responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 300


يعلم أن بين التخيير في الموضعين فرقا من حيث أن متعلقه في الخصال الجزئيات المتخالفة الحقائق و فيما نحن فيه الجزئيات المتفقة الحقيقة فإن الصلاة المؤداة مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل المؤداة في كل جزء من الأجزاء الباقية و المكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة و قيل بالفرق أن التخيير هناك بين جزئيات الفعل و هنا في أجزاء الوقت و الأمر سهل انتهى و قد أشار إلى الجواب المذكور في المنتهى و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الإحكام و المعراج و في المعارج جوابه أنا نقول ترك إلى بدل و هو العزم عند قوم و عند آخر هو فعله بعد ذلك فلا يلزم قبح تركه كخصال الكفارة و في الذريعة و العدة في مقام الجواب عن الوجه المذكور و الذي ذكروه غير لازم لأنه عندنا لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن الوقت إلا ببدل هو العزم فلم يشبه النافلة و زاد في العدة فقال فإن قالوا العزم ليس عليه دليل كرر عليهم الكلام الأول و هو أنه إذا تناول الأمر الوقت الثاني كتناوله الوقت الأول فلا بد متى لم يفعل في الأول من عزم و إلا خرج من كونه واجبا إلا أن يكون نفلا و قد ثبت أنه واجب فإن قالوا إذا جاز لكم أن تعدلوا عن ذلك إلى العزم جاز لنا أن نعدل إلى أنه نفل و إلا فما الفرق قيل له حمله على كونه نفلا نقص لكونه واجبا و ليس في إيجاب العزم نقض لكونه واجبا على ما بيناه فكان ذلك فرق بين الموضعين انتهى و منها ما ذكره في الذريعة و الغنية فقالا و قد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأن كل ما لا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون الصلاة واجبة فيه قياسا على قبل الزوال ثم أجابا عنه فقالا ليس بواجب فيما انتفي الإثم عن تأخيره عنه أن ينتفي وجوبه لأن هذا هو حد الواجب و الموسع بخلافه و الفرق بين ما قبل الزوال و بعده أن الصلاة قبل الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله و بعد الزوال إذا أخرها وجب عليه أن يفعل بدلا منها و متى ترك الأمرين أثم على أن هذا ينتقض بالكفارات لأنه لا خلاف في أن الذي يفعله و يختاره من الثلاث واجب و هو لا يأثم بتأخير ذلك و العدول عنه و ينتقض على أصولهم لأن عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل تلك الصلاة إثم بتأخيرها عنه و إن لم تكن واجبة في تلك الحال لأن عندهم أن وجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر تحريمه و منها ما ذكره في الذريعة فقال و قد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأن كلها للمكلف أن يتركه بغير عذر فليس بواجب كالنفل ثم أجاب عنه فقال الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه لأن النوافل له تركها من غير عذر و لا بدل و الصلاة لا يجوز تأخيرها من غير عذر و إلا ببدل و ينتقض أيضا بما يختاره من الكفارات الثلاث أنه يجوز تركه من غير عذر و هو واجب بلا خلاف و دفع الوديعة باليد اليمنى واجب و يجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى و منها ما ذكره في الذريعة و الغنية فقالا و قد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأن الشمس إذا زالت و هو مقيم ثم مضى من الوقت ما يتمكن أن يصلي الظهر ثم سافر وجب عليه قصر الصلاة فلو وجبت عليه بأول الوقت لما جاز أن يقصر كما لو سافر بعد خروج الوقت ثم أجابا عنه فقالا إنما كان كذلك لأن للوجوب في آخر الوقت مزية على أوله و إن اشتركا في تعلق الوجوب لأنه يتضيق و يتعين في الوقت الأخير و هو موسع في الأول فلهذا اعتبر في الحائض و المسافر آخر الوقت دون أوله فإن كيفية أداء الصلاة معتبرة بحال المكلف في وقت الأداء يوضح ذلك أن فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع ركعات و ليس عليه جمعة فإن أعتق و في الوقت بقية لزمته الجمعة و على هذا لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصلاة تامة إذا أدرك أول وقتها فإذا سافر قبل خروج الوقت أداها مقصورة لأن حاله في وقت الأداء تغير من إقامة إلى سفر كما تغير حال العبد من رق إلى حرية فتغيرت صفة العبادة التي تلزمه و كذلك لو كان في أول الوقت صحيحا لزمته الصلاة قائما مستوفيا للركوع و السجود فإذا مرض قبل آخر الوقت و لم يتمكن من الصلاة قائما صلى قاعدا أو موميا بحسب ما يمكنه فتغيرت صفة العبادة بتغير حاله في وقت أدائها و لا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت لأنه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا و القاضي يجب عليه أن يقضي ما فاته على صفته التي وجبت عليه مع التمكن و زوال الأعذار و ليس كذلك من سافر في بقية من وقت لأنه مؤد للصلاة في وقتها فوجب عليه القصر لاختلاف صفته من إقامة إلى سفر و منها ما ذكره في الذريعة و الغنية فقالا و قد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأن ما بعد الزوال من الأوقات مدة تتكرر فيها امتثال المأمور به فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب كمدة الحول لما جاز أن يتكرر فيها امتثال المأمور به انفصل وقت الجواز من وقت الوجوب ثم أجابا عنه فقالا الفصل بين الصلاة و الزكاة أن مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة و من بعد الزوال مضروب لوجوب الظهر و قد دللنا على ذلك و بعد فإن المؤدي من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير و تميز من المؤدي بعد انقضاء الحول بالصفة و النية و الاسم و قد بينا أن الصلاة المؤداة في أول الوقت لا تتميز من المؤداة في آخره بشيء من الأحكام و بعد فإنا لا نقول إن الصلاة

300

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست