كنا فيه و يقبل توبتهم و شهادتهم في الحال و لا يعتبر هاهنا صلاح العمل و يجوز للحاكم أن يقول للإنسان تب أقبل شهادتك هكذا ذكره الشيخ في المبسوط و لا بأس به انتهى للقول الأول وجوه منها ظهور دعوى الإجماع عليه من الغنية فإنه قال يقبل شهادة القاذف إذا تاب و أصلح عمله و من شرط التوبة أن يكذب نفسه بدليل إجماع الطائفة انتهى و فيه نظر للمنع من دلالة هذه العبارة على المدعى أما أولا فلاحتمال رجوع دعوى الإجماع إلى الحكم الأخير إذ لا دليل على رجوعها إلى الجميع و أما ثانيا فلاحتمال عدم حجية مفهوم الشرط عنده و عدم دلالة لفظ إذا على الشرطية فتأمل و أما ثالثا فلاحتمال أن يكون المراد من إصلاح عمل الاستمرار على التوبة كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى و منها الأصول المحققة و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و فيه نظر للزوم تخصيصها بحجة القول الثاني و منها ما ذكره في المسالك فقال ذهب بعض الأصحاب إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة في قبول شهادة القاذف لقوله تعالى في حق القاذف و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية فاستثنى ممن لا يقبل لهم شهادة الَّذين تابوا و أصلحوا فلا يكفي التوبة لأن المستثنى فاعل الأمرين و في التنقيح قال ابن حمزة يشترط في الصادق و الكاذب للعطف المقتضي للمغايرة في قوله تعالى إلا الذين و في الخلاف دليلنا قوله تعالى إلا الَّذين الآية فاعتبر التوبة و صلاح العمل انتهى و فيه نظر للمنع من دلالة الآية الشريفة على المدعى لاحتمال أن يكون المراد من الإصلاح الاستمرار على التوبة أو نفسها فإنهما إصلاح كما صرّح به في جملة من الكتب ففي الشرائع لأن بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة و في التحرير و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة و عطف لتغاير اللفظين و في المختلف التحقيق بأنّ النّزاع هنا لفظي فإن البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة و هو كاف في إصلاح العمل و في الدروس الاستمرار على التوبة إصلاح العمل و في المهذب البارع و الإصلاح الاستمرار على التوبة و في الرياض الإصلاح فسّره الأكثر بالاستمرار عليها و لو ساعة انتهى هذا و في الكشف بعد ذكر ما في التحرير قلت و يحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملإ الذّين قذف منهم أو يكون التوبة هو الندم و العزم على أن لا يعود و الإصلاح هو الإكذاب انتهى و للقول الثاني وجوه أيضا منها ما ذكره في المسالك و التنقيح ففي الأول و الأظهر و هو الذي اختاره المصنف الاكتفاء بالاستمرار على التوبة لتحقق الإصلاح بذلك و الأمر المطلق يكفي في امتثاله المسمّى و الأصل عدم اشتراط أمر آخر و في الثاني قال الشيخ في النهاية لا يشترط مطلقا و اختاره العلامة لأن الاستمرار على التوبة إصلاح و الأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى و منها ما تمسّك به في التحرير فقال الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح لقوله عليه السلام تجب ما قبلها و التائب من الذنب كمن لا ذنب له و منها ما تمسّك به في التحرير أيضا فقال و لأن المغفرة تحصل بالتوبة و منها إطلاقات الأخبار المتقدمة الدالة على المقدّمة الأولى من الحجة الثانية على عود العدالة بالتوبة و قد أشار إلى هذا في المسالك فقال بعد ما حكينا عنه هنا و في الروايات السّابقة ما يدل عليه انتهى لا يقال لا نسلم نهوض الإطلاقات المذكورة لإثبات المدعى لانصرافها إلى الفرد الغالب و هو صورة حصول الصلاح بعد التوبة لأنا نقول لا نسلم ذلك للمنع من الغلبة الموجبة

423

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست