responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 306


يثبت مع ثبوته سواء دخل الواجب أو لم يدخل فلو جوز ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم و إن لم يدخل الوقت و لم يجب انتهى و أجاب عنها في غاية المأمول فقال الجواب إن كونه حكما من أحكام الإيمان لا ينافي كونه بدلا خاصا أعني وقت ترك الفعل قبل الضيق و وجوبه قبل الوقت لا يمنع من كونه بدلا بعد الوقت لجواز كون الفعل بدلا من شيء في وقت دون وقت آخر انتهى و قد أشار إلى الجواب المذكور الفاضل البهائي و جدي الصالح رحمه الله أيضا و زاد الأخير فقال غاية ما في الباب لزوم كون الواجب في نفسه بدلا لواجب آخر و هو جائز بل واقع كما ذكرنا من أن الأوليين في الأربع بدل الأخيرتين انتهى و فيه نظر و منها أن المعهود من المسلمين عدم الالتفات إلى العزم المذكور في كل وقت من أوقات الفرائض و لو كان واجبا لاشتهر بل و تواتر فتأمل و منها لو كان العزم بدلا للزم أن يكون من ترك الصلاة اليومية و بدلها و هو العزم في كثير من أجزاء مرتكبا للكبائر مستحقا للحد أو التعزير و للذموم الواردة في ترك الصلاة فتأمل و المسألة لا تخلو عن إشكال و لكن الأقرب عندي عدم وجوب العزم باعتبار ترك الواجب في الجزء الأول و الثاني و نحوهما لعدم الدليل عليه من الأدلة الأربعة أما الدليل العقلي الذي ذكر له و اشتهر فلا يخلو ضعفه و هل هو من لوازم الإيمان و أحكامه كما صرح به في النهاية و التهذيب و غيرهما فيجب على كل مؤمن الإتيان به أو لا فيه إشكال و ربما يظهر من المعالم الثاني فإنه قال اعلم أن بعض الأصحاب توقف في وجوب العزم على الوجه الذي ذكر و له وجه و أن الحكم به متكررا في كلامهم انتهى و على تقدير وجوب ذلك لم يكن للبحث عن وجوب العزم باعتبار البدلية فائدة مهمة بل قد يدعى أنه غير معقول فتأمل و كيف كان فلا إشكال و لا شبهة في أنه إذا لم يأت بالواجب في سعة الوقت يتعين عليه الإتيان به في آخره فيتضيق وقت الوجوب حينئذ و لا يكفي العزم و إن قلنا ببدليته و قد صرح بذلك في الذريعة و الغنية و التهذيب و المبادي و شرحه مفتاح إذا ظن المكلف في الواجبات الموسعة بعدم قدرته على الإتيان بما هو واجب عليه إذا أخره عن الجزء الأول أو الثاني أو الثالث أو نحو ذلك فهل يجب عليه الإتيان بما هو واجب عليه قبل ذلك الزمان الذي ظن فوات الواجب فيه و إن كان هو قبل حصول الظن المفروض مما يجوز فيه ترك الواجب اختيارا فإن ظن مثلا أنه إذا أخر صلاة الظهر عن أول الوقت لم يتمكن من الإتيان بها في الوقت المضروب لها أصلا وجب عليه الإتيان بها في ذلك الوقت و هو الجزء الأول و كما يتضيق الموسع بظن الفوات فيكون الظن هنا من الأسباب الشرعية للحكم بالمسارعة و عدم جواز التأخير فلو أخر الواجب عن الزمان الذي ظن فوته فيه و ظهر صدق ظنه كان عاصيا بترك ذلك الواجب أو لا بل يكون الظن معتبرا و لا يثبت به حكم شرعي و يكون كما لو علم أو ظن بعدم الفوت حتى يتضيق بحضور الوقت فلو أخره عن ذلك الزمان الذي ظن فوته فيه و اتفق صدق ظنه و تحقق ترك الواجب لم يكن عاصيا كما لو أخر بظن السلامة و اتفق فوته فجأة قبل الإتيان بالواجب صرح بالأول في التهذيب و النهاية و المنية و الزبدة و شرحها لجدي العلامة الصالح و الفاضل الجواد و بعض التصانيف للسيد الأستاذ رحمه الله و الأحكام و المختصر و شرحه المعراج و هو المعتمد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تضمن جملة من العبارات دعوى الاتفاق عليه ففي شرح جدي الصالح للزبدة ظان الموت في جزء من الوقت يعصي بتركه اتفاقا إن مات فيه و في غاية المأمول الواجب الموسع منه ما وقته العمر كالحج و النذور المطلقة و نحوهما و منه ما ليس كذلك كصلاة الظهر مثلا و البحث متعلق بكل منهما أما ما ليس وقته العمر كصلاة الظهر مثلا فالمكلف إذا أدرك وقته و حصل له ظن بالموت في جزء منه فلا يجوز له تأخير الفعل إلى ذلك الوقت فلا أخره إلى ذلك الوقت فلو أخره إلى ذلك الجزء و يفعله و مات كان عاصيا بالاتفاق و أما ما وقته العمر من الواجب الموسع فهو مساو لغيره مما كان آخر وقته معلوما في جميع الأحكام المذكورة سابقا فإذا ظن الموت يجب المبادرة إلى الفعل و يعصي بالترك إن مات و كذا لو حصل له ظن بتعذر حصول الفعل في وقت فإنه لا يجوز تأخيره عن ذلك و غير ذلك و في الإحكام اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره فإنه يعصي و إن لم يمت و في المختصر من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا و في شرحه إن من أدرك وقت الفعل و ظن الموت في جزء ما منه و أخر الفعل مع ظنه الموت عصى اتفاقا انتهى و ما تمسك به السيد الأستاذ رحمه الله و قال الواجبات الموسعة الغير المحدودة بوقت وقتها العمر وفاقا و لا يتضيق إلا بظن الفوات أما الأول فلأن الأصل التوسعة حتى يثبت التضييق و لم يثبت و أما الثاني فلأنه لو لم يجب بظن الفوات لزم خروج الواجب عن كونه واجبا و ذلك لأن تركه جائز في كل وقت يفرض و اللازم منه جواز تركه في الجميع و يلزمه خروج الواجب عن كونه واجبا و في حكمها الواجبات المحدودة مع ظن الفوات قبل إتيان آخر الوقت انتهى و فيه نظر و منها ما تمسك به في المنية فقال إذا غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لو أخره عن أول وقته و لم يفعله فيه و فات فعله في وقته أجمع عصى بالتأخير لأنه متعبد بظنه

306

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست