responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 301


من أول الوقت إلى آخره يداخل جوازها لوجوبها بل نقول إنها واجبة من أول الوقت إلى آخره من غير أن تكون جائزة لأن ذلك يوهم أنها نفل اللهم إلا أن يراد أنه جائز تركها و العدول عنها فإن أريد ذلك لم يجز أن يقال فيها نفسها أنها جائزة بل نقول العدول عنها إلى بدل منها جائز فقد انفصل بهذا التفسير وقت الجواز من وقت الوجوب و قالا أيضا إن ذلك قياس و هو يفيد الظن و لا يوجب العلم و نحن في مسألة طريقها العلم فلا يجوز أن يعتمد فيها على طرق الظن انتهى و اعلم أنه قد استدل على بطلان القول المذكور بوجوه أحدها ما ذكره في النهاية و المعالم و الزبدة و غاية المراد و المختصر و شرحه فقالوا لو كان وقت الوجوب آخر الوقت لكان المصلي في الأول مقدما للصلاة على وقتها و هو غير جائز قال جدي الصالح في شرح الزبدة لا يقال إنهم يجعلون قبل الآخر وقت تقديم فلا يلزم البطلان كما في غسل الجمعة و صلاة الليل لأنا نقول جواز ذلك في بعض لما يقتضيه في حال الاضطرار لا يقتضي جوازه مطلقا نعم يمكن أن يناقش بأن المخصص بالآخر لا يسلم البطلان قبله انتهى و ثانيها ما تمسك به في الذريعة و العدة و الغنية و المنية و الإحكام من أنه لو اختص الوجوب بآخر الوقت لكان الإتيان به في أول الوقت و وسطه نفلا كما عن بعض أرباب هذا القول و لو كان نفلا في أول الوقت أو وسطه لجاز إيقاعه فيهما بنية النفل قال في الذريعة و العدة لأن النية المطابقة للصلاة أولى من أن تجري معها الصلاة من النية المخالفة لها انتهى و التالي باطل اتفاقا كما في بعض الكتب و بلا شبهة كما في آخر و ثالثها ما تمسك به في الذريعة و الغنية فقالا و الذي يدل على بطلان ما ذهب إليه مخالفونا أشياء منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلاة تخالف النية في النفل منها و أجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدي من صلاة الظهر لا يختلف فبان بذلك أن الصلاة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد و رابعها ما تمسك به في الذريعة أيضا فقال و منها أن قولنا صلاة الظهر مطلق يقتضي كونها واجبة مكتوبة لأنه ينبئ عن الوجوب و زيادة عليه فمن قال إن في الظهر نفلا ترك الإجماع و بهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة لأن كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضي الوجوب في الحال و نمنع من كونها مراعاة و خامسها ما تمسك به في الذريعة أيضا فقال و منها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان و الإقامة من شروط الصلاة الواجبة و إذا استعملا في صلاة الظهر المفعولة في أول الوقت دل على وجوبها في الحال و أنها ليست بنفل انتهى و قد تمسك بهذه الحجة في النهاية أيضا و سادسها ما تمسك به في الذريعة أيضا فقال و منها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب لحل في ارتفاع الإجزاء محل ما يفعل قبل الزوال و سابعها ما تمسك به في الذريعة أيضا فقال و منها أنهم اختلفوا في أهل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو في آخره و هذا يدل على أنها يكون في الجميع واجبة لأنه لا يجوز أن يختلفوا في أنه هل النفل أفضل و الفرض لأن من المعلوم أن الفرض و النفل إذا اتفقا في المشقة فالفرض أفضل انتهى و قد تمسك بهذه الحجة أيضا في النهاية و غاية المراد و ثامنها ما تمسك به في الذريعة أيضا فقال و منها أن كون الصلاة فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده و من شأن المؤثر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها و لا يتأخر عنها فإن قيل ليس الداخل في الصلاة وجوب ما دخل فيه موقوف على إتمامه قلنا معاذ الله أن نقول ذلك بل كل فعل يأتيه في الوقت فهو واجب و لا يقف على أمر منتظر و إنما يقف صحته على الاتصال و المراد بذلك أنه إذا اتصل فلا قضاء عليه و إذا لم يتصل فالقضاء واجب فأما الوجوب و استحقاق الثواب فلا يتعين بالوصل و القطع يبين ذلك أنه ربما وجب القطع و ربما وجب الوصل فلو تغير بالقطع وجوبه لم يصح دخوله في الوجوب و تاسعها ما تمسك به في العدة فقال و من قال إنه نقل في الأول فقوله يبطل بما يثبت من اقتضاء الأمر الإيجاب فمن خالف ذلك كان الكلام في مسألة أخرى قد مضى الكلام فيها و عاشرها ما تمسك به في النهاية فقال لو اختص الوجوب بآخره لزم محالات الأول يكون في أوله نفلا كما اختاروه و كان يجب نية النفل لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم إلى أن قال الثالث يلزم أن من لم يؤد الصلاة إلا في أول وقتها غير مؤد لفرائض الصلاة و لا قائما بالواجب منها و حادي عشرها ما أشار إليه في غاية المأمول فقال أيضا نحن نعلم قطعا أن المصلي في أول الوقت ممتثلا لها لكونه آتيا بها في وقتها لا لأن الشارع أذن في تقديمها و ثاني عشرها ما تمسك به في الإحكام فقال لإجماع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت و مات في أثنائه أدى فرض الله تعالى و أثيب ثواب الواجب الثالث حكي عن الكرخي أنه قال إن الفعل المؤدي في أول الوقت لا يعلم كونه واجبا أو مندوبا بل يراعى فيه آخر الوقت فإن أدركه الفاعل و هو على صفات المكلفين كان ما أتى به واجبا و إلا كان نفلا و اشتهرت هذه الحكاية عنه و صرح في جملة من الكتب من القائلين بأن الوجوب مما يتحقق آخر الوقت و اعترض في العدة على ما صار إليه فقال و أما إذا قال إنها موقوفة فكلامه غير محصل لأن الوجوه التي يقع عليها الأفعال فتكون واجبة أو ندبا إلا تتأخر عن حال الحدوث و لا

301

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست