responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 285


الكيفية و أما في الثاني فبالمنع من كون الفائدة في ذلك ما ذكر الاحتمال غيرها و عدم العلم به لا يستلزم عدمه قطعا على أنه يحتمل أنه يكون الفائدة الردّ على العامة في قولهم بوجوب غسل الرجلين و تخليل اللحية و جواز المسح على الخفين و من تتبع الأخبار ظهر له أن الأئمة عليهم السّلام قد اعتنوا لبيان فساد ذلك غاية الاعتناء و أما في الثالث فبالمنع منه إذ لا دليل عليه فقد ظهر مما ذكر أن مجرد ما فعله النبي صلَّى اللَّه عليه و آله في الوضوء لا يدل على الوجوب في حقنا كما في غيره و على هذا يلحق بفعله صلى الله عليه و آله فعل الأئمة عليهم السّلام إذ لا قائل بعدم وجوب التأسّي به و وجوب التأسّي بهم على الظاهر مضافا إلى عدم الدليل و الأصل ينفيه فإن قلت يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السّلام إذ لا قائل بعدم وجوب التأسّي به و وجوب التأسّي بهم على الظاهر مضافا إلى عدم الدليل و الأصل ينفيه فإن قلت يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السلام إذا فعل فعلا كان الواجب التأسي به عليه السّلام فيلحق به فعل النبي صلى الله عليه و آله لعدم القائل بالفرق على الظاهر و ذلك الخبر ما رواه الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوع عن عبد اللَّه بن المغيرة عن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال أوصى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله إلى علي عليه السّلام وحده و أوصى علي إلى الحسن عليهما السلام و الحسين عليه السّلام جميعا فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام و هو يتغذى و الحسين عليه السلام صائم ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السّلام فدخل على الحسين عليه السّلام يوم عرفة و هو يتغذى و علي بن الحسين عليه السلام صائم فقال له الرجل إني دخلت على الحسن عليه السلام و هو يتغذى و أنت صائم ثم دخلت عليك و أنت مفطر فقال إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة و يتأسّى به الناس فلما أن قبض كنت أنا الإمام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسّى الناس بي و التقريب إذا لم يكن التأسّي بالإمام واجبا لما صحّ تعليله لترك المستحب بما ذكره و هو واضح قلت ليس في الرواية تصريح من الإمام عليه السلام بوجوب التأسّي و لا فيها منه تقرير عليه بل غايتها الدلالة على أن الناس كانوا يتوهمون من فعله عليه السلام الوجوب لبيان الجواز و توهم الناس قد يكون باعتبار أصالة وجوب التأسّي و قد يكون باعتبار أمارة فاسدة كتوهم صدور القبيح إذا وجدوه في مقام متهم فيكون سبب التوهم أعمّ و العام ليس فيه دلالة على الخاص اللَّهمّ إلا أن يقال الأخير بالنسبة إلى عامة الناس بعيد فيكون السبب منحصرا في الأول مع إمكان دعوى إشعار الرواية بتقريره عليه السلام لهم على ذلك و قد يقال لو كان أصالة وجوب التأسّي بمجرد صدور الفعل أمرا ثابتا في الشريعة و مقرّرا عند الطائفة لكان اللازم على النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام نصب الدلالة في كلما يصدر منهم عليهم السلام من الأفعال المباحة و المستحبّة على نفي الوجوب و هذا يلزم كثرتها لكثرة وقوع الأفعال الغير الواجبة منهم عليهم السلام و هذا باطل و إلا لكثر نقل هذه الدلالة و معلوم عدم ذلك فتدبر مفتاح إذا شك في وجوب شيء في الصّلاة و لم يقم عليه دليل فلا يجوز الحكم به و هل فعل النبي صلى الله عليه و آله يدل على وجوبه التحقيق أنه إذا لم يظهر وجهه لا يدل لأن التأسّي إنما يجب عندنا إذا ظهر وجه الفعل لا مطلقا نعم قد يستدل على وجوب التأسّي في خصوص الصّلاة بما روي عنه عليه السلم من قوله صلَّى اللَّه عليه و آله كما رأيتموني أصلَّي لدلالته على وجوب الإتيان بمثل صلاته و هو يستلزم المطلوب و لكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بضعف الحديث سندا و قصوره دلالة أما الأول فلأنه مرسل منقطع الإسناد و ما شأنه ذلك لا يكون حجة لا يقال قد استدل به أصحابنا في مواضع عديدة و هو أمارة صحته فلا يقدح الإرسال هنا لأنا نقول نمنع أن الأصحاب استدلَّوا به و إنما استدل به جمع قليل و في الاعتماد على هذا الاستدلال إشكال لا سيما مع ظهور كون الاستدلال به لإلزام العامة و أما الثاني فلاحتمال كون الأمر فيه للرجحان المطلق و الوجه فيه أن ظاهر الرواية لزوم الإتيان بجميع الأفعال التي أتى به النبي صلى الله عليه و آله و هو خلاف الإجماع لأن من جملة ما أتى به الأفعال المستحبة و بالإجماع لا يجب الإتيان بها فلا بد من تنزيل الرواية على الرجحان المطلق لا يقال لا ينحصر تأويل الرواية بالحمل على الرّجحان المطلق لجواز تقييدها بما عدا الأفعال التي ثبت استحبابها و عدم وجوبها بل هذا أولى لما ثبت من أن الأمر إذا دار بين التقييد و المجاز كان التقييد أولى لأنا نقول هذا فاسد لأنه لو بني الأمر على التقييد للزم ارتكاب تقييدين أحدهما تقييد إطلاق نفس الرواية و الثاني تقييد إطلاق الأمر بالصّلاة و بأجزائها و لا كذلك لو حمل الأمر في الرواية على الرجحان المطلق إذ لا يلزم منه إلا مجازا واحدا و هو إن لم يكن أولى من ارتكاب التقييدين فلا أقل من المساوات و معه يسقط الاستدلال و مما يعضد سقوطه أمران أحدهما أنه لو بني الأمر على التقييد للزم تخصيص عموم المماثلة في الرواية إلى الأقل من النصف لأن الأفعال المستحبة في الصّلاة أكثر من الواجبة و الثاني احتمال كون صيغة صلَّوا صيغة ماض فيكون إخبارا عن قضية وقعت و يرجع الضمير إلى الأنبياء و الملائكة الَّذين شاهدهم ليلة المعراج و قد يجاب عن هذين الوجهين أما عن الأول فبالمنع من عدم جواز تخصيص عموم المماثلة إلى الأقل من النصف إذ هو ليس على حد صيغ العموم الموضوعة له كما لا يخفى فلا يجري فيه ما يجري فيها فتدبر و أما عن الثاني فبأنه بعيد في الغاية فلم يبق مما يضعف الاستدلال إلا لزوم التقييدين لو حمل الأمر

285

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست