responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 32


و الموضوع له خاص و كذلك نمنع غلبة التجوز في أسماء الأجناس لعدم معلومية استعمالها في الأفراد مع إرادة الخصوصية منها لجواز استعمالها في المفاهيم الكلية و يراد الخصوصية من الخارج و هو حينئذ حقيقة و أما ما ذكره ابن جني أولا فقد أجاب عنه في النهاية بأن المصدر دال على الماهية من حيث هي هي و لا يستلزم وحدة و لا كثرة و أما ما ذكره ثانيا فقد أجاب عنه في النهاية أيضا بأنّ التجوّز في مثل ذلك واقع في النسبة دون الأطراف و قد يمنع من التجوز في النسبة أيضا لجواز أن يقال إن ضربت زيدا مثلا موضوع للأعم من ضرب مجموعه و ضرب بعضه قال بعض الأصوليين فيما حكي عنه الأفعال في وضع اللسان تنقسم إلى ما يقتضي الاستيعاب كالغسل فإذا قال غسلت رأسي كان ذلك ظاهرا في الاستيعاب و إلى ما لا يقتضيه كالضرب فإذا قال ضربت رأس فلان لم يقتض الاستيعاب و أما غلبة المنقولات فإن تمت فليس فيها شهادة بغلبة المجاز لأن سبقها بالتجوز معارض بغلبة استعمالها بعد النقل في المعنى الحقيقي و أما دعوى غلبة المجاز في ألفاظ الكتاب و السنة باعتبار أنهما فصيحان و الفصاحة تلزم التجوز فلا يخفى ضعفها لمنع الملازمة إذ ليس من شروط بلاغة الكلام خلوّه عن الحقيقة و لا وروده على سبيل المجاز و الاستعارة فإن مناط البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع حسن النظم و التأليف و سلامته عما يخل بالفصاحة و لا ريب أن هذا كما يحصل بالمجاز فكذا بالحقيقة بل قد لا يحصل إلا بها كما إذا كان المقام مقام البيان و التوضيح فإن المطابقة لمقتضى الحال لا يكاد يتحقق فيه إلا بالحقيقة و التصريح كيف و لو كان استعمال الحقيقة منافيا للبلاغة لزم أن لا يكون الكتاب الكريم مشتملا عليها أصلا أو لا يكون الكتاب بتمامه بليغا و كلاهما باطل بالضرورة فإن القرآن في أعلى طبقات البلاغة الذي هو حدّ الإعجاز و مع ذلك فليس مقصورا على المجاز لما يرى من استعماله على الحقيقة بل هي فيه أكثر من أن يحصى لا يقال ليس المراد التلازم بين البلاغة و المجاز دائما بل المراد غلبة حصولها به و هذا القدر كان في دعوى غلبة التجوز في الكتاب و السنة لأنا نقول لا نسلم هذا أيضا خصوصا في كلام الشارع كما ذكره بعض الأفاضل و ادعى أن الغالب في ألفاظ القرآن و الحديث الحقيقة دون المجاز و أن المجاز فيها قليل محتجا بأن الغرض الأصلي فيها هو البيان و الإعلام دون الإجمال و الإبهام و المناسب لهذا الغرض استعمال الحقيقة دون المجاز ثم إنا نمنع من كون جميع ألفاظ الأحاديث في أعلى طبقات البلاغة فإن التتبع في الأخبار يكشف عن أن البناء على إفهام الراوي بمقدار فهمه حتى أنه لم يراع في بعضها القاعدة العربية و قد حكي عن بعض الأصحاب الاعتذار عن هذا بما ذكرناه على أن جملة من الأخبار منقولة بالمعنى و لا يلزم فيها مراعاة البلاغة ثم إنه لو سلم غلبة المجاز فيمنع من استلزامها منع حمل اللفظ على الحقيقة و إلا لما صحّ حمل العمومات على ظواهرها و كان اللازم فيها التخصيص لشيوعه و غلبته حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خصّ و التالي باطل لاتفاق الجميع على وجوب حمل صيغ العموم على حقائقها ما لم يظهر المخصص و لم يلتفت أحد إلى شيوع التخصيص و كثرته و لا جعله مانعا عن الحمل على الحقيقة كذا قاله بعض الأفاضل ثم قال فإن قيل ما بال الغلبة هاهنا لا توجب تقديم الغالب و ترجيحه و نحن نرى أنهم يستندون إليها في غير المقام و ما الفرق بين هذه الغلبة و غيرها حتى اختلفتا في اقتضاء التقديم و عدمه قلنا لعل الفرق أن الغلبة المقتضية للترجيح هي الغلبة الشخصية و غلبة المجاز ليست كذلك فإنها غلبة جنسية لا شخصية ضرورة أن الغالب على الحقيقة هو جنس المجاز لا كل مجاز انتهى سلمنا أن الأصل في الغلبة المنع من الحمل على الحقيقة و لكن ما قدمناه من الدليل على لزوم الحمل على الحقيقة يعارضه و هو أولى بالترجيح قطعا تنبيه إذا أطلق اللفظ الذي له معنى حقيقي و لم يعلم بتجرده عن القرينة فلا يخلو إما أن يحصل الظن المعتبر بتجرده عنها أو لا بل يحصل الشك بالمعنى المتعارف فيه فإن كان الأول فلا إشكال و لا خلاف بين المحققين على الظاهر في لزوم الحمل على الحقيقة حينئذ لحصول الظن بالمراد من اللفظ المذكور و هو حجة قطعا و إن لم نقل بأصالة حجية كل ظن لأن الظن المستند إلى ظاهر اللفظ المعتبر ظن مخصوص قام القاطع على حجيته بالخصوص و هو الإجماع المستفاد من سيرة العقلاء كما لا يخفى و إن كان الثاني فهل يلزم حينئذ الحمل على الحقيقة تعبدا فيكون الأصل فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح و حصل الشك في المراد الحمل على الحقيقة كما ذهب إليه بعض و كذلك يكون الأصل فيما إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة نحو أكرم العلماء و أهن الجهال و جالس الكرام إلا زيدا اختصاص الاستثناء بالأخيرة و لزوم حمل العموم فيما عداها من الجمل المتقدمة عليها على معناه الحقيقي كما عليه بعض و كذلك يكون الأصل فيما إذا ورد خطابان أحدهما ظاهر في معنى باعتبار الوضع و الآخر مجمل له احتمالان أحدهما يوجب صرف الظاهر إلى خلافه و الآخر يوافقه نحو أن يقول لا يجب عليك ضرب زيد

32

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست