responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 399


التوقف هنا أيضا و عدم الرّجوع إلى المرجحات المذكورة و يظهر من الشرائع لزوم تقديم الجارح هنا أيضا و بالجملة المستفاد من إطلاق أكثر عبارات فقهائنا عدم لزوم الرجوع إلى المرجحات المذكورة بل يستفاد منها أن ذلك مما لا خلاف فيه لأنهم لم يشيروا إلى قول بذلك و من الظاهر أن إطلاق هؤلاء إنما ينصرف إلى صورة وقوع التعارض في حق الشهود لا الرّواة كما لا يخفى و لكن قد يناقش في الاستفادة المذكورة بأن المستفاد من كلمات الفقهاء و الأصوليين في هذه المسألة أن التعارض المفروض له حكم واحد بالنسبة إلى الشاهد و الرّاوي و غيرهما و مما ينبه على ذلك أن أحدا منهم لم ينبه على اختلاف الشاهد و الراوي في حكم التعارض المذكور و لا على وجود قوله به هذا و يستفاد من المعارج الذي هو من الكتب الأصولية لزوم تقديم الجارح هنا أيضا و صرّح في مجمع الفائدة بلزوم الرّجوع إلى المرجحات المذكورة فإنه قال و أما وجوه الترجيح و نفي التعارض منها ما رجحوا به الجارح للجمع إلى أن قال و منها كثرة العدد فيرجح الأكثر على الأقل و منها الأعدل و الأورع كما دل عليه الرواية في القاضي و يحتمل الأعلم انتهى و في جميع ما ذكر نظر و كيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هنا أن يقال إن غاية ما يستفاد من المرجحات المذكورة هو قوة الظن بصدق من كانت هي معه معدلا كان أو جارحا و قد يطالب بدليل حجية هذا الظن في هذا المقام خصوصا مع أنّ مقتضى الأصل عدم حجيّته فيه لكونه من الموضوعات الصّرفة التي لا يعتبر فيها الظن و لا يناط به غالبا و من الظاهر أن شيئا من الأدّلة الأربعة لا يقتضي هنا الرجوع إلى المرجحات المذكورة أما الكتاب فواضح بل مقتضى العمومات الواردة فيه الدالة على عدم جواز العمل بالظن عدم صحة الرّجوع إلى المرجحات المذكورة هنا كما لا يخفى لا يقال لا نسلم عدم دلالة الكتاب على ذلك بل فيه ما يدل عليه و هو قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون الدال على أصالة عدم المساواة بين العالم و الجاهل المقتضية لترجيح شهادة العالم معدّلا كان أو جارحا على شهادة معارضه الَّذي ليس بعالم إذ لو لم يرجح للزم مساواتهما إذ لا قائل بترجيح الجاهل مع أنه قبيح و اللازم باطل لما ذكر و هذا الوجه و إن اختص ببعض المرجحات و لكن يلحق الباقي به بظهور عدم القائل بالفصل بينها لأنا نقول ما ذكر غير وجيه أما أولا فللمنع من انصراف عموم الآية الشريفة إلى محل البحث و أما ثانيا فلمعارضته بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و هذه العمومات أرجح لكثرتها و قوة دلالتها و اعتضادها بالعقل سلمنا و لكن لا أقل من التساوي فيلزم التوقف و هو مانع من التمسّك بعموم نفي المساواة كما لا يخفى فتأمل و أما السّنة فلأنا لم نجد رواية معتبرة بل مطلقا يدل على لزوم الترجيح و الأخذ بالمرجحات المذكورة هنا بل مقتضى العمومات الواردة فيها الدالة على منع العمل بالظن خلاف ذلك كما لا يخفى و أما ما دل منها على اعتبار شهادة العدلين فلا يفيد الرجوع إلى المرجحات المذكورة لشموله لكل من المتعارضين بنسبة واحدة و كون أحدهما أقوى ظنا لا يقتضي صرف العموم إليه و منع شموله للآخر و هو في غاية الوضوح لا يقال النبويان المرسلان نحن نحكم بالظاهر و المرء متعبّد بظنه يقتضيان الرجوع إلى المرجحات المذكورة لإفادتها الظن لأنا نقول هذان الخبران ضعيفان سندا من غير جابر لهما فلا يصلحان للحجيّة على أنه قد يناقش في دلالتهما على المدعى فتأمل و لا يقال يدل على لزوم الأخذ بالراجح من المتعارضين خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و الذبائح و المواريث و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه لأنا نقول هذه الرواية قاصرة عن إفادة المدعى سندا و دلالة كما لا يخفى فلا يلتفت إليها و أما الإجماع فللمنع عنه لما عرفت من اضطراب كلمات علماء الإسلام مع أن المفتي بالرجوع إلى المرجحات المذكورة من أصحابنا جماعة قليلة لا يتحقق منهم الإجماع في يومنا هذا عادة و أما موافقة جماعة من العامة لهم فغير نافعة جدّا لا يقال نحن لا ندعي الإجماع في خصوص المسألة فإنه مستبعد بل نقول أجمع الأصحاب أو علماء الإسلام على أنه يجب عند تعارض المتعارضين للذين هما حجتان شرعيتان بأنفسهما الرجوع إلى المرجحات المورثة للظن بالترجيح لأنا نقول الإجماع المذكور مسلم فيما إذا تعارض الدليلان في المسائل الفقهية التي يطلب فيها بالقدر الممكن و أما في الموضوعات الصّرفة و الأسباب الشرعية التّعبدية التي لا يطلب فيها الواقع و لو مع التمكن من معرفته فلا نسلمه فتدبر و أما العقل فلأنا لم نجد منه برهانا يقتضي الرجوع في محل البحث إلى المرجحات الخارجية لا يقال العمل بالمتعارضين محال عقلا و طرحهما باطل عقلا لأن التعارض إنما أوجب إبطال أحدهما لا هما معا و الأخذ بالمرجوح قبيح عقلا فتعين الرّاجح و هو المطلوب لأنا نقول هذا خيال ضعيف في الغاية كما لا يخفى فلا يلتفت إليه لا يقال يقتضي أصالة حجية الظن المستندة إلى القاعدة العقلية لزوم الأخذ بالراجح باعتبار المرجحات المذكورة لأنا نقول لا نسلم الأصل المذكور هنا بل الأصل في أمثال محل البحث عدم حجية الظن نعم الأصل حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية لكن من الظاهر أن الظن بالجرح أو التعديل ليس ظنا بنفس الحكم الشرعي و لا مستلزما له كما لا يخفى فإذن الأقرب في محل البحث هو التوقف و جعل من تعارض فيه الجرح و التعديل من قبيل مجهول الحال و عدم الرجوع حينئذ إلى المرجحات سواء كان شاهدا أو إماما أو

399

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست