responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 33


ثم يقول اضرب زيدا و قلنا إن صيغة افعل مشتركة بين الوجوب و الإباحة الحمل على الظاهر و الحقيقة أو يلزم التوقف و عدم الحمل على الحقيقة فيكون الحمل عليها مشروطا بظهور عدم القرينة و على الأول يكون مشروطا بعدم ظهور القرينة على ذلك يستفاد من أكثر المحققين الأول و منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و صاحب المعالم و والدي دام ظله فإنهم تمسّكوا على اختصاص رجوع الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة المحتمل رجوعه إلى الجميع بالأخيرة بأن الرجوع إليها معلوم و الرجوع إلى غيرها محل الشك فالأصل عدم الرجوع إليه لأصالة بقاء العام على ظاهره و حقيقته و أن التخصيص خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و يستفاد من العلامة الخوانساري و جمال الدين الخوانساري فيما حكي عنه الثاني فإنه منع ما تمسك به أولئك في المسألة المذكورة و قال أصالة الحقيقة لم يثبت لها دليل على اعتبارها و حجيتها بحيث ينفع مثل المقام لأن القدر الثابت حجية ما هو ظاهر و مظنون بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح و أما أزيد منه فلم يثبت انتهى و المعتمد عندي هو هذا القول لوجوه الأول أن الأصل بعد عدم معلومية المراد من اللفظ التوقف خرج منه صورة الظن به بالدليل القاطع و هو منتف في محل البحث فيبقى مندرجا تحته الثاني استصحاب عدم تعلق الحكم بالحقيقة التي شك في إرادتها فتأمل الثالث عمومات الكتاب و السنة المانعة من العمل بغير العلم خرج منه بعض الأمور و لا دليل على خروج محل البحث منها فيبقى مندرجا تحتها الرابع أن المعهود من أهل اللسان هو التوقف و عدم حمل اللفظ على المعنى الحقيقي حيث يحصل الشك بالمعنى المتعارف في إرادته فيجب اتباعهم للاتفاق على الظاهر على أن المناط في اللغات هو ما عليه أهل اللسان و عدم ثبوت حكم شرعي فيها يخالف ما هم عليه و لعموم قوله عز و جل و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية الخامس أنه إذا حصل الشك في المراد من اللفظ صار من المجمل لأن المجمل هو اللفظ الذي لم يتضح دلالته على المراد و المستفاد من كلمات القوم أن المجمل لا يحمل على شيء من محتملاته بالخصوص إلا بعد القرينة فتأمل لا يقال أطلق القوم لزوم حمل اللفظ على معناه الحقيقي و أن المجاز خلاف الأصل فيجب المصير إليه بالإجماع لأنا نقول لا نسلم ثبوت هذا الإطلاق من الجميع بل المحصل من كلمات جميعهم هو لزوم حمل اللفظ على معناه الحقيقي في الجملة لا مطلقا و إطلاق البعض لو سلم لا يحصل منه الإجماع سلمنا أنهم أطلقوا و لكن الإطلاق ينصرف إلى الصورة الغالبة و هي التي يحصل فيها الظن بإرادة الحقيقة و أما في صورة الشك فيها فلا ينصرف إليها الإطلاق جدا لندرتها كما لا يخفى و لا يقال إن مقتضى وضع الواضع اللفظ لمعناه حكمه بلزوم الحمل عليه مطلقا خرج منه ظهور القرينة على التجوز بالدليل القاطع و هو منفي في صورة الشك فيها فتبقى مندرجة تحت إطلاق كلام الواضع فالحمل على الحقيقة في صورة الشك بالمعنى المتعارف في التجوز إنما هو باعتبار إطلاق كلام الواضع لأنا نقول لا نسلم شمول إطلاق كلام الواضع لصورة الشك في التجوز التي هي محل البحث إذ لم يثبت من الواضع سوى الوضع و هو بنفسه لا يدل بشيء من الدلالات على لزوم الحمل على الحقيقة مطلقا فتأمل سلمنا الشمول و لكن قد يطالب بدليل حجية لزوم العمل بهذا الإطلاق و فيه نظر فتأمل و لا يقال اللفظ الموضوع يجب حمله على حقيقته بمجرد صدوره من اللافظ كما أن الماء يجب الحكم بطهارته بمجرد رؤيته و إن ظهرت قرينة على إرادة المجاز وجب العدول عن الحكم المذكور و إن لم يظهر وجب العمل به عملا بالاستصحاب كما أنه يجب في الماء المحكوم بطهارته الحكم بالطهارة حيث يحصل الشك في نجاسته حتى يظهر بالقرينة بمنزلة ورود المنجس على الماء و بالجملة لا شك في أن وضع اللفظ مقتض للحمل على الحقيقة و القرينة مانعة له كما أن عقد النكاح مقتض للزوجية و الطلاق مانع لها و قد ثبت أنه يجب العمل بالمقتضى حتى يثبت المانع و مجرد الشك فيه لا يمنع من العمل بالمقتضي لأنا نقول لا نسلم أن صدور اللفظ مقتض للحمل على معناه الحقيقي مطلقا لعدم الدليل عليه بل القدر المسلم هو لزوم حمله عليه حيث يظهر إرادته فلا يتجه ما ذكر مع أن حجية الاستصحاب في أمثال هذه المسائل محل إشكال فتأمل و لا يقال الغالب حمل اللفظ على معناه الحقيقي فيجب إلحاق محل الشك بالغالب لأنا نقول الغالب حمل اللفظ على معناه الحقيقي الذي يظهر إرادته لا مطلقا فلا يصح إلحاق محل البحث بالغالب و لا التمسك بالاستقراء على وجوب الحمل على الحقيقة فيه بل مقتضى الاستقراء خلافه فتأمل و لا يقال علي ما ذكرت يلزم سد باب الاستفادة من طريق المحاورة و المكاتبة لأن عدم القرينة هناك غير معلوم و مشكوك فيه لاحتمال أن المتكلم و الكاتب قد سهيا عن ذكر القرينة و كتابتها لأنا نقول ذلك و إن كان محتملا و لكنه خلاف الظاهر قطعا و نحن لم نجعل مجرد احتمال القرينة قادحا في الحمل على الظاهر و الحقيقة و إن كان مرجوحا عادة بل الاحتمال المساوي الموجب للشك في إرادة الظاهر بحسب العادة و لذا نذهب إلى أن الوجه في حجية أصالة عدم القرينة و أصالة عدم

33

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست