responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 398


الفلاني مشتغلا في الموضع الفلاني بكذا و الثاني بأنه كان في ذلك الوقت أو في غير ذلك مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من العدالة مع تساوي العدد و العدالة و غيرهما من الأسباب المرجحة الآتية فقد توقف بعض كالشيخ و المصنف لتكافؤ الدليلين و ترجيح الجارح بأنه مؤسس و هو خير من المؤكد كما قيل ذلك في ترجيح دليل التحريم و الكراهة بعيد إذ إثبات الحقوق و الحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل و كذا بأنه إثبات شيء معدوم أبعد من نفي موجود فيحتمل غفلة المزكي و عدم رؤيته دون اشتباه الجارح لأن الغرض إثبات كلّ منهما معدوما و لأنه قد يعكس مثل أن يقول الجارح ما يصلي و يقول المزكي يصلَّي فتأمل و يمكن ترجيح المزكي كما قاله من ترجيح دليل التحريم و الكراهة بأنه موافق للأصل إذ الأصل عدم ذلك الفسق و إن كان ترك عبادة فالظاهر من حال المسلم خلافه فيكون له دليلان المزكي أو الظاهر مع بعد الاطلاع على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم فتأمل و يمكن أن يقال الأصل عدم الحكم و ثبوت الحق المدعى به إلى أن يثبت عدالة الشهود فيرد الشهود بمعنى أن لا يحكم لا بمعنى أن يحكم بفسق الشهود كما في مجهول الحال لعله المراد بالوقف و لا يبعد الحكم إذا قيل مقبول مجهول الحال لتعارض شاهدي الجرح و التعديل و صارا كأن لم يكونا فصار شهود الأصل مجهول الحال فتأمل الصّورة الثانية أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون كلام كل من الجارح و المعدّل نصّا في مدعاه و لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه و لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر إلا أن أحدهما أوثق من الآخر إما لعلمه و كثرته أو لورعه و شدته أو لضبطه و قوته أو نحو ذلك فهل يلزم هنا تقديم الجرح مطلقا أو تقديم التعديل كذلك أو الأخذ بكلام من هو أوثق معدلا كان أو جارحا مطلقا فيكون المرجحات السّندية هنا معتبرة كما في تعارض الخبرين أو يلزم الأخذ بكلام من هو أوثق إذا كان التعارض المفروض في الرواة و نقلة الأخبار دون الشهود و الأئمة و غيرهم ممن يعتبر عدالته ربما يستفاد هذا الاحتمال من كلمات العلماء و ذلك لأنه صرّح في جملة من الكتب الأصولية بلزوم الرجوع بعد التعارض إلى كلام الأوثق و إلى المرجحات المشار إليها ففي النهاية إذا تعارضا فيجب الترجيح بكثرة العدد و شدة الورع و الضبط إلى غير ذلك من المرجحات و في التهذيب إن تعارض قدم الجرح إن أمكن الجمع و إلا فالترجيح إن حصل أو الوقف و في المنية إن لم يمكن الجمع وجب الترجيح و إن كان أحدهما أتقى و أورع و أشد ضبطا أو اختص بغير ذلك مما يوجب ترجيح خبره عمل على الراجح و ألقي المرجوح و إلا وجب الوقف و في المعالم قال السيّد جمال الدين ابن طاوس إن كان مع أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره فالعمل على الراجح و إلا وجب الوقف و ما قاله هو الوجه و في الزبدة إذا تعارض الجارح و المعدل و لم ينحصر نفيه رجح الجارح و معه رجح الأكثر الأورع و القول بالإطلاق متجه و في شرحها لجدي الصالح قدس سره و معه أي مع انحصار النفي كقول الجارح إنه قتل فلانا في أول الشهر و قول المعدل إني رأيته في آخره حيّا و قد وقع مثله في كتب الجرح و التعديل كثيرا كقول ابن الغضائري في داود الرّقي إنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه و قول غيره إنه كان ثقة قال فيه الصادق عليه السلام أنزلوه منزلة المقداد من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهنا لا يصحّ إطلاق تقديم الجرح بل رجح الأكثر عدد الأورع و الأضبط و الأعلم بأحوال الرواة إلى غير ذلك من الترجيحات المفيدة لغلبة الظن و أما مع التساوي فلا بد من التوقف لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على الآخر فالقول بالإطلاق أي بتقديم الأكثر الأورع مطلقا من غير تفصيل مذكور متجه لأن البناء على الظن و هو إنما يحصل من قول من له تلك المرجحات و قد فعله العلامة في الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان حيث يرجح تعديل الشيخ و النجاشي على جرح ابن الغضائري و كذلك في ترجمة إسماعيل بن مهران و غيره لكن ما قرّره في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر الترجيح بزيادة العدد في النوع الأوّل من التعارض معلَّلا بأن سبب تقديم الجارح فيه جواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه و هو لا ينتفي بكثرة العدد و لا يخفى أن تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في النوع الأخير الترجيح بشيء من الأمور المذكورة و للبحث فيه مجال كما لا يخفى و في الإحكام و إن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قبله حيّا بعد ذلك يتعارضان و يصحّ ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد و شدة الورع و التحفظ و زيادة البصارة إلى غير ذلك مما يترجّح به إحدى الروايتين على الأخرى و في المختصر أما عند إثبات معيّن و نفيه بالتعيين فالترجيح و في شرحه أما إذا عين الجارح السبب و نفاه المعدل بطريق يقيني مثل أن يقول الجارح هو قتل فلانا يوم كذا و قال المعدل هو حي و أنا رأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور و حينئذ يصار إلى الترجيح و في شرح المنهاج للبدخشي إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته فهنا يتساويان و يصار إلى الترجيح بوجه آخر و بأن يقول الجارح كان هذا يشرب و يرمي في اليوم الفلاني و قال المعدل بل كان في ذلك اليوم في أوّله إلى آخره صائما مصلَّيا ثم قال في مقام آخر أما إذا عين الجارح السّبب و نفاه المعدّل بطريق يقيني تعارضا و يصار إلى الترجيح انتهى و من الظاهر أن إطلاق هذه الكتب المصرّحة بلزوم الرّجوع إلى المرجحات المشار إليها الغير المشيرة إلى خلاف في ذلك ينصرف إلى صورة وقوع التعارض المفروض في حق الرّواة دون الشهود و الأئمة و غيرهم و يظهر من إطلاق كثير من الكتب الفقهية كالخلاف و الإرشاد و المختلف و الدروس و التنقيح و المسالك و الكفاية و روض الجنان و غيرها لزوم

398

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست