responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 310


الخصوصية الكمالية لا توجد إلا فيه فيجوز تركه لا إلى بدل يكون مستحبا و يمكن الجواب أيضا باختيار الشق الثاني و إن كان فيه خروج عن المعنى المصطلح إلا أنه لا محذور فقد صرح به جملة من أجلاء الأصحاب منهم جده في روض الجنان انتهى و المعتمد عندي هو القول الأول < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال في الإحكام يجوز أن يكون المحرم أحد الأمرين لا بعينه عندنا خلافا للمعتزلة و ذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله لا تكلم زيدا أو عمراً فقد حرمت كلام أحدهما لا بعينه و لست أحرم عليك الجمع و لا واحدا بعينه فهذا الورود معقول غير ممتنع و لا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلامهما و لا كلام أحدهما على التعيين لتصريحه بنقيضه و لم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه و منهم الخصم في الاعتراض و منهجنا في الجواب فكما سبق في الجواب المخير و لا يخفى وجهه لكن ربما تشبثت الخصوم بقولهم إن حرف أو إذا ورد في النهي اقتضى الجمع دون التخيير و دليله قوله تبارك و تعالى و لا تطع منهم آثما أو كفورا فإن المراد أنما هو النهي عن طاعة كل واحد منهما لا النهي عن أحدهما و جوابه أن يقال مقتضى الآية إنما هو التخيير و تحريم أحد الأمرين لا بعينه و الجمع في التحريم هنا إنما كان مستفادا من دليل آخر و يجب أن يكون كذلك جمعا بين الآية و ما ذكرناه من الدليل و يظهر من المختصر و شرحه المصير إلى ما صار إليه ففي الأول يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة و هي كالمخير و في الثاني يجوز أن يحرم واحد مبهم من أشياء معينة و يكون معناه أن له ترك أيها شاء جمعا و بدلا و ليس له أن يجمع بينهما خلافا للمعتزلة و هي كمسألة الواجب المخير اختلافا و دليلا و شبهة و جوابا في القواعد اختيار ما حكوه عن المعتزلة فإنه قال يصح الأمر تخييرا بين أمور و يتعلق بالقدر المشترك و هو مفهوم أحدها و لا تخيير فيه و متعلق التخيير الخصوصيات لأنه لا يجب عليه غير أحدها كما لا يجوز له الإخلال بجميعها و هل يصح النهي تخييرا منع منه بعضهم لأن متعلقه هو مفهوم أحدها الذي هو مشترك بينها فيحرم جميع الأفراد لأنه لو دخل فرد في الوجود لدخل في ضمنه المشترك و قد حرم بالنهي لا يقال ينتقض بالأختين و الأم و البنت فإنه منهي عن التزويج بأيها شاء فنقول التحريم هنا ليس على التخيير لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد و لما كان المطلوب أن لا يدخل ماهية المجموع في الوجود و عدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي جزء كان فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن القدر المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع و يخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها و كذا نقول في خصال الكفارة لما وجب القدر المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا و هو معلق بالمجموع لا بالمشترك و كيف لا يكون كذلك و من المحال العقلي أن يفعل فرد من نوع أو جزئي من كلي أو مشترك و لا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة و فاعل الأخص فاعل الأعم فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد انتهى و فيه نظر فإن الماهية المطلقة و النكرة اللتين تعلق بهما النهي أو النفي لا يقتضيان العموم و سلب جميع الأفراد عقلا كما تقدم إليه الإشارة و على هذا لا يستحيل عقلا تعلق النهي بالماهية الكلية و ثبوت التخيير بين أفرادها في مقام الامتثال به كما في الأمر المتعلق بها و إن كان ظاهر لفظ النهي المتعلق بها إفادة العموم بالنسبة إلى جميع أفرادها إذ الكلام في الإمكان العقلي و تجويزه لا فيما هو الظاهر لغة و عرفا و لا تلازم بينهما قطعا و يمكن أيضا تجويز التخيير في النهي نحو التخيير في خصال الكفارة و الصلاة في المواطن الأربعة فإذن القول الأول هو الأقرب و إن كانت المسألة في غاية الإشكال < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث قال الشهيد في القواعد يمكن التخيير بين الواجب و الندب إذا كان التخيير بين جزء و كل لا بين أمور متباينة و ذلك كتخيير النبي صلى الله عليه و آله في قيام الليل بين الثلاث و النصف و الثلاثين و تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام و تخيير المدين في إنظار المعسر و الصدقة و في هذا يقال المندوب أفضل من الواجب < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال الشهيد في القواعد أيضا قد يقع بين ما يخاف سوء عاقبته و بين ما لا يخاف فيه كخبر الإسراء و أنه خير بين اللبن و الخمر فاختار اللبن فقال له جبرئيل عليه السلام اخترت القطرة و لو اخترت الخمر لقوت أمتك و ليس هذا تخييرا بين الحرام و المباح لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس قال في المنية اعلم أن الأمر بالشيئين و الأشياء لا على سبيل الجمع قد يكون على الترتيب بمعنى كون الثاني غير مسقط للفرض ما دام الأول مقدورا و قد يكون لا على الترتيب بل على البدل بمعنى كون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في سقوط الفرض به و إيجاب الثواب و الخروج عن العهدة و غير ذلك من توابع الوجوب كما تقدم في خصال الكفارة المخيرة و على التقديرين فالجمع بين ذنبك الشيئين قد يكون ممتنعا عقلا لحصول التضاد بينهما كالتوجه إلى جهة معينة من الجهات الأربع و غيرها عند اشتباه القبلة للصلاة و قد لا يكون فإما أن يكون حراما أو مباحا أو مندوبا فالأقسام ستة أشار المصنف إليها و ذكر أمثلتها الأول تحريم الجمع بين الشيئين الواجبين على الترتيب و هو متحقق في كل صورة يكون جواز الثاني فيها مشروطا بعدم الأول مثل أكل المباح و

310

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست