responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 31


و لكثرة المنقولات اللغوية و العرفية و الشرعية مع كون الغالب في النقل حصوله بغلبة الاستعمال لا بالوضع الابتدائي و لأن ألفاظ القرآن و الحديث في أعلى طبقات البلاغة و أرفعها و بلاغة الكلام و ارتفاعه ليس إلا باشتماله على اللطائف و النكات الزائدة التي لا تحصل إلا بوجوه الاستعارات و الكنايات إذ بدون ذلك يكون الكلام مفيدا لأصل المقصود من دون اعتبار أمر زائد عليه فلا يكون بليغا فكان المجاز هو الغالب فيهما كما في كلام الخطباء و البلغاء و الشعراء فإن هؤلاء لما أرادوا أن يكون كلامهم مرتفعا عن كلام غيرهم و لا يحصل ذلك إلا بترك الألفاظ المبذولة و الحقائق المغسولة عمدوا إلى المجازات الرائقة و الاستعارات الفائقة فأكثروا منها في استعمالاتهم حتى صارت هي الغالب على كلامهم و لأن فرض وجود معنى حقيقي بلا مجاز نادر في الغاية فإذا تتبعت وجدت بإزاء كل معنى حقيقي معان مجازية و لأن أكثر اللغات المثبتة في كتب اللغة مجازات و أما الثاني فلما اشتهر بينهم من أن الفرد المشكوك فيه يلحق بالغالب و لذا اختار أبو يوسف في تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح الحمل على الأخير أو لتعارض رجحان الحقيقة باعتبار الأصل مع رجحان المجاز باعتبار الغلبة و لذا توقف أكثر الأصوليين في المسألة المزبورة لأنا نقول هذه المناقشة فاسدة جدا لأن غلبة المجاز ممنوعة و الوجهان المذكوران لإثباتها لا يصلحان له أما الأول فلمعارضته بإنكار المعظم غلبته بل صرّح التلمساني في حاشية المعالم بأن الغالب الحقيقة و ما ذكر أولى بالترجيح لا يقال لا نسلَّم الأولوية بل العكس أولى لأن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي على أنا نمنع من إنكار المعظم لذلك و قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة لا يدل عليه إذ لا منافاة بين دعوى الغلبة و دعوى الأصالة المذكورة و قد جمع بينهما أبو حنيفة في مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجع حيث قدم الحقيقة و ما ذكره ابن التلمساني لا يقاوم ما ذكره هؤلاء الجماعة لكثرتهم و عدم ثبوت كون ابن التلمساني ممن يعتمد عليه لأنا نقول لا نسلَّم أن كل إثبات مقدّم على النفي نعم لو كان النفي مرجعه إلى عدم الوجدان كان الإثبات مقدما على أن الإثبات في مثل المقام مما ينبغي اطلاع الكل عليه عادة فاختصاص نادر بالاطلاع عليه مع تساوي الكل بعيد إن لم يكن محالا عاديا و على هذا فعدم الوجدان من المشهور يدفع دعوى وجدان هؤلاء فكيف بوجدانهم العدم و أما المنع من إنكار المشهور فليس في محلَّه جدّا فإن التتبع في كلماتهم يكشف عما ذكرناه و ذلك لأن منهم من أحاله و هو قوم على ما حكي و منهم من أنكر وقوعه في اللغة و هو أبو علي الفارسي و أبو إسحاق و متابعوه على ما حكي و منهم من منع وقوعه في القرآن و هو الظاهرية على ما حكي بل حكي عن الإمامية و منهم من منع وقوعه في السنة و هو أبو بكر بن داود الأصفهاني و منهم من صرّح بأن المجاز ليس غالبا و هو العلامة في النهاية و منهم من صرّح بأن مجرّد الاستعمال يدل على الحقيقة و هو السيّد المرتضى رحمه الله و ابن زهرة و استند في ذلك إلى غلبة الحقيقة و منهم من صرح بأن الأصل وجوب حمل اللفظ على الحقيقة إذ لو كان المجاز غالبا لما صرّحوا بذلك فإن مذهبهم في تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح التوقف هذا و يحتمل كلام من ادعى أن أكثر اللغات مجازات وجوها أحدها أن المعاني المجازية في اللغة أكثر من المعاني الحقيقية بمعنى أن ما يصح استعمال اللفظ فيه مجازا و إن لم يستعمل بالفعل أكثر مما يصح استعماله فيه حقيقة قال بعض الأفاضل و ينبغي القطع بغلبة المجاز بهذا المعنى و ثانيها أن ما استعمل فيه اللفظ مجازا أكثر مما استعمل فيه حقيقة قال بعض الأفاضل الظاهر ثبوت الغلبة بهذا المعنى إذ الغالب في الألفاظ اتحاد الحقيقة و تعدد المجاز و ثالثها أن أكثر المعاني المثبتة في كتب اللَّغة مجازات قال بعض الأفاضل و الظاهر ثبوت هذه الغلبة أيضا و مع هذه الاحتمالات كيف يبقى وثوق بشهادة الإثبات حتى يعارض بها شهادة النفي فإن قلت هذه الاحتمالات بعيدة من كلام المثبت و المعتبر في الشهادة ظاهر العبارة قلت الحمل على الظاهر يقتضي عدم الحمل عليه فتأمل و أما الثاني فللمنع من شهادة الاستقراء بغلبة المجاز على الحقيقة بل الأمر بالعكس إذ لا ريب في أن أكثر الاستعمالات التي تدور بين الناس في محاوراتهم و مخاطباتهم ليست بمجازات و إن كان استعمالات أقل الناس كالخطباء و الشعراء كذلك على ما ادعاه بعضهم فيما حكي عنه و ذلك فيما يختص بهم من الخطب و الأشعار لا مطلقا و قد أشار إلى ما ذكر بعض الأفاضل و أما غلبة التخصيص في العمومات فلا يستلزم غلبة التجوز في سائر الألفاظ و لا في الألفاظ العامة من جهة أخرى ثم إن كل ذا على تقدير كون استعمال العام في الباقي بعد التخصيص مجازا و أما على تقدير القول بالحقيقة فلا إشكال أصلا و أما غلبة استعمال الأوامر و النواهي في غير الوجوب و الحرمة فممنوعة و توقف جماعة في المجرد منها معارض بذهاب الأكثر إلى الحمل على الحقيقة عند التجرد عن القرينة و كذلك نمنع غلبة التجوز فيما عدا الأعلام من المعارف لعدم معلومية ذلك بل الغالب استعمالها في المعنى الحقيقي بناء على أن الوضع فيها عام

31

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست