responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 307


و مقتضاه تعين أول الوقت للإتيان به و قد أشار إلى هذا في غاية المأمول فقال بعد ما حكينا عنه سابقا لأن الوقت بحسب ظنه قد يضيق عليه التكليف بالفرد يرجع إلى الظن فتعين عليه الفعل في ذلك الوقت و لا يجوز له تأخيره عنه انتهى و فيه نظر و منها ما تمسك به جدي الصالح في شرح الزبدة فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا لصيرورة ما قبل ذلك الجزء و قتاله بحسب ظنه و لأنه ترك الواجب من غير بدل و هو العزم لفعله ثانيا انتهى و فيه نظر و منها أنا نجد أن العقل يحكم حكما بتيا قطعيا بلزوم العمل بالظن المفروض فتأمل لا يقال يدفع جميع ما ذكرنا العمومات المانعة عن العمل بالظن كتابا و سنة لأنا نقول هذه العمومات لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول لا فرق فيما ذكر بين الواجبات الموسعة التي وقتها العمر و المحدودة بوقت خاص كما هو ظاهر إطلاق النهاية و التهذيب و المنية و الأحكام و المختصر و شرحه و المعراج و صرح به في الزبدة و شرحها لجدي الصالح و غاية المأمول و كذا صرح به السيد الأستاذ قدس سره < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لو أخر عن الزمان المفروض فتبين كذب ظنه و قدرته على الإتيان بالواجب في الزمان الذي ظن فوته فيه فهل يكون عاصيا أو لا بل يختص العصيان بصورة عدم ظهور كذب الظن و فوت الواجب يظهر من إطلاق المنية و الإحكام و المختصر و شرحه الأول و به صرح في موضع من النهاية و كذا صرح به الفاضلان الجواد و جدي الصالح قدس سرهما في شرحيهما على الزبدة فقالا الأصح العصيان لأنه ترك ما وجب عليه بحسب الظن الذي هو مدار التكليف و زاد الأول فقال و يحتمل العدم لأن بقاءه في ذلك الجزء كاشف عن خطاء ظنه و هو ضعيف انتهى و يظهر من موضع آخر من النهاية الثاني و من الزبدة التوقف و الأقرب عندي هو القول الثاني لأن وجوب العمل بالظن ليس وجوبا نفسيا أصليا كوجوب الصلاة بل هو وجوب توسلي و من باب المقدمة كوجوب الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة و وجوب الاجتناب من زوجته عند اشتباهها بالأجنبية و نحو ذلك و المعتمد عندي أن مقدمة الواجب لا يترتب على تركها عقاب كترك الواجبات النفسية و إنما يترتب العقاب بترك نفس الواجب لا بترك مقدمته فتأمل < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث هل يجب بعد ظهور خطاء ظنه الإتيان بالواجب أو لا بل يسقط عنه المعتمد هو الأول عملا بالأصل و إطلاق الأمر و لظهور الاتفاق عليه حتى من القاضي الذي يأتي إلى مذهبه الإشارة < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع هل الإتيان بعد ظهور خطاء الظن قضاء أو أداء اختلفوا فيه على قولين أحدهما أنه قضاء و هو للمحكي في جملة من الكتب عن القاضي و ثانيهما أنه أداء و هو للتهذيب و النهاية و المنية و الزبدة و الإحكام و في النهاية هو اختيار الغزالي و الجمهور و في المنية هو اختيار الغزالي و جماعة من الأصوليين و في غاية المأمول و المختصر و شرحه هو اختيار الجمهور للقول الأول ما أشار إليه في النهاية و المنية ففي الأول قال القاضي أبو بكر يكون قضاء لتعين وقته بسبب غلبة الظن و لم يوقعه فيه و لهذا يعصي بالتأخير إجماعا و في الثاني قال القاضي أبو بكر يكون قضاء لتعين وقته لسبب غلبة ظنه و إلا لم يعص بالتأخير عنه و هو باطل اتفاقا فإذا أوقعه خارج ذلك الوقت المعين كان قضاء إذ لا معنى له إلا ما فعل بعد وقته المعين انتهى و أورد عليه في النهاية و الإحكام فقالا بعد الإشارة إليه و ليس بجيد فإن العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء لأن ذلك الوقت كان وقتا للأداء و الأصل بقاء ما كان على ما كان و زاد في النهاية فقال بل و نمنع العصيان بعد ظهور بطلان ظنه و وجوب التضييق عليه و إنما يحكم بذلك لو استمر الظن فكيف يصح أن ينوي القضاء لفعل في وقته ثم قال و أورد بعض المتأخرين على القاضي أنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخر الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء و ليس بجيد لأن العصيان هنا ليس باعتبار تضيق الوقت بل بترك الواجب و بدله و في المنية بعد الإشارة إلى حجة القاضي و ليس بجيد لأن حكم الظن مشروط باستمراره و مع زواله و ظهور فساده يسقط عن درجة الاعتبار و يبقى الحال على ما كان عليه قبله انتهى و للقول الثاني ما ذكره في غاية المأمول و شرح المختصر من أن الواجب وقع في الوقت المقدر له شرعا أولا فيكون أداء و فيه نظر و التحقيق هنا أن يقال إن القاضي إن كان مراده مجرد التسمية يعني ليس مدعاه سوى إثبات صدق لفظ القضاء حقيقة على ذلك و إلا فهو يشارك القوم في الأحكام فالنزاع في المسألة لفظي و في أمر اصطلاحي و الأمر فيه سهل و قد أشار إلى هذا في غاية المأمول و شرح جدي الصالح و شرح المختصر و فيه و لا مناقشة فيه و هو جيد و لكن الأقرب عدم صدق القضاء حقيقة بحسب الاصطلاح كما صرح به في جملة من الكتب ففي شرح جدي الصالح و غاية المأمول و شرح المختصر أن تسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا انتهى و إن كان مراده إثبات أن بعد انقضاء ذلك الوقت الذي ظن فوت الواجب فيه لا يجب ذلك الفعل إلا بأمر آخر لأن القضاء بفرض جديد فهو باطل أما أولا فلظهور الاتفاق عليه كما أشرنا إليه سابقا و أما ثانيا فلأصالة بقاء الوجوب و ما كان سابقا كما صرح به في النهاية و شرح جدي الصالح و الأحكام و أما ثالثا فلإطلاق الأمر و إن كان مراده وجوب نية القضاء فهو باطل أيضا أما أولا فللمنع من وجوب نية الأداء و القضاء فتأمل و أما ثانيا فلما ذكره في شرح المختصر فقال و لا

307

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست