responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 298


و في المعالم و النهاية قال أكثر الأصحاب كالمرتضى و الشيخ و المحقق و العلامة و جمهور المحققين من العامة و في شرح الزبدة لجدي الصالح رحمه الله هو الحق عندنا و عند كثير ممن خالفنا و في غاية المأمول هو المشهور و عليه الجمهور و في الإحكام ذهب إليه أكثر أصحابنا و أكثر الفقهاء و جماعة من المعتزلة كالجبائي و ابنه و غيرهما و في المختصر و شرحه ذهب إليه الجمهور الثاني أنه غير جائز و هو للمحكي في النهاية عن جماعة من الأشاعرة و جماعة من الحنفية و أبي الحسن الكرخي و في المبادي ذهب إليه من لا تحقيق له و في المعالم أنكر ذلك قوم و هو الظاهر من كلام المفيد على ما ذكره العلامة انتهى للأولين على إمكان ذلك و وقوعه وجوه منها ما تمسك به في المنية فقال أما الإمكان فللعلم الضروري بعدم استحالة قول السيد لعبده خط هذا الثوب في هذا النهار إما في أوله أو في وسطه أو في آخره و في أي وقت من هذه الأوقات الثلاثة إذا خطته امتثلت أمري و لا نعني بالواجب الموسع إلا هذا و لا يمكن أن يقال إن في هذه الصورة لم يوجب شيئا و لا أنه أوجب الخياطة وجوبا مضيقا و ذلك ظاهر فتعين الإيجاب الموسع و قد أشار إلى هذه الحجة في التهذيب أيضا و منها ما تمسك به في النهاية فقال يمكن تساوي أجزاء الزمان في المصلحة بأن يكون الفعل في أوله و آخره و وسطه متساويا في كونه لطفا داعيا إلى إيجاب طاعة بعد خروج الوقت و داعيا إلى طاعة مندوبا إليها قبل خروج الوقت و لا يمتنع أن يكون داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت فقط و لا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة قبل خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة قبل خروج الوقت لكن إذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاؤها لأن قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الأداء مصلحة فيه فحينئذ لا يجوز أن يضيق الله تعالى فعلها في أول الوقت مع أن المصلحة تحصل بفعلها في آخر الوقت و لا يجوز أن لا يضيق الله تعالى فعلها في آخره مع أن المصلحة لا تحصل إذا أخرت عنه و الأمر كيف يخصص فعلها بوقت معين من أجزاء ذلك الوقت مع تساوي الجميع في تحصيل المصلحة فيجب تساوي جميع أجزاء الوقت في النسبة إلى ذلك الفعل على معنى أنه في أي جزء وقع ذلك الفعل كان واجبا بنفسه و منها ما ذكره جدي البهبهاني رحمه الله في حاشية المعالم فقال جواز التوسعة بمعرفة الجهال و الأطفال بالبديهة فلا وجه للتعرض للإشكالات الواهية و تضييع العمر و غيره بأن ظرف الواجب ربما يكون ظرف مكان كالوقوف بعرفة أو المشعر و نحوه و ربما يكون ظرف زمان كالواجب الموقت و الظرفان ربما يكونان موسعين أزيد من قدر المظروف كالوقوف المذكور و نحوه في الظرف المكاني و صلاة الظهر مثلا من الزوال إلى الغروب أو قبيله فالظرف إذا كان أزيد من المظروف لا جرم يلزم خلو بعضه عن المظروف بل و ربما كان أكثره خاليا عنه بل ربما لا يكون المشغول بالمظروف إلا نادرا من الظرف كالأمثلة المذكورة فأي غبار في الخلق المذكور و أي الإشكال فيه لأنه ليس إلا عدم المظروف في جزء من ظرفه الموسع فإنه صدق ترك الواجب في جزء من ظرفه لا ترك نفس الواجب كما هو الحال في الوقوفين و نحوهما من دون تفاوت أصلا كما هو بديهي غير خفي نعم لو ترك الواجب في مجموع الظرف يكون على الترك عقاب لأنه ترك الواجب لا أنه تركه في جزء من ظرفه على القول الحق من أن القضاء بفرض مستأنف جديد غير تابع للأداء فتأمل جدا و منها أن الواجب المخير ممكن الوقوع فيلزم أن يكون الموسع كذلك أما الأول فظاهر و أما الثاني فلأن الموسع مرجعه إلى المخير كما صرح به في الذريعة و العدة و الغنية و المنتهى و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و المعالم و غاية المأمول فقالوا و التحقيق رجوع هذا الواجب إلى الواجب المخير فكأن الشارع أمر المكلف بإيقاع الفعل في أول الوقت أو وسطه أو آخره و جعل تخصيص أحدها موكولا إلى اختياره كما كان الحال في خصال الكفارة المخيرة و كما أن العدول من خصلة إلى أخرى لا يوجب رفع الوجوب عنها و كونها نافلة فكذا هنا و منها ما تمسك به في جملة من الكتب ففي العدة الذي يدل على ذلك أن الوقت الثاني مثل الوقت الأول في تناول الأمر له بأداء العبادة فيه فليس لنا أن نجعل أحدهما هو الواجب فيه دون الآخر فينبغي أن يكون مخيرا في الأوقات كلها و ليس لهم أن يقولوا إن هذا الوقت يرجع عليكم في آخر الوقت فإنكم جعلتموه مضيقا لأن ذلك لا بد منه في آخر الوقت لأنه إن لم نقل ذلك أدى إلى فوات العبادة و ليس كذلك الوقت الأول لأنه إذا لم يفعل فيه فالوقت الثاني وقت له و ليس لأحد أن يقول إن هذا ينتقض بما ذكرتموه في الباب الأول من أن الأمر يقتضي الفور و أنه يجب المأمور به عقيبه و ذلك إنما قلنا ذلك في الأوامر المطلقة التي لها وقت واحد فحملناها على الفور و حملها مخالفونا على التراخي لما لم يكن في اللفظ تعيين الوقت و ليس كذلك في الأمر الموقت لأنه قد عين فيه الوقت و ذكر أوله و آخره فقلنا إنه مخير فيهما و في المعارج أن الوجوب معلق على الوقت فيجب أن يكون في كله و إلا لكان في بعضه و هو ترجيح من غير مرجح أو لا في شيء و هو باطل بالإجماع و في المبادي هو ثابت بقوله تعالى أقم الصلاة الآية و تخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله كما يقوله من لا تحقيق له ترجيح من غير مرجح و في المنتهى لأن الأمر تعلق بجميع أجزاء الوقت و الوجوب مستفاد منه و في النهاية الأمر يتناول الوقت من أوله إلى آخره و لا تعرض فيه لجزء من أوله أو آخره إذ لو

298

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست