responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 401


الشيخ في الخلاف توقف الحكم للتعارض مع عدم المرجح و هو يتم مع عدم إمكان الجمع بأن شهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الَّذي عينه أو مشتغلا بفعل يضاد ما ادعاه الجارح إما طاعة أو مباحا أو نائما و نحو ذلك أما مع الإطلاق كما تقدم فلا وجه للتوقف لعدم التعارض و في الرياض إذا تعارض الجرح و التعديل فالأقرب أنه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقا أو مفصّلا لكن من غير ضبط وقت معيّن و شهد الجارح بأنه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدم الجرح و إن تكاذبا بأن يشهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الَّذي عينه للمعصية أو كان فيه مشتغلا بفعل ما يضاد ما استند إليه الجارح فالوجه التوقف وفاقا للخلاف إلا أنه أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب قبل التعارض مع عدم المرجح و لا يتم إلا على التفصيل المتقدم و في مجمع الفائدة اعلم أن باب الترجيح باب عظيم النفع لكن من مشكلات أبواب الأصول و الفقه و قد بين في محلَّه و منها الترجيح بين المزكي و الجارح فنقول إن زكى عدل شخصا و جرحه آخر فهما بمنزلة تعارض الدليلين على حكم واحد فإن أمكن الجمع بينهما بوجه يفعل و لا يطرح أحدهما لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا و نقلا ثم قال و أما وجوه الترجيح و نفي التعارض منها ما رجحوا به الجارح للجمع مثل أن أطلقا أو قيد أحدهما دون الآخر أو قيدا بحيث تغاير الوقتان و أمكن التغير و التعدد في ذلك الزمان فيمكن المزكي ما رأى منه الفسق و رآه الجارح و كان في وقت متصفا بأحدهما و في وقت آخر بآخر فلا تعارض و لا تكاذب حقيقة و هو ظاهر و لكن يمكن أن يرجح المزكي في بعضها فإنه قد يكون الفسق مقدما ثم تاب عن ذلك فصار عدلا و لا شك أنه يرجح المزكي على تقدير العلم بالتقدم بحيث يمكن في ذلك الوقت حصول الملكة و على القول بكفاية التوبة يكفي مجرّد التقدم و إن اعتبر معها إصلاح العمل في الجملة كما هو الظاهر من الآيات و الأخبار و ما يجب التقدم بمقدار إمكان إصلاح العمل فيه و هو ظاهر و إنما الإشكال مع الاشتباه في التقدم و التأخر و في تعدد الزمان و اتحاده فإن ظاهر كلامهم ترجيح الجارح لما مرّ و يمكن ترجيح المعدل بالجمع على الوجه الَّذي تقدم فصار التعارض بين الوجهين حمل المعدل على عدم رويته الفسق و الجارح على رؤيته و الحمل على تقدم الذنب و تأخر العدالة الظاهرة بالتوبة و العمل الصالح و الملكة و قد يترجح الأخير بأن حمل العدل على عدم تحقق الملكة و غفلته عنها و حمل الفاعل على التدليس و الإخفاء منه دون الجارح بعيد إذ الفرض المعاشرة الباطنية بحيث لو كان فاسقا لظهر و الحمل على تقدم الفسق سالم عن هذا فتأمل و مثله لو قال أحدهما فطحي و الآخر أنه عدل إمامي بل و ثقة إذا كان عرف القائل أنه يريد من العدل و الثقة الإمامي لا العدل في مذهبه و الثقة كذلك فحينئذ حمل بعض ما ورد في بعض الرواة قيل إنه ثقة و قيل فطحي على أنه فطحي ثقة محل التأمل نعم ذلك جيّد إذا لم يعلم العرف و الاصطلاح في ذلك و كذا إذا شهد أحدهما بالضبط و الآخر بعدمه فتأمل ثم قال و منها لو أمكن الحمل على وقوع الذّنب و الفسق نسيانا و علة و غفلة و جهلا أيضا على تقدير كونه عذرا كما هو الظاهر في أكثر الأمور و لكن لا بدّ أن يكون ذلك في حق من أمكن في حقه ذلك و حمل الفعل الذي يرى الجارح أنه فسق على غيره إن أمكن مثل أن قال اغتاب من لا يجوز غيبته فيحمل على الفرد الجائز من الغيبة إن أمكن مثل أن كان شخصا متهما أو اعتقد ردعه عن ذلك بها أو عدم مبالاته بها و عدم كراهته لها و نحو ذلك و بالجملة بعد شهادة العدلين و تحقيقهما العدالة خصوصا بمعنى الملكة يشكل ترجيح الجارح عليه في هذه الصّورة الَّتي ذكرناها أولا مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع بالحمل على الصحة بحيث يجتمع مع العدالة فإنه مع الإمكان نجد رجحان جانب العدالة خصوصا على ما مرّ من بعض ما يدل على قبول المجهول و عدم اشتراط الملكة و المعرفة الباطنة و قد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول و الفروع أن المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجيء و في التعديل الظن و العلم أقوى في الاتباع من الظن بل يمكن الجمع إلا أن يدعى هو أيضا العلم و يمكن أن يقال قد يمكن جعل ذلك سببا لرجحان التعديل فإن العلم بالجرح و الفسق مع وجود شهادة العدل بعيد و بهذا يحصل الظن بالاشتباه للجارح و غيره من الاحتمالات فيرجح عليه غيره فتأمل و في شرح الزبدة لجدي الصّالح قدس سره إذا تعارض الجارح و المعدل بأن يقول أحد العدلين هو عادل فيقول الآخر هو فاسق و لا بد في حصول التعارض من اتحاد الزمان فلا تعارض في ما إذا أخبر أحدهما عن عدالته في سنة كذا و أخبر آخر عن فسقه في زمان قبله أو بعده و لم ينحصر فيما ادعاه الجارح من السّبب نفيه أي نفي المعدل بطريق يقيني رجح الجارح سواء لم يذكر الجارح سببا كقول المفيد في محمد بن سنان إنه ثقة و قول الشيخ إنه ضعيف أو ذكره و لم ينفه المعدل أو نفاه لكن بطريق ظن و وجه ترجيح الجرح أما على الأول فلأن المعدل لما لم يعلم أو لم يظن فسقه فلو رجح التعديل كان الجارح كاذبا و إذا رجح الجرح كانا صادقين فيما أخبرا به من الظن لعدم الفسق و العلم به و هو أولى لئلا يلزم تكذيب العدل و أما على الأخيرين فلذكر الجارح سببا لما ادعاه و عدم نفي المعدّل إياه نفيا يقينيا و في الإحكام إذا تعارض الجرح

401

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست