responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 312


السبب و في الكفاية الجهاد هو فرض على الكفاية لا أعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ثانيهما الأدلة الدالة على كون أمور من الواجبات الكفائية و هي مذكورة في الكتب الفقهية < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول هل الفعل في الواجب الكفائي يجب على الجميع و يسقط بفعل البعض فيكون فعل البعض من مسقطاته كما أن طرو الحيض من مسقطات الصلاة للحائض أو يجب على واحد مبهم أي أحدهم فيكون كالواجب المخير في أن الواجب الواحد المبهم و يكون الفرق أن الإبهام فيه في المكلف به و في الكفائي في المكلف اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجب على الجميع و يشتغل ذمتهم به كالوجوب العيني و يسقط بفعل البعض و هو للمبسوط و النهاية و الغنية و السرائر و له و المعارج و التحرير و التذكرة و التهذيب و نهاية الأصول و المبادي و شرحه و المنية و مع و المسالك و الروضة و الزبدة و غاية المأمول و الرياض و المختصر و شرحه و الإحكام و حكاه فيه عن أصحابه و في غاية المأمول هو المشهور و عليه أصحابنا و أكثر علماء العامة و هو الحق و ثانيهما أنه لا يجب على الجميع بل يختص الوجوب بواحد مبهم غير معين و هو للمعراج و المحكي عن الرازي و البيضاوي و في النهاية و المنية و غاية المأمول و المختصر و شرحه من أن الوجوب ذهب إليه قوم و في غاية المأمول ذهب إليه الشافعية للأولين وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإمامية عليه و منها ما تمسك به في النهاية و التهذيب و المنية و الزبدة و غاية المأمول و المختصر و شرحه من أن الوجوب لو تعلق بواحد مبهم غير معين لما استحق العقاب الجميع و لما ترتب الإثم عليهم بأجمعهم و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلما ذكره جدي الصالح من استحالة تأثيم أحد بترك ما لا يكون واجبا عليه و أما بطلان التالي فلدعوى الإجماع و الاتفاق في النهاية و المنية و الزبدة و غاية المأمول و المختصر على ترتب الإثم على الجميع و منها أن القائل بأن الوجوب إنما يتعلق بواحد منهم و لا يتعلق بالكل إن أراد أن المكلف هو المفهوم الكلي الذي لا تعيين له لا بحسب الواقع و لا بحسب اعتقاد المكلفين فهو باطل إذ اشتغال الذمة بالتكليف من الموجودات الخارجية فكيف يمكن تعلقه بنفس الطبيعة و المفهوم الكلي فتأمل و إن أراد أن التكليف يتعلق بشخص معين بحسب الواقع و عند الله عز و جل و غير معين عندنا فهو باطل و لا يخفى وجهه على المتأمل و للآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في شرح المختصر فقال قالوا أولا يسقط بفعل البعض و لو وجب على الجميع لما سقط ثم أجاب عن هذا الوجه فقال الجواب إن هذا استبعاد و لا مانع من سقوط الوجوب على الجميع بفعل البعض إذا حصل به كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه و الاختلاف في طرق الإسقاط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل للردة و القصاص فإن الأول سقط بالتوبة دون الثاني انتهى و قد صرح بالجواب المذكور في التهذيب و النهاية و المنية و غاية المأمول و الإحكام و منها ما أشار إليه في شرح المختصر أيضا فقال قالوا ثانيا كما يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقا يجوز أمر بعض مبهم فإن الذي يصلح مانعا هو الإبهام و قد علم إلغاؤه ثم أجاب عن هذا الوجه فقال الجواب الفرق بأن أثم واحد غير معين لا يعقل بخلاف الإثم بواحد غير معين انتهى و قد صرح بالجواب المذكور أيضا في النهاية و الزبدة و غاية المأمول و المختصر و أورد عليه جدي الصالح فقال قالوا ما يقتضي الوجوب على البعض موجود و المانع منه مفقود أما الأول فلأن ما دل على وجوب الفعل مع عدم إلزام الباقين بعد قيام بعض به يقتضي الوجوب على البعض و أما الثاني فلأن المانع منه ليس إلا الإبهام اتفاقا و أنه لا يصلح للمانعية كما في المخبر و الجواب ما أشار بقوله و تأثيم غير المعين لا يعقل لكونه غير موجود و لأن العلم بالتكليف معتبر في ذلك بخلاف التأثيم بغيره أي بترك غير معين من الأمور المعينة و هو يتحقق بترك الجميع فإنه معقول فالإبهام في المأمور به غير مانع فعمل بمقتضى الدليل و في المأمور مانع فلا يعمل بمقتضاه و فيه بحث لأن هذا إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد مبهم أما إذا كان أثم الجميع بسبب ترك البعض فلا و ذلك هو المذهب كما يشعر به دعوى الإجماع فيما تقدم انتهى ما أشار إليه في شرح المختصر أيضا فقال قالوا ثالثا قال الله تعالى فلو لا نفر الآية و هو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة ثم أجاب عن هذا الوجه فقال إن الظاهر يؤول للدليل فيحمل على غير ظاهره جمعا بين الأدلة فإنه أولى من إلغاء دليل بالكلية و قد دل دليلنا على الوجوب على الجميع فيؤول هذا بأن فعل الطائفة من الفرقة مسقط للوجوب على الجميع انتهى و قد صرح بهذا الجواب أيضا في النهاية و الزبدة و غاية المأمول و شرح جدي الصالح و المختصر و زاد في الأول فقال و لأنا نقول بموجبه فإن إيجاب الفور على بعض كل فرقة من غير تعيين يستلزم الوجوب على الوجوب على الجميع على الكفاية فإنه أول المسألة و منها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المخالف بأن الواجب ما يستحق تاركه الذم و العقاب و هذا التارك لا يستحق ذما و لا عقابا إذا فعله غيره فلا يكون واجبا عليه ثم أجاب عنه فقال الجواب أن ما ذكرتموه حدا لواجب المعين أما المخير فلا و لأنه على تقدير فعل الغير فلا يبقى واجبا عليه فلا يستحق ذما و لا عقابا انتهى و منها ما حكاه جدي الصالح عن بعض المحققين فقال و أورد بعض المحققين بأنه لو كان واجبا على كل واحد لكان إسقاطه عنهم رفعا للطلب و رفع الطلب إنما يكون بالنسخ و لا نسخ اتفاقا ثم قال و أجيب بأن كلية الكبرى ممنوعة

312

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست