responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 297


و لا خطاب عليهما لأنهما منسوبان إلى الغفلة و التقصير لكن الله تعالى عفي عنهما بخلاف الحائض و لهذا يجب عليهما التشبه بالصائمين بالإمساك بقية النهار دون الحائض و قيل إن الإطلاق حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه و لم يجب للعارض لاستدراك مصلحة ما وجب رفعا للمجاز و الاشتراك و منها الرخصة و العزيمة و قد أشير إليهما في جملة من الكتب ففي التهذيب و المنية الفعل قد يكون عزيمة و هو ما جاز فعله لا مع قيام المقتضى للمنع منه أو رخصة و هو الجائز معه فمباح الأصل ليس رخصة و تناول المنية رخصة و قد يجب الرخصة كالتناول عند الهلاك و في النهاية العزم في اللغة القصد المؤكد قال الله تعالى فنسي و لم نجد له عزما أي قصدا و في العرف الشرعي عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى أو ما جاز فعله من غير مانع و أما الرخصة في اللغة عبارة عن التيسير و التسهيل و منه رخص السعر إذا تراجع و سهل الشراء و أما في الشرع فقال بعض أصحاب الرأي إنها عبارة عما أبيح فعله مع كونه حراما و فيه تناقض و قيل ما رخص فيه و هو مع التناقض دائر و بيان التناقض أن الرخص مشتق من الرخصة و هو غير خارج عن الإباحة و قيل ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم و هو غير جامع لأن الرخصة كما تكون بتركه كإسقاط صوم رمضان و الركعتين عن المسافر و الأقرب أن يقال الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم ليعم النفي و الإثبات معا و مباح الأصل كالأكل و الشرب لا يسمى رخصة و ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال و صلاة النافلة لا يسمى رخصة و يسمى تناول الميتة رخصة و كذا سقوط الصوم عن المسافر و سقوط الركعتين ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يجب كأكل الميتة عند خوف التلف و قد لا يجب كترك كل الكفر عند الإكراه ثم قال اعلم أنه لا استبعاد في كون الشيء رخصة باعتبار و واجبا باعتبار كالقصر و أكل الميتة في المخمصة و في المختصر أما الرخصة فالمشروع مع قيام المحرم لو لا العذر كأكل الميتة للمضطر و القصر في السفر واجبا و مندوبا و في شرحه الرخصة هو ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر و العزيمة بخلافها و حاصله أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به و كان التخلف عنه لمانع طارئ إلى المقصود المكلف لولاه لثبت الحرمة في حقه فهو الرخصة و إلا فالعزيمة فخرج من الرخصة الحكم ابتداء و ما نسخ تحريمه أو خصص من دليل محرم الرخصة قد تكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كالقصر في السفر أو مباحا كالفطر في السفر مفتاح لا يجوز أن يكون الفعل زائدا على وقته بحيث لا يتمكن من الإتيان به بأجمعه في ذلك الوقت كالإتيان بأربع ركعات في مقدار ركعة و يجوز مساوات الفعل لوقته كصوم يوم معين و هو المسمى بالمضيق كما صرح به في النهاية و المنية و غاية المأمول و يجوز و يمكن زيادة الوقت على الفعل بحيث لو أتى به في أي جزء من أجزائه لكان متمثلا و هو المسمى بالموسع أما الحكم الأول فقد صرح به في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنتهى و التحرير و المنية و شرح المبادي و الزبدة و غاية المأمول و به صرح أيضا جدي الصالح في شرح الزبدة و لهم وجهان أحدهما ظهور اتفاق المحققين بل لم أجد مخالفا صريحا نعم قال هو جائز عند مجوزي تكليف ما لا يطاق و لكن من الظاهر أنه لا عبرة بقولهم و ثانيهما ما تمسك به في الذريعة و النهاية و المنتهى و السرائر و المنية و غاية المأمول و غيرها من أنه لو جاز ذلك لجاز التكليف بما لا يطاق و التالي باطل قطعا فكذا المقدم و أما الملازمة ففي غاية الظهور لا يقال لو لم يكن ذلك جائزا لما وجب على الحائض إذا طهرت و قد بقي من الوقت مقدار ركعة و الطهارة الإتيان بالصلاة بتمامها و كذلك الصبي إذا بلغ و قد بقي من الوقت المقدار المذكور و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن تمام الصلاة لا يسعه الوقت المفروض لأنا نقول هذا باطل لأنه إن أريد وجوب الإتيان بجميع أجزاء الصلاة في ذلك الوقت بحيث لو أتى بشيء منها في خارجه لم يكن ممتثلا و كان عاصيا فبطلان التالي ممنوع بل هو باطل قطعا لا يقال الرواية المشهورة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك تدل على وجوب الإتيان بتمام الصلاة في ذلك الوقت فلا يمكن منع التالي لأنا نقول غاية الرواية بعد تسليم سندها الظهور و هو لا يقاوم القاطع الذي بيناه و إن أريد وجود التلبس بالصلاة و كون درك ذلك الوقت سببا لوجوب الاشتغال بها فهو مسلم و لكن الملازمة حينئذ ممنوعة و قد أشار إلى ما ذكرناه في جملة من الكتب و لا فرق فيما ذكرنا بين الواجب و المندوب كما صرح به في المنية فإن عدم جواز التكليف بالمحال لا يختص بالأول و أما الحكم الثاني فقد صرح به في الذريعة و العدة و المعارج و التهذيب و النهاية و المنتهى و السرائر و المبادي و شرحه و غيرها و بالجملة هو مما لا خلاف فيه و قد صرح بدعوى الإجماع عليه في المعارج و التهذيب و السرائر و المبادي و شرحه و في المنتهى هو متفق عليه بين أهل العلم و في العدة لا خلاف فيه و في المنية هو متفق على جوازه و في النهاية و شرح الزبدة لجدي الصالح رحمه الله لا نزاع في وقوعه و لا فرق في ذلك بين الواجب و المندوب أيضا و قد صرح به في المنية أيضا و أما الحكم الثالث فقد اختلفوا فيه على قولين الأول أنه جائز و واقع و هو للذريعة و العدة و الغنية و المعارج و التهذيب و النهاية و المنتهى و السرائر و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و شرح الزبدة لجدي الصالح رحمه الله المختصر و شرحه و المعراج و في المعارج الأكثرون على جوازه و في النهاية ذهب إليه محمد بن شجاع البلخي و أصحاب الشافعي و الجبائيان و أصحابهما و هو مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه و أبي الحسين البصري

297

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست