responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 38


و ادعاء القطع بذلك إن كان لأجل لزوم تعدد المعنى المراد من الخطاب فهو لازم على تقدير اختصاص كلّ طائفة بعرفها فإن المعنى المراد من اللفظ متعدد حينئذ و إن كان المراد من كل طائفة واحد فتجويز أحدهما دون الآخر تحكم و إن كان لأجل تعدد التكليف ففيه أن ذلك جائز و لا فساد فيه قطعا و رابعا أن ذلك لو تم لزم بمثله دفع الإجمال عن المشترك الخالي عن قرينة التعيين إذ ليس المراد منه أحد معانيه على التعيين لأنه ترجيح بلا مرجح و لا معنى خارج عنها لكونه ترجيح المرجوح و لا جميع معانيه بأسرها للقطع باتحاد المعنى المراد من كل مكلف فيتعين أن يكون المراد أحد معانيه مطلقا بحيث يتحقق الامتثال بكل واحد منها و أنتم لا تقولون بذلك و خامسا أن ذلك لو صحّ فإنما يصحّ بالقياس إلى المخاطبين أي الموجودين وقت الصّدور الحاضرين في مجلس الخطاب و أما من عدا هؤلاء من المعدومين و الغائبين فلا يتم التقريب المذكور في حقهم فإن الخطاب الشرعي ليس متوجها إليهم حتى تردد في المعنى المراد منهم أنه الجميع أو البعض أو الخارج عن الكل حتى يثبت المطلوب و لا يمكن إثبات الحكم لهم بتبعية الحاضرين أيضا لأن أقصى ما هناك فرض تعدد العرف و الاصطلاح في زمان الصدور مع حضور أهل الاصطلاحات المختلفة في مجلس التخاطب و هو لا يجدي نفعا في إثبات الحكم لهم لما عرفت من أن الموافقة في الاصطلاح لا يقتضي المشاركة في التكليف و يتوجّه على الوجهين جميعا أن حمل الخطاب على الاصطلاحات المختلفة يقتضي اختلاف تكليف الحاضرين و هو ظاهر و متى اختلف تكليف الحاضر امتنع تكليف الغائب إما مطلقا بناء على أن الموافقة في الاصطلاح لا يقتضي المشاركة في التكليف أو في صورة المخالفة كما إذا وجد للغائبين عرف عام أو خاص مغاير لجميع اصطلاحات الحاضرين فإنه يمتنع حمل الخطاب على ذلك العرف لأنه متوجّه إلى غيرهم فلا يمكن حمله على اصطلاحهم و لا يمكن إثبات الحكم لهم بتبعيته الحاضرين كلا أو بعضا للقطع بامتناع الجميع و استحالة الترجيح من غير مرجح فيلزم سقوط التكليف في حقهم باعتبار ذلك الخطاب و هو باطل بالاتفاق نعم لو قيل بعموم الخطاب و تناوله جميع المكلفين بالأصالة كما ذهب إليه بعض العامة لأمكن توهم إثبات الحكم للغائبين بنفس الخطاب على ما يقتضيه اصطلاحهم لكون الخطاب على هذا القول متوجها إليهم كتوجهه إلى الحاضرين فلا يكون أحد العرفين أولى بالاعتبار من الآخر لكن القول بالعموم مع فساده في نفسه خلاف ما ذهب إليه العلامة فلا يستقيم توجيه كلامه بذلك مع أنك قد عرفت بطلان الحمل على الاصطلاحات المختلفة بما يلزمه من اختلاف التكليف و غيره من المفاسد فالقول بعموم الخطاب على تقدير صحته لا يجدي بطائل في تصحيح هذا الكلام و قد يوجّه ذلك بناء على تقديم عرف المخاطب بأن المراد وجوب حمل اللفظ الوارد في الخطاب المتوجه إلى كل طائفة أي المذكور في الخطاب المختص بكل طائفة على عرفها المختص بها و مرجعه إلى تعدد الخطاب و اتحاد عرف المخاطب في كل خطاب و حينئذ فلا يلزم اختلاف معنى اللفظ الواحد و لا تقديم عرف المخاطب مع الاختلاف و ذلك ظاهر و لا اختلاف التكليف باختلاف العرف و الاصطلاح إذ المفروض اتحاد اللفظ الوارد في الخطاب لا اتحاد الخطاب نفسه فتأمل انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و لي في بعض ما ذكره نظر و لكن الحق ما صار إليه من عدم الحمل على الاصطلاحات المختلفة نعم يجب إذا أطلق كل طائفة اللفظ المفروض مجردا عن القرينة وجب حمله بالنسبة إليهم على المصطلح عليه بينهم لأن غيره بالنسبة إليهم معنى مجازي فلا يحمل اللفظ المجرد عن القرينة عليه و كذا يجب على كل طائفة حمل اللفظ المفروض إذا ورد في الشريعة و تجرد عن القرينة و لم تعلم بثبوت الاصطلاحات المتعددة له على ذلك و لعل العلامة أراد أحد هذين الأمرين فتأمل مفتاح إذا كان للَّفظ الوارد من الشرع أو غيره حقيقة لغوية و حقيقة عرفية عامة فهل يجب حمله إذا أطلق مجردا عن القرينة على الأول أو على الثاني اختلف فيه الأصوليون فذهب الشيخ في العدة و العلامة في التهذيب و الشهيد في شرح القواعد و الشهيد الثاني في التمهيد و البيضاوي في المنهاج إلى الثاني و الظاهر أنه مذهب معظم الأصوليين بل حكي عن جميعهم و حكي عن بعض الأول و توقف الشهيد في قواعده و التحقيق أن يقال إن للمسألة صور الأول أن يرد لفظ من الشرع يكون في اللغة حقيقة في معنى و في العرف العام في معنى آخر و يعلم بتأخر هذا العرف عن حين صدور ذلك و هنا لا ريب في وجوب حمله مجردا عن القرينة على المعنى اللغوي لأن الثابت حين المخاطبة هو الحقيقة اللغوية فيجب حمل اللفظ عليها أما المقدمة الأولى فللفرض و أما الثانية فلما ذكره السيّد الأستاذ رحمه الله فقال اعلم أن الخطاب الشرعي بل كل كلام يلقى إلى مخاطب يجب حمله على ما يفهم منه المخاطب حال صدور الخطاب و توجيه الكلام لأن الغرض من إلقاء الكلام إلى المخاطب تفهيمه المعنى و الدلالة علامة على ما هو المقصود و المراد و من المعلوم أن ذلك إنما يحصل بواسطة الاصطلاحات المعروفة عنده و الأوضاع المعلومة لديه فيجب الحمل عليها تحصيلا للغرض و صونا لكلام الحكيم عن اللغو و العبث و لأن الحمل على ما لا يفهمه المخاطب يستلزم الإغراء بالجهل و تكليف ما لا يطاق و انتفاء الفائدة في إرسال الرسل و إنزال الكتب

38

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست