responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 382


آخر و بمجرد الاحتياط لا يمكن الحكم بالوجوب لكن يمكن أن يقال أن التعليل الوارد فيها و هو أن تصيبوا إلى آخره أي كراهة أن تصيبوا إلى آخره جار في مجهول الحال أيضا بل قد عرفت أن التعليل المذكور يشمل معلوم العدالة أيضا غاية الأمر خروجه بالإجماع فيبقى عاما في الباقي لكن يمكن أن يقال إن احتمال الإصابة المذكورة و إن كان جاريا في مجهول الحال بل معلوم العدالة أيضا لكن احتمالها فيهما أضعف من احتمالها في الفاسق المعلوم فسقه و الجهالة فيه أقوى من الجهالة فيها فلعل العلَّة هي الإصابة بتلك الجهالة الكائنة فيه لا مطلق الإصابة بالجهالة و يؤيده وقوع إجماعهم على القبول في معلوم العدالة مع جريان الاحتمال فيه أيضا لكن لا يخفى أنه إذا لم يقم دليل على القبول في مجهول الحال فجريان ظاهر التعليل فيه يؤيد عدم القبول فيه و إن لم يصر دليلا عليه فتأمل انتهى و منها أنه لا يجوز الاكتفاء في ثبوت عدالة الشاهد بمجرّد ظهور إسلامه و إيمانه مع عدم ظهور الفسق و كذلك في عدالة المخبر أما الأول فلما بيّناه في المفاتيح و أما الثاني فلظهور عدم القائل بالفصل بين الأمرين من أصحابنا و للآخرين وجوه أيضا منها ما حكاه جماعة عن بعض منهم من أن الأمر بالتثبت معلق على الفسق مشروط به و المعلق على الشرط عدم عند عدمه فما لم يعلم تحقق الفسق لم يجب التثبت و أجاب عنه في التهذيب فقال الفسق لما كان علَّة التثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت و قد أجاب بهذا الجواب أيضا في النّهاية و شرح المختصر و الإحكام و لكن في المنية بعد الإشارة إليه و فيه نظر فإن التثبت إنما يجب عند ظهور الفسق لا عند احتماله و لا يوجب التثبت عند إخبار العدل الذي ليس بمعصوم لتحقق احتمال فسقه في نفس الأمر و فسق المجهول حاله المعلوم إسلامه ليس ظاهرا لأن اعتقاده دين الإسلام يزجره عن الفسق غالبا و منها ما حكاه جماعة عن بعضهم من أن المجهول يقبل قوله في تزكية اللحم و طهارة الماء و رق الجارية فيلزم قبول قوله في ذلك و أجاب عنه في التهذيب و النهاية و المنية و الإحكام و شرح المختصر فقالوا الجواب لا يلزم من قبول الرّواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي قبولها في المناصب الجليلة و زاد في المنية فقال فإن الرواية يستلزم شرعا عاما و حكما كلَّيا و لأن تلك الأمور الجزئية مما يعم به البلوى و اعتبار العدالة في المخبر بها حرج و مشقة فكان منفيّا لقوله تعالى و ما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف الرّواية و لأن قول الفاسق مقبول في كثير منها مع عدم قبول روايته في شيء منها و في الإحكام أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق و لا كذلك فيما نحن فيه و في شرح المختصر الجواب أولا بأن ذلك ليس محلّ النزاع إذ محل النزاع ما يشترط فيه عدم الفسق و ذلك مقبول مع الفسق اتفاقا و في شرح الدراية الفرق بين ما ذكر و بين الرواية واضح و منها ما ذكره في النهاية فقال احتج المخالف بقبول الصّحابة قول العبيد و النسوان لما عرفوهم بالإسلام و لم يعرفوا منهم الفسق ثم أجاب عنه فقال بمنع قبول الصّحابة رواية المجاهيل فإنه المتنازع بل الظاهر أنهم ردّوا كما ردّ علي عليه السلم خبر الأشجع و عمر خبر فاطمة بنت قيس و صرّح بهذا الجواب في الإحكام أيضا و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بأنه قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام و أمر بالنداء بالصّوم ثم أجاب عنه كما في الإحكام بمنع أن النبي صلى الله عليه و آله لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام ثم قال سلمنا لكن فيه نظر فإنه في ابتداء الإسلام هو عدل لسقوط العقاب عنه بالكفر عند إسلامه و عدم تجدد ذنب منه حينئذ و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بأنه لو أسلم كافر و روى خبرا عقيب إسلامه قبلت روايته لوجود الإسلام و عدم وجود ما يوجب فسقه و طول مدته في إسلامه أولى بالقبول ثم أجاب عنه كما في الإحكام بأنه حال إسلامه عدل بخلاف ما إذا استمر لاحتمال صدور المعاصي عنه خصوصا و هو في ابتداء الإسلام شديد الحرص في امتثال أوامره و اجتناب نواهيه و زاد في الإحكام فقال بمنع قبول روايته من دون الخبرة بحاله لاحتمال أن يكون كذوبا و هو باق على طبعه و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج المخالف بقوله نحن نحكم بالظاهر و رواية المجهول ظاهر ثم أجاب عنه بأنه ليس للعموم لانتقاضه بالفاسق و الصّبي و إنكار المنكر احتاج إلى المبين و لأنه أضاف إلى نفسه فلا يتعدى إلى غيره إلا بالقياس انتهى و في شرح المختصر الجواب أما أولا فبأنا لا نسلم أن هذا ظاهر بل يستوي فيه صدقه و كذبه ما لم يعلم و أما ثانيا فلأنه معارض بنحو و لا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن و في الإحكام و الجواب عن الخبر الأول من ثلاثة أوجه الأول أن النّبي صلى الله عليه و آله أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه فلا يلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس لا بنفس النّص المذكور و القياس عليه ممتنع لأن ما للنبي صلى الله عليه و آله من الاطلاع بحال المخبر به لصفا جوهر نفسه و اختصاصه عن الخلق بمعرفة ما لا يعرفه أحد منهم من الأمور الغيبية غير متحقق في حق غيره الثاني أنه رتب الحكم على الظاهر و ذلك و إن كان يدلّ على كونه علَّة لقبوله و العمل به فيتخلَّف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات و الفتوى يدل على أنه ليس بعلَّة الثالث المعارضة بقوله تعالى إن الظن لا يغني إلى آخره و ليس العمل بأحد الظنين و تأويل الآخر أولى من الآخر بل العمل بالآية أولى لأنها متواترة و ما ذكروه آحاد انتهى و منها ما دل على كفاية مجرّد الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق في الحكم بعدالة الشاهد فكذلك يكتفى بهما في الحكم بعدالة المخبر لعدم القائل بالفصل بين الأمرين و فيه منع المقدمة الأولى لما بيّناه في الوسائل و المصابيح و التحقيق عندي في المسألة أن يقال إن المجهول إن لم

382

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست