responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 37


بما يوجب اختلاف المصلحة كالاختيار و الاضطرار و الحضور و السفر و العلم و الجهل فذلك مما لا ريب فيه و من المعلوم أن اختلاف الاصطلاح من قبيل قسم الأول فإنه لا يقتضي اختلاف مصلحة التكليف بوجه فلا يكون سببا لاختلافه فإن قلت قد يختلف حكم الشيء الواحد باختلاف التسمية و اختلاف العرف و العادة فإن المكيل و الموزون و المعدود لا يصح بيعه إلا بما جرت العادة به كيلا و وزنا و عدّا و إذا تغيرت العادة فيه تغير الحكم و جاز بيعه من دون ذلك و كذا لو جرت العادة بتقديره في بعض الأماكن دون بعض فإنه يجب التقدير في محل العادة دون غيره و أيضا فإن المأكول و الملبوس أي ما جرت العادة بأكله أو لبسه لا يصحّ السجود عليه و لو فرض تغير العادة في ذلك جاز و كذا لو جرت العادة بأكله أو لبسه في بعض المواضع دون بعض مع انتفاء الغلبة فإن الحكم الشرعي فيه يتبع العادة أيضا قلت اختلاف الحكم باختلاف التسمية مسلم إذا حدث في الشيء تغيير يمكن استناد الاختلاف إليه و لو في الصفات الاعتبارية كما في الأمثلة المذكورة و أما إذا اختلف تسمية الشيء لا لأمر فيه يوجب الاختلاف بل لمجرد الوضع و الاصطلاح فإن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم قطعا و لذا لو فرضنا تغير العرف في الألفاظ بأسرها لم يلزم سقوط الأحكام فإن حكم الماء الطهورية و إن سمّي بغير الماء و حكم الصلاة الوجوب و إن سميت بغيرها و قول الفقهاء في كتبهم الاستدلالية إن الأحكام لا تختلف باختلاف التسمية ناظر إلى هذا القسم من الاختلاف و قولهم الأحكام الشرعية تتبع الأسماء ناظر إلى القسم الأول فاعرف ذلك هذا كله إذا كان اصطلاح المتكلم في اللفظ معلوما و أما إذا كان مشتبها فإن أمكن تحصيله بالتتبع و الاجتهاد وجب ذلك إلا إذا اتحد عرف المخاطب و قلنا بتقدمه فيرجع إلى صورة العلم و إلا فهل يجب فيه الرّجوع إلى اصطلاح المخاطب و إن قلنا بتقديم عرف المتكلم مع العلم أو التوقف في ذلك مع العلم بالمغايرة لحصول الإجمال في المراد احتمالان أصحّهما الثاني لأن ما يقتضي تعيين عرف المتكلم يقتضي الحمل عليه مطلقا و لو مع الجهل و حينئذ فلا إشكال في اتحاد المعنى المراد من اللفظ و إن قلنا بتقديم عرف المخاطب فإن كان متحدا و إلا وجب الحمل على البعض لما يلزم الحمل على الجميع من المفاسد فيتحقق الإجمال أيضا و قد علم بما ذكرنا أن الواجب حمل الخطاب الشرعي على عرف المتكلم أو المخاطب مع اتحاده أو قيام القرينة على تعيينه مع التعدد و أنه بدون ذلك يبقى الكلام مجملا فيلحقه حكم الإجمال و لا يصح حمله على الاصطلاحات المختلفة على كل حال ثم لو قلنا بذلك فهو إنما يصحّ فيما إذا توجه الخطاب إلى أرباب الاصطلاحات المختلفة بأن يكونوا موجودين في زمان الشارع حاضرين حال صدور الخطاب فلو كان الحاضر في زمان الصّدور بعضهم و كان الباقون معدومين أو غائبين عن مجلس الخطاب لم يصحّ الحكم بإرادة الجميع قطعا لاختصاص الخطاب بالموجود الحاضر و عدم تناوله المعدوم و الغائب كما أشرنا إليه و حينئذ فأمر الحكم المذكور هيّن جدّا إذ لا يظهر له فائدة بالنسبة إلينا أصلا و إنما هو تحقيق لحكم الحاضرين خاصة و هو ليس بمهمّ لنا لا يقال العلم بتكليف الحاضر طريق إلى العلم بتكليف الغائب فتحقيق الحال فيه مهم من هذه الجهة لأنا نقول العلم بتكليف الحاضر أنما كان طريقا إلى العلم بتكليف الغائب لأصل اشتراك التكليف و البناء عليه هنا هدم لأصل الحكم في حق الحاضر فلا يصحّ البناء عليه لاستحالة بناء الفرع على ما يبطل به الأصل و أيضا فإن العلم بتكليف الحاضرين في هذه الصورة موقوف على العلم بتحقق الاصطلاحات المختلفة في زمان الصدور و العلم بحضور أربابها في مجلس الخطاب و هو مما لا يكاد يتحقق في هذا الزمان فإن اختلاف الاصطلاح و تعدده في زماننا لا يقتضي الاختلاف و التعدد في زمان الصّدور و التمسك في ثبوته بأصل عدم النقل معارض هنا بأصل اتحاد الوضع و لو قيل بالاقتضاء فيه أو خصّ الحكم بما إذا علم و لو بالنقل فاختلاف الاصطلاح في زمان الصّدور لا يقتضي حضور أرباب الاصطلاحات المختلفة في مجلس الخطاب فإن الأصل عدم الحضور و الاجتماع و الحكم بتعدد المعنى في الخطاب موقوف عليهما على أنه لو ثبت الحضور و الاجتماع فتكليف الحاضرين بمقتضى اصطلاحاتهم لا يوجب تكليف الغائبين كذلك إلا إذا ثبت أن وحدة الاصطلاح تقتضي وحدة التكليف و لم يثبت ذلك فإن الأدلة إنما دلت على اشتراك التكليف بين المكلفين و اشتراك التكليف بينهم لا يقتضي كونه بهذا الوجه كما هو واضح و على الثاني أولا أنا نختار شقا رابعا هو الحمل على عرف المتكلم و اصطلاحه و حينئذ فلا يلزم تعدد المعنى في الخطاب و لا شيء من المفاسد المذكورة في الدليل هذا إن أريد من المعنى الخارج الذي أبطله المستدل ما عدا عرف المتكلم و إلا فالجواب باختيار الشق الثالث و ثانيا أنك قد عرفت بطلان إرادة المعاني المختلفة من الخطاب الشرعي لما يلزمه من المفاسد و إذا شارك هذا الوجه غيره في الفساد تعين الإجمال في اللفظ و وجب التوقف في تعيين المراد إلى ورود القرينة المعينة كما في المشترك و ثالثا أنا لا نسلَّم اتحاد المعنى المراد من كل طائفة فإنه متى وجب على كل طائفة حمل الخطاب على ما يفهمونه وجب على الجميع الحمل على الجميع لاشتراك التكليف و عمومه

37

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست