responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 311


عند خوف الهلاك فإن جواز أكل الميتة مشروط بفقدان المأكول المباح الثاني تحريم الجمع بين الشيئين الواجبين على المبدل كتزويج المرأة من كفوين فإن الولي يجب عليه تزويجها من كل منهما بدلا عن الآخر و الجمع بينهما محرم الثالث إباحة الجمع بين ما وجب على الترتيب كالوضوء و التيمم فإن الأمر بالتيمم مترتب على الوضوء و الجمع مباح و إباحة الجمع بين ما وجبا على البدل كستر العورة في الصّلاة بثوبين كلّ منهما ساتر لها سترا تاما و ندبية الجمع بين ما وجبا على الترتيب كالجمع بين خصال الكفارة المرتبة مثل كفارة الظهار و ندبية الجمع بين ما وجبا على البدل كالجمع بين خصال الكفارة المخيرة و مثل كفارة الحنث فإن الجمع بين الخصلات الثلاث و هي العتق و الإطعام و الكسوة يستحب انتهى و قد أشار إلى ما ذكره في التهذيب و المعراج أيضا مفتاح أعلم من جملة الواجبات الواجب الكفائي و قد أشير إلى تعريفه في جملة من الكتب ففي القواعد الفرض الكفائي هو كلّ مهم ديني يتعلَّق غرض الشارع به بحصوله و لا يقصد عين يتولاه و في التذكرة هو كل مهم ديني يريد الشرع حصوله و لا يقصد غير من يتولاه و في التهذيب الواجب على الكفاية هو كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين و في الإيضاح الواجب على الكفاية له أربع تعريفات الأول ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين الثاني ما وجب على الكل مع البدل لا معا فأيهم فعله أجزأ و هذا التعريف ليس بجيد الثالث ما قصد به الشارع إدخال الفعل في الوجود لا من مباشر معين فلم يقصد تعيين عين فاعله الرابع ما وجب لمصلحة و لطف يحصل للمكلفين كافة يفعل أيهم كان و في المسالك و ضابطه كل مهم ديني تعلق غرض الشارع بحصوله حتما و لا يقصد به عين من يتولاه و في الزبدة الواجب الكفائي ما يسقط عن الكل بفعل البعض قطعا أو ظنا و في النهاية الجهاد فرض كفائي و معنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية و أغنى عن الباقين و لا يؤدي إلى نسي من أمور الدين سقط عن الباقين و متى لم يقم به أحد لحق جميعهم و استحقوا بأسرهم العقاب و في المعارج إذا تناول الأمر جماعة فإما على سبيل الجمع و يسمى فرض عين أو لا على سبيل الجمع و يسمى فرض كفاية و في النهاية اعلم أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين عينا و قد يتعلق بتحصيله مطلقا و الأول هو الواجب على الأعيان و الأمر يتناولهم على سبيل الجمع و هو قسمان أحدهما أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض الآخر كالجمعة الثاني أن لا يكون كذلك مثل أقيموا الصلاة و الثاني هو الواجب على الكفاية و الأمر يتناول الجماعة لا على سبيل الجمع و هو إنما يكون إذا كان الغرض يحصل بفعل البعض كالجهاد المقصود منه حراسة المسلمين فمتى حصل بالبعض سقط عن الباقين و في المنية اعلم أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه و يسمى وجوبا على الأعيان كالصلاة و الصيام و الحج و قد يتعلق بتحصله مطلقا لا من مباشر مطلقا بعينه و يسمى وجوبا على الكفاية و في الروضة و الرياض يجب الجهاد على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعا و في الروضة أيضا و معنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان و سقوطه بقيام من فيه الكفاية فمتى تلبس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعيا بإكماله فمتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخير عنه سواء في ذلك الولي و غيره ممن علم بموته من المكلفين القادرين عليه و في المبادي إذا تعلق غرض الشارع بتحصيل الفعل من الجماعة لا على سبيل الجمع كان واجبا على كل واحد و يسقط عنه بفعل غيره و في شرحه الأمر إذا تناول جماعة فإما أن يتناولهم على سبيل التعميم أو لا و الأول قد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة و قد لا يكون كذلك كقوله تعالى أقيموا الصلاة و الثاني فرض الكفاية و ذلك إذا تعلق غرض الشارع بتحصيل الفعل لا من فاعل معين بل من أي فاعل معين كان و في المعراج أن الوجوب لا يخلو من أن يكون متناولا لجميع المكلفين كالصوم و الصلاة أو متناولا للبعض المعين كالتهجد و يسمى فرض عين أو متناولا لبعض غير معين كالجهاد و يسمى فرض كفاية و قيل فرض الكفاية أن يكون على الكل و لكن يسقط بفعل البعض و المصنف اختار الأول فإنه أولى و في شرح المختصر الواجب على الكفاية نحو الجهاد مما يحصل الغرض منه بفعل البعض انتهى و لا إشكال و لا شبهة في جواز الواجب الكفائي عقلا و وقوعه شرعا و قد صرح بذلك في النهاية و المبسوط و الغنية و لة و السرائر و النافع و الشرائع و المعارج و التبصرة و الزبدة و التذكرة و التحرير و القواعد و التهذيب و نهاية الأصول و المبادي و شرحه و الدروس و مع و المنية و التنقيح و كنز العرفان و جامع المقاصد و حاشية الشرائع و المسالك و الروضة و الزبدة و الرياض و غيرها و لهم وجهان أحدهما الإجماع محققا و محكيا في عبائر جماعة يظهر ذلك بالتتبع في كتب الأصحاب الفقيه قد تضمن جملة من العبادات دعوى الإجماع على كون الجهاد واجبا كفائيا ففي المبسوط يدل على كون الجهاد فرضا كفائيا الإجماع أيضا و في الغنية الجهاد فرض كفائي بلا خلاف فيه إلا من سعيد بن المسيب ثم قال و يدل على ذلك الإجماع و في التذكرة وجوب الجهاد من فروض الكفايات لم نسمع وجوبه على الأعيان إلا عن سعيد بن المسيب ثم قال إنه واجب على الكفاية للأصل و الإجماع الصحابة و غيرهم و لانتفاء المسبب عند انتفاء

311

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست