responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 402


و التعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب أو لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدّل و لا نفاه لامتناع الشهادة على النفي و إن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته و قد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا يتعرض العدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه فإن كان الأول فقول الجارح يكون مقدّما لما سبق و إن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قبله حيّا بعد ذلك يتعارضان و في المختصر الجرح مقدم و قيل التعديل مقدم لنا أنه جمع بينهما و في شرحه إذا تعارض الجرح و التعديل فالجرح مقدم على التعديل و قيل بل التعديل مقدم لنا أن تقدم الجرح جمع للجرح و التعديل فإن غاية قول العدل أنه لم يعلم فسقا و لم يظنه فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور و الجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا و لو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به و الجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر هذا إذا أطلقا و في المنهاج الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة و في شرحه للبدخشي الجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما لأن في الجرح زيادة اطلاع على شيء لم يطلع عليه العدل و لا نفاه تقرير ذلك أن العدل ناف أي ينفي الأمر العارض و هو الفسق و ظاهر الإسلام يدل على العدالة مع أنه يكون حين البلوغ عدلا على ما مر فهو معتمد على الظاهر و استصحاب الحال فيتمسك بالأصل و الجارح مثبت أي يثبت الأمر العارض فهو باق كلامه على الدليل الدال على خلاف الظاهر فيكون أقوى إلا إذا كان النفي مما يعرف بدليله كما في المثالين المذكورين فإنه حينئذ تساوى الإثبات في القوة و يطلب الترجيح من وجه آخر و يعرف من هذا ما ذكره المحقق من أن تقديم الجرح جمع بينهما فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقه و لم يظن فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور و الجارح يقول أنا علمت نقيضه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا و لو حكمنا بفسقه كانا صادقين فهذا أولى لأن تكذيب العدول خلاف الظاهر هذا إذا أطلقا انتهى و ما ذكروه في هذه الصورة من لزوم تقديم قول الجارح محل إشكال بحسب الدليل و لكنه لا يجوز العدول عنه لظهور الاتفاق عليه و يؤيده الوجوه التي ذكروه و لا فرق في ذلك بين الراوي و الشاهد و الإمام و غيرهم و اعلم أنه قال في المسالك و قد ينعكس القضية بأن يمكن الجمع بينهما مع تقديم المعدل بأن قال قد عرفت السّبب الذي ذكره الجارح في صورة العمل بقوله و اكتفي في المبسوط في هذه الصورة بانتقال المشاهد إلى بلد و يشهد اثنان من بلده بالجرح و اثنان من البلد الَّذي انتقل إليه بالعدالة فيرجح بينة العدالة لأنه قد ترك المعاصي و اشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي عن الأولين و كذا لو كان في بلد واحد فسافر فزكاه أهل سفره و جرحه أهل بلده كانت التزكية أولى قال و أصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها و في الكفاية و الرياض و يمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية كأن قال المعدل صح السّبب الذي ذكره الجارح لكن صح عندي توبته و رجوعه عنه انتهى و ما ذكروه جيد و كذا ما حكاه في المسالك كالكشف عن المبسوط و بالجملة إذا أمكن الجمع بين كلامي المتعارضين بحسب الظاهر و الحكم بصدقهما و عدم تكاذبهما كالصور المتقدمة فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أقوى علما أو ظنا و كان كالخاص بالنّسبة إلى العام قبله و المقيد بالنسبة إلى المطلق قبله و المبين بالنسبة إلى المجمل قبله و الناسخ بالنسبة إلى المنسوخ قبله أو لا فإن كان الأول فالظاهر لزوم تقييد الأقوى مطلقا و لو بالنسبة إلى الشاهد و الإمام لظهور الاتفاق عليه و إلا فاللازم التوقف و إن كان المستفاد من كلام بعض لزوم تقديم قول الجارح و أنه الأصل لعدم الدليل عليه مفتاح إذا ثبت عدالة شاهد ثم مضت مدّة يمكن فيها ارتفاع العدالة عنه فهل يجوز الحكم ببقائها فيها حيث يشك فيه و لم يعلم بزوالها عنه فلا يجب تحديد المنحصر عنها أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما أنه يجوز الحكم بالبقاء مطلقا و لو مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها و كانت ستة أشهر و هو للشرائع و القواعد و الإرشاد و التحرير و المسالك و مجمع الفائدة و الكشف و حكاه في المسالك و الكفاية عن المعظم فقالا إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزوم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها و لا يجب البحث و ثانيهما ما ذكر في جملة من الكتب ففي الشرائع و التحرير و المسالك و الكفاية و قيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم و زاد في الأخيرين و نقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر و زاد في المسالك فقال و كثير من الأصحاب لم يتعرض للخلاف في هذه المسألة للقول الأول وجوه الأول ما ذكره في المسالك و مجمع الفائدة ففي الأول لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف و في الثاني دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها هو الاستصحاب و أصل البقاء و هو جيّد خصوصا إذا فسرت بالملكة و هو ظاهر و نقل عن بعض البحث إذا مضت مدة يمكن التغيير فيه و تحديده عن الشيخ بستة أشهر و هو بعيد انتهى الثاني أن تحديد البحث عن العدالة حيث ما يشك في ارتفاعها لو كان لازما للزم الحرج العظيم و هو منفي بالأدلة الأربعة الثالث أن المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا عدم البحث عن العدالة بعد ثبوتها حتى يظهر خلافها كما لا يخفى الرابع أنه لو كان تجديد البحث عنها لازما حيث ما يشك في ارتفاعها لورد بذلك رواية و لو كانت ضعيفة و التالي باطل الخامس الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل احتمال كونه من العامة في غاية القوة السادس بأنه لو لم يجب الحكم بالبقاء للزم الفحص عنها

402

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست