responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 39


هذا و قد قال اللَّه تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم و في الحديث أن الله أجل من أن يخاطب قوما و يريد خلاف ما هو بلسانهم و ما يفهمونه و إذا ثبت أن الواجب حمل الخطابات الشرعية على ما يفهم منها حال الصّدور فتكليف الغائب و المعدوم أنما يحصل بتحصيل فهم الحاضر المخاطب مع ضم مقدمة أخرى هي أن تكليف الغائبين و المعدومين هو تكليف الموجودين الحاضرين و ذلك لأنه إن لم يكن الغائب تابعا للحاضر في التكليف فإما أن يكون الحاضر تابعا للغائب في ذلك أو يكون كل منهما مستقلا في استفادة التكليف من الخطاب بأن يحمل كل منهما تلك الخطابات على مقتضى اصطلاحه و عرفه و كلا الأمرين باطل أما الأول فلأن تكليف الحاضر بتحصيل فهم الغائب و المعدوم تكليف بالمحال لعدم التمكن من المعرفة و لزوم التكليف بالأمور المتناقضة و أما الثاني فلاشتراك التكليف و اتحاده في جميع الأزمنة بإجماع المسلمين بل بالضرورة من الدين و لما ورد من أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه إلى آخره و أن حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و من الأمر بتبليغ الشاهد الغائب في النصوص المتواترة و لما يلزم من الهرج و الفساد بتغيير العرف و اختلاف الاصطلاحات و عن الصادق عليه السلام أن حكم الله في الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون و الأولون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون و يحاسبون كما يحاسبون به انتهى الثانية أن يرد اللفظ المزبور و يعلم بتحقق عرف العام حين صدوره و هنا يجب حمله مجردا عن القرينة عليه لما تقدم و ينبغي تقييد إطلاق كلام من قدم اللغة بغير هذه الصورة كما ينبغي تقييد إطلاق كلام من قدم العرف بغير الصورة الأولى الثالثة أن يرد اللفظ المزبور و يشك في الثابت حين صدوره هل هو الحقيقة اللغوية أو العرفية و الظاهر أن هذه الصورة محل النزاع للقول بتقدم اللغة حينئذ أن صيرورته حال الصدور حقيقة في الثاني مجازا في الأول بتصرف اللغة أمر غير معلوم لحصول الشك في مبدإ النقل و التغير فيجب الحكم ببقاء الأول و انتفاء الثاني إذ الأصل تأخر الحادث و بقاء الثابت إلى أن يعلم الرافع لا يقال الاستصحاب قد يعارض بأصالة عدم التكليف و ذلك فيما إذا كان الحمل على المعنى اللغوي مستلزما لإثبات وجوب شيء أو حرمته و قد يعارض بأصالة عدم التخصيص و نحوها و ذلك فيما إذا كان الحمل المذكور مستلزما لتخصيص و نحوه مما يخالف الظاهر فلا يمكن ترجيح الحمل على المعنى اللغوي لأنا نقول كلما ذكر يجري مثله لو قدم العرف كما لا يخفى فلا يمكن الترجيح من هذه الجهة لتعارض وجهي الترجيح بمثلهما فيبقى أصالة تأخر الحادث سليمة عن المعارض و لا يمكن دعوى لزوم التفصيل في المسألة بالعمل بالأصول في مواردها لأنه لا قائل به بل القوم أطبقوا على خلافه فتأمل نعم قد يناقش في الأصل المذكور بأن المعتبر في باب اللغات الظن و هو بنفسه لا يفيده فلا يصلح للحجية لا يقال أصالة تأخر الحادث حجة بالاتفاق لأنا نقول إن أردت في الجملة فممنوع و لكنه لا يجدي و إن أردت مطلقا بحيث يشمل محل البحث فلا نسلمه فتأمل و للقول بتقدم العرف أمور الأول أن الغالب ثبوت العرف العام في زمن الشرع لا اللغة فيلحق محل الشك بالغالب عملا بالاستقراء الثاني أنه يستبعد استقرار العرف العام بعد زمن النبي صلى الله عليه و آله فالظاهر أنه كان ثابتا قبله الثالث أنه لم نجد أحدا إذا ورد عليه خطاب شرعي أو طالع الكتب القديمة يفحص عن معناه اللغوي و يتوقف في الحمل على ما يفهمه حتى يظهر عدم المعنى اللغوي بل بمجرد سماعه ذلك يحمله على المفهوم عنده و ليس ذلك إلا لأن العرف مقدم مطلقا و إلا لكان الواجب الفحص لأنه على هذا التقدير يكون الحمل على ما يفهمه مشروطا بظهور عدم المعنى اللغوي و قبل الفحص هو مشكوك فيه و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط و أما على تقدير تقدم العرف مطلقا فلا يكون حمل اللفظ مشروطا بذلك الشرط إذ لا محالة يجب الحمل عليه الرابع أن المشهور تقدم العرف حينئذ و الأصل في الشهرة الحجية و في جميع الوجوه المذكورة نظر أما الأول فللمنع من ثبوته و أما الثاني فللمنع منه سلمنا و لكن نمنع حجيته و أما الثالث فلاحتمال كون عدم الفحص لو سلَّم لظهور عدم النقل و اتحاد العرف مع اللغة و أما الرابع فللمنع من حجية الشهرة و فيه نظر بل الأقرب حجيتها فإذن القول الثاني هو الأقرب لكن المسألة في غاية الإشكال و هل يلحق صورة الظن بثبوت أحد الأمرين من اللغة و العرف في زمن الخطاب بصورة الشك فلا يكون الظن هنا حجة أو لا فيه إشكال و لكن الأقرب الثاني لأن المسألة لغوية فيكفي فيها الظن فتأمل الرابعة أن يرد لفظ موضوع في العرف العام لمعنى و لكن الاشتقاق و الوضع النوعي يقتضي وضعه لآخر و لم يعلم استعماله في اللغة فيما اقتضاه الوضع النوعي كما إذا فرض أن لفظ الضارب موضوع في العرف العام للقتل و لكن الاشتقاق يقتضي أن يكون موضوعا لغيره لأنه اسم فاعل من الضرب الذي هو غير القتل فهنا الأقرب ترجيح العرف أيضا إما لعدم القائل بالفصل بين هذه الصورة و الصورة الثالثة أو لشهادة الاستقراء بذلك و ينبغي التنبيه على أمرين الأول قال السيّد الأستاذ رحمه الله و ينبغي

39

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست