responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 384


إذا كان الصاحب ذكيا في مدّة قليلة و قد يحصل في مدة طويلة بالجوار و المعاملات و الأسفار و بالجملة مرجع ذلك إلى المعاشرة و الظاهر أنه لا يعتبر العلم بل الظن المتاخم بل الظن المأخوذ من المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه و الدّليل عليه بعد اعتبار العدالة أنه لا بدّ من معرفتها و هي خفية و التكليف بالعلم حرج منفي بل غير معقول و مطلق الظن غير معتبر للأصل و بمنع العمل به مطلقا فبقي الظن الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة و عدم الجرأة على الكذب الذي هو المنافي لمقصود الشهادة و ذلك يحصل بما تقدم فتأمل و يمكن فهمه من الرّوايات السّابقة أيضا كرواية ابن أبي يعفور فافهم انتهى و ما ذكروه من أن الاختبار يثبت به العدالة هو المعتمد و لا يشترط في ثبوت العدالة به كونه بالغا إلى حد يحصل معه العلم بها بل يكفي إفادته الظن كما هو صريح التحرير و نهاية الأصول و المنية و مجمع الفائدة و ظاهر إطلاق كثير من الكتب المتقدمة و ادّعى في الذّخيرة أنه المشهور بين المتأخرين و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و إن كانت جملة من العبارات توهم الاشتراط به و الحجة في ذلك أمران أحدهما الأخبار الكثيرة الظاهرة في عدم الاشتراط الثاني أن العلم بالعدالة من طريق الاختبار متعذر أو متعسر فاشتراط العلم في ثبوتها يستلزم الحرج المنفي شرعا لا يقال إنما يلزم الحرج لو انحصر طريق معرفتها فيه و هو ممنوع لثبوته بغيره مما لا يشترط فيه كونه مفيدا للعلم بها نحو شهادة العدلين و معه لا يلزم الحرج لأنا نقول هذا باطل لأن شهادة العدلين و إن كانت طريقا لمعرفة العدالة و لكنها مبنية على هذا الطريق لأن العدلين لا يشهدان إلا بعد الاختبار فإذا فرض اشتراطه بأن يكون إلى حدّ يحصل معه العلم لم يتمكنا غالبا من أداء الشهادة بها فيبقى لزوم الحرج باشتراط ذلك على حاله كما لا يخفى و بالجملة لا يتوقّف معرفة العدالة بالاختبار على حصول العلم منه بل يكفى الاختبار المفيد للظن و يثبت به العدالة مطلقا خصوصا عدالة الرواة فإن انسداد طريق العلم بها أظهر و أوضح كما لا يخفى لا يقال يدفع ما ذكر أصالة عدم حجية الظن المستندة إلى العمومات الواردة في الكتاب و السنة النّاهية عن العمل بالظن لأنا نقول ما ذكرناه أقوى فيخصص به العمومات المذكورة و هل يكفى مطلق الظن كما يظن من جماعة أو يشترط كونه متاخما للعلم كما يظهر من آخرين فيه إشكال من الأصل المتقدم إليه الإشارة و من ظواهر جملة من الأخبار و غلبة اعتبار مطلق الظن فيما يعتبر فيه الظن و فحوى ما دل على حجية شهادة العدلين و لزوم الحرج غالبا لو كان ذلك شرطا فالأقرب الأوّل و يتحقق الاختبار بالصحبة المتأكدة الكثيرة و المعاشرة الباطنية المتكررة بحيث يظهر حاله و يحصل الاطلاع على سريرته و اتصافه بالملكة الخاصة الَّتي هي العدالة و عدمه و لا يتقدر ذلك بزمان معيّن كيوم أو شهر أو سنة كما هو الظاهر من كلامهم و صرّح به في المسالك و مجمع الفائدة و أقوى وجوه الاختبار غالبا المعاملة و السّفر و هل يلزم الاختبار بكل ما يمكن الاختبار به أو لا المعتمد هو الثاني و هل يشترط في المختبر أن يكون عالما بجميع المعاصي تفصيلا أو لا المعتمد هو الثاني كما صرّح به في مجمع الفائدة فقال و ينبغي أن يكون المعاشر عالما بطرق العدالة من معرفة الكبائر و غيرها و الظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا إذ قد يحصل من المعاشرة المطلقة على الباطن أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذنب الكبير و لا الذنب عمدا و إن لم يعرف الذنوب بالتفصيل و هو ممنوع انتهى و ربما يظهر من الكشف خلاف ذلك فإنه قال و يكون عارفا بالمعاصي ليعلم الجرح من العدالة و قيل لا يلزم العلم بتفاصيلها إذ ربما لا يحصل له العلم بأنه لا يفعل كبيرة و لا صغيرة عمدا و إن لم يعلم الكبائر انتهى و هل يشترط المعاملة أو المعتمد هو الأخير وفاقا للقواعد و الكشف و فيه و إن حكي عن بعض الحكام أنه سئل المزكى عنها و إن كانت أحوط و لو رأى المختبر ممن يريد اختباره صدور كبيرة كالغيبة و شرب الخمر فإن ظن بأن ذلك على وجه التشهي و المعصية فلا إشكال في أنه لم يتحقق الإخبار الكاشف عن العدالة و كذلك إن شك في ذلك و أما إذا ظن بأن ذلك لعذر يسوغ له شرعا فيحتمل قويّا الحكم بعدالته حينئذ و لا فرق في جواز الاعتماد على الظن الحاصل من الاختبار في إثبات العدالة بين عدالة المخبر و عدالة الإمام و عدالة الشاهد و عدالة غيرهم و منها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و قد صار إلى هذا جماعة و هو ضعيف لما عرفت في بحث مجهول الحال و منها حسن الظاهر و قد اختلف الأصحاب في جواز الاعتماد عليه في الحكم بالعدالة على قولين الأول أنه لا يجوز و هو لجملة من الكتب بل حكي في جملة منها الشهرة عليه ففي الشرائع لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر و في التحرير لا يجوز له في الشهادة الاعتماد على حسن الظاهر بل لا يحكم إلا بعد الخبرة الباطنة بحال المشاهدين و في القواعد و الخلاف لا يجوز أن يعوّل في التعديل على حسن الظاهر و زاد الثاني فقال خلافا لبعض العامة كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط و الخلاف و في الذكرى لا يكفي التعويل على حسن الظاهر و خالف فريق فقالوا بجواز التعويل على حسن الظاهر و هو قول بعض الأصحاب لعسر الاطلاع على البواطن و في الدروس و لا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد و لا التعويل على حسن الظاهر و في البيان جوّز بعض الأصحاب التعويل على حسن الظاهر إلى آخره و في الموجز لابن فهد لا يثبت عدالة الإمام بالإسلام و حسن الظاهر و في الجعفرية لا يكفي الإسلام و لا التعويل على حسن الظاهر و في المسالك من اكتفي بالإسلام و جعله دالا على العدالة اكتفي بحسن الظاهر بطريق أولى و منهم من لم يكتف بالظاهر و اكتفي بحسن الظاهر في ثبوت العدالة بمعنى أن يكون ظاهره الخير من غير أن يطلع

384

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست