responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 296


عرف به مطلقة لجاز و في شرح المختصر أما الصحة في المعاملات فترتب الأثر المطلوب منها عليها انتهى و اعلم أن البطلان في العبادات و المعاملات يقابل صحيحها بأي معنى فسر كما صرح به في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و فيه كما في النهاية فهو في العبادات بتفسير المتكلمين ما لم يسقط القضاء و في العقود ما لم يترتب عليه أثره أي الغرض المطلوب منه انتهى و أشار إلى ما ذكروه أيضا في الإحكام و المختصر و شرحه و هل البطلان و الفساد مترادفان أو لا صرح بالأول في التهذيب و المبادي و شرحه و الزبدة و الإحكام و المختصر و شرحه و في النهاية و المنية يرادف الباطل الفساد في المشهور انتهى و حكي في التهذيب و النهاية و المنية و المختصر و شرحه عن الحنفية الثاني فقالوا إنهم جعلوا الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع و غير مشروع من حيث الزيادة و الباطل ما ليس مشروعا بأصله و لا وصفه كبيع الحصى و حكي هذا في الإحكام عن أبي حنيفة قال في النهاية و فيه هذا تكلف لا حاجة إليه ثم قال كما في شرح المختصر لو صح هذا القسم لم يناقش في تخصيص اسم الفاسد به انتهى و هل الصحة و الفساد من الأحكام الشرعية الوضعية أو لا يظهر من بعض الأصوليين الأول و صرح بالثاني في المختصر و كذا صرح به في شرحه فقال اعلم أنه قد يظن أن الصحة و البطلان في العبادات من جملة أحكام الوضع فأنكر المصنف ذلك إذ بعد ورود أمر الشارع بالفعل فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا و كون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء و عدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد الفعل فهو ككونه مؤديا للصلاة و تاركا لها سواء بسواء فلا يكون حصوله في نفسه و لا حكمنا به بالشرع فلا يكون من حكم الشرع في شيء بل هو عقلي مجرد انتهى و هو جيد و منها الأداء و الإعادة و القضاء و قد تضمن جملة من الكتب لبيانها ففي التهذيب و المنية الواجب إن أتى به في وقته سمي الإتيان به أداء و إن كان بعد وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء و إن فعل ثانيا في وقته لوقوع الأول على نوع من الخلل سمي إعادة و في المبادي الأداء ما فعل في وقته و الإعادة ما فعل ثانيا لوقوع خلل في الأول القضاء فعل الفائت في غير وقته المحدود و في النهاية اعلم أن العبادة قد توصف بالقضاء و الأداء و الإعادة و ذلك لأنها إذا كانت موقتة فخرج الوقت و لم يفعلها المكلف فيه بل في خارجه سواء كان مضيقا أو متسعا سمي قضاء و إن فعلها فيه سمي أداء و إن فعلت على نوع من الخلل ثم فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمي إعادة و لا استبعاد في اجتماع الإعادة و القضاء في فعل واحد إذ لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت و لا في اجتماع الإعادة و الأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأولية فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة و بين كل من الأداء و القضاء بالعموم من أوجه و في الزبدة الواجب إن فعل في وقته المقدر أولا فأداء و ثانيا لتدارك بعض فإعادة أو بعده بأمر جديد فقضاء أو قبله بإذن فتقديم و كذا المستحب و في المختصر و شرحه الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا و القضاء ما فعله بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم ثم قالا و الإعادة ما فعل في وقت الأداء و لو ثانيا لخلل و قيل لعذر و في الإحكام اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر و فعل بعده أن يكون قضاء سواء تركه في وقته عمدا أو سهوا انتهى و هل يتوقف القضاء على تعلق وجوب الأداء في الذمة فلا يكفي مجرد درك سبب وجوب الأداء و هو الوقت فلا يجب القضاء على من ترك الأداء بالإغماء المستوعب للوقت أو بالجنون كذلك أو نحو ذلك و إن ورد الأمر بقضاء كل فائت و لكن هذا على تقدير إرادة المعنى المصطلح عليه بين الأصوليين لا المعنى اللغوي أو لا يتوقف على ذلك بل يكفي مجرد درك سبب وجوب الأداء و إن لم يجب عليه الأداء في شيء من أجزاء الوقت فيجب الحكم بلزوم القضاء على تقدير ورود عموم الأمر بقضاء الفائت و كون المراد المعنى المصطلح عليه فيه إشكال و صار إلى الثاني في التهذيب و المنية فقالا القضاء إنما يثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء إما مع وجوبه و تركه كتارك الصلاة حتى يخرج الوقت أو عدم الوجوب لامتناعه عقلا كالنائم أو شرعا كالحائض أو لا لامتناعه كالمسافر إذا علم القدوم قبل الزوال و المريض و في النهاية الفعل إنما يسمى قضاء إذا ثبت وجوب الأداء و لم يفعل أو ثبت سببه فالأول كمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ثم أداها و الثاني إما أن يكون المكلف لا يصح منه الأداء عقلا كالنائم و المغمى عليه أو شرعا كالحائض أو يصح لكن المقتضى للسقوط جاء من جهة كالمسافر إذا علم أنه يصل قبل الزوال فإن السفر منه و قد أسقط وجوب الصوم و يصح منه أو من قبله تعالى كالمريض فإنه قد سقط وجوب الصوم عنه ففي جميع ذلك يسمى ذلك لوجود سبب الوجوب لا نفس الوجوب كما يقوله بعض من لا تحقيق له من الفقهاء باعتبار وجوب القضاء فإن الواجب يمتنع تركه فلا يجامع جواز الترك أو وجوبه و كيف يؤمر بما تعصى به لو فعلت ثم قال إطلاق اسم القضاء على الأول و هو ما ثبت وجوبه و لم يفعل في وقته حقيقة قطعا و اختلف في الثاني فقيل إنه مجاز فإن صوم الحائض حرام و تسميته قضاء مجاز و حقيقته أنه فرض مبتدأ لكنه لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت فمنعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه و يسمى قضاء و النائم و الناسي يقضيان

296

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست