responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 383


من خبره الظن بما أخبر به من الحكم الشرعي فلا يكون حجة للأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم السّليمة عن المعارض مضافا إلى اعتضادها بمصير المعظم إلى عدم قبوله و فحوى ما دل على عدم حجية بعض الظنون كالقياس و إن حصل منه الظن بذلك كما في الأخبار الحسان كان حجة لأصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية المعتضدة بأن المستفاد من طريقة معظم الأصحاب إن لم نقل كلَّهم حجية الأحاديث الحسان و بأن الشرط في قبول خبر الفاسق و هو التبين يكون حاصلا حينئذ فيلزم قبول خبره لأنه إما أن يكون في الواقع عادلا أو فاسقا و على أي تقدير يجب قبول خبره لحصول شرط قبول الخبر حينئذ فتأمل لا يقال هذا التفصيل خرق للإجماع المركب إذ القوم ما بين ذاهب إلى عدم قبول خبر المجهول مطلقا و ذاهب إلى قبول خبره كذلك فالتفصيل بين صورتي الظن و عدمه خرق للإجماع المركب فلا يصار إليه لأنا نقول الإجماع المركب المذكور لا نسلمه لا علما و لا ظنا أما أولا فلما بينّاه من ظهور مصير معظم الأصحاب إلى حجيّة الأحاديث الحسان كما لا يخفى على من تتبع سيرته و أما ثانيا فلانصراف إطلاق عبارتهم المتضمنة للمنع من قبول خبر المجهول إلى غير صورة الظن لكونه الغالب كما لا يخفى سلمنا حصول الظن بعدم القول بالفصل المشار إليه و لكنه لا يصلح لدفع أصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية المعتضدة بفحوى حجيّة بعض الظنون الَّذي هو أضعف من الظن الحاصل من خبر المجهول فتأمل هذا و يمكن جعل التفصيل المذكور وجه جمع بين إطلاق كلام القائلين بعدم حجيّة خبر المجهول و بين إطلاق كلام القائلين بحجيته فتأمل مفتاح قد ذكروا أن العدالة تعرف و تثبت بأمور الأول الاختبار و قد صرّح بهذا في جملة من الكتب ففي الشرائع يفتقر العدالة إلى المعرفة الباطنية المتقادمة و في التحرير لا بد للمزكي من الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتى يسوغ له تزكيته ثم قال أما العدالة فيكتفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصحبة و كثرة الملازمة و في الإرشاد و يفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار المعاشرة و في القواعد و الكشف و يجب أن يكون المزكي عارفا بباطن أمر من يعدّله بكثرة الصحبة و المعاشرة المتقادمة و لا يشترط المعاملة معه و في التهذيب و إنما يحصل معرفة العدالة بالاختبار الحاصل بسبب الصحبة المتأكدة و في النهاية طريق معرفة العدالة أمران الاختبار و التزكية النظر الأول الاختبار بالصّحبة المتأكدة و الملازمة بحيث يظهر أحواله و يطلع على سريرة أمره بتكرر المعاشرة له حتى يظهر له من القرائن ما يستدلّ به على خوف في قلبه رادع من الكذب و الإقدام على المعصية لا يقال إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة للنفس و أصلها الخوف و هو غير مشاهد بل يستدل عليه بما ليس بقاطع بل بما يغلب على الظن فليرجع إلى أصل الإيمان الدال على الخوف دلالة ظاهرة و يحصل به الاكتفاء لأنا نقول الظن إذا كان قويا عمل به بخلاف الضعيف و لهذا حكم بشهادة اثنين دون الواحد و مع المعاشرة و الصحبة و مشاهدة الأفعال البدنية يستدل على الأحوال النفسانية فيقوى ظن التعديل و عدمه و الإيمان غير كاف في ذلك و للعلم بالمشاهدة و التجربة أن عدد فساق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم و في المنية و لما كانت العدالة كامنة لم يكن لنا وسيلة إلى معرفتها إلا بظواهر الأفعال الدالة عليها فهي إذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممارسة و الصّحبة المتكررة خلوة و خلوة و في الدروس يعلم العدالة بالمعاشرة الباطنة و في مقام آخر منه لا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة و في ن جوز بعض الأصحاب التعويل على حسن الظاهر و لو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو شهادة عدلين كان قويا و في الذكرى الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة و في الجعفرية من طريق معرفة العدالة المعاشرة الباطنية و في الموجز لابن فهد العدالة تثبت بالمعاشرة الباطنية و في شرح الدراية تثبت العدالة بالمعاشرة الباطنة المطلعة على حاله و اتصافه بالملكة المذكورة و في المسالك يعتبر في المزكي أن يكون خبيرا بباطن من يعدّله إما بصحبة أو جوار أو معاملة أو تجربة و روي أن شاهدا شهد عند بعض الحكام فقال للشّاهد لا أعرفك و لا يضرّك أني لا أعرفك فأت بمن يعرفك فأتى برجل فقال له الحاكم كيف عرفته بالصّلاح و الأمانة قال هل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت ظاهره من باطنه قال لا قال فهل عاملته في الدّرهم و الدّينار حتى عرفت حقه من باطله قال لا قال فهل غاضبته أو غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من خلقته قال لا قال فأنت لا تعرفه آت بمن يعرفك و المعنى أن الإنسان يخفى عليه أسباب الفسق غالبا فلا بدّ من معرفة باطن حاله و هذا كما أن الشهادة على الإفلاس يعتبر بالخبرة الباطنة لأن الإنسان مشعوف بإخفاء المال و في الشهادة على أن لا وارث سواه يعتبر الخبرة الباطنة لأنه قد يتزوّج في السّفر و في الحضر و يخفيه فيولد ثم قال و اعتبر في المعرفة الباطنة التقادم لأنه لا يمكن الاختبار بدونها غالبا و ربما كان حسن النظر و دقته و شدة الإمعان في أحواله قائما مقام التقادم في مدّة يسيرة و على هذا فاعتبار التقادم مبني على هذا و في المعالم يعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصّحبة المتأكدة و الملازمة بحيث يظهر أحواله و الاطلاع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا و هو واضح و في مجمع الفائدة يحتاج المزكي في تعديله إياه ليشهد بعدالته إلى المعرفة الباطنة أي المعاشرة الباطنة المتكررة المخبرة بباطن حاله في مدة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه بمعنى أنه لو لم يكن متعبّدا و صاحب ملكة تظهر خلافها منه في هذه المدة بتلك المعاشرة و ترك المروة على تقدير اعتبارها و ذلك قد يحصل بمجرّد المصاحبة

383

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست