responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 286


على الوجوب و هو لا يصلح لذلك أيضا لأن المعهود من طريقة القوم ترجيح احتمال التقييد مطلقا و لو كان متعددا على احتمال التجوز ألا ترى أنهم يحملون الأخبار الكثيرة المطلقة على مقيد واحد و إن كان ظاهر الدلالة و قابلا للتجوز و لو كان التقييدات محذورا لا يجوز المصير إليه في مقام المعارضة لاحتمال المجاز لما جاز ذلك منهم فتأمل و على ما ذكر فالرواية ظاهرة الدلالة على الوجوب اللهم إلا أن يقال أن الرواية إذا لم يمكن حملها على المماثلة العامة كما هو ظاهرها انصرفت إلى المماثلة في أصل الجنس و لا بعد في إرادته فإنه شائع الاستعمال تقول أكلت كما أكلت و شربت كما شربت و مشيت كما مشيت و كتبت كما كتبت بل لو قيل إن احتمال إرادة هذا في الرواية لا يقصر عن احتمال إرادة المماثلة العامة لم ينكر فتأمل و بالجملة الاعتماد على مثل هذه الرواية القاصرة السند و الدلالة في إثبات أصل عظيم لا يخلو عن إشكال و قد صرّح في الذخيرة بحملها على الاستحباب < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه يظهر من جماعة من الأصحاب أن مداومة النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام على فعل دليل على وجوبه منهم المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و السّيد فيما حكي عنه و أبطل هذا المسلك أكثر الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في الروضة و سبطه في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة فقالوا المواظبة أعم من الوجوب و العام لا يستلزم الخاص و زاد جماعة منهم فقالوا و ليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام و نحوه مع استحبابه و في المدارك و الذخيرة إنهم كانوا يحافظون على السنن كما يحافظون على الواجبات انتهى و قد يقال إن النقص بالمداومة على المستحبات إنما يتم لو ادعى الأولون الملازمة العقلية بين المداومة و الوجوب و أما إذا أرادوا كونها ظاهرة في الوجوب باعتبار أن الغالب فيما يداوم عليه كونه واجبا و لذا يحكم بكون الفعل لازما إذا تحقق مداومته عادة فلا يتم ذلك لأن وقوع خلاف الظاهر و ثبوته بالدليل لا يمنع من الظهور و كونه أصلا في مقام الشك اللهم إلا أن يمنع من الظهور و فيه نظر بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم < فهرس الموضوعات > باب التقرير < / فهرس الموضوعات > باب التقرير < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا شك في حرمة فعل لم يحكم العقل بقبحه و حرمته كما إذا شك في حرمة الغناء و حرمة قراءة الجنب و لم يمنعه و لم يوبخه و لم يعزره و لم يصرّح له بحرمته مع قدرته صلَّى اللَّه عليه و آله على كل ذلك و علمه بأن الفاعل لم يعلم بحكم ذلك الفعل بوجه و بأن الفاعل أتى به متعمدا مختارا بمحض شوق نفسه إليه خاليا عن الأعذار المسقطة لحرمة الفعل و المجوّزة لفعل الحرام كالضرورة و الغفلة و النسيان و بالجملة يفعل ذلك بحيث لو اتصف ذلك الفعل في الشريعة بالحرمة لكان الفاعل فاعلا لمحرم بحضرته صلَّى اللَّه عليه و آله الشريفة مع اطلاعه عليه فهل يكون عدم إنكاره صلَّى اللَّه عليه و آله و عدم منعه و زجره و نهيه الفاعل و تقريره على ذلك الفعل كما لو صرّح به أو فعله فيكون التقرير المفروض من الأدلة الشرعية الكاشفة عن الواقع أو لا بل يجب الرجوع في معرفة حكم الفعل المفروض إلى دليل آخر و رفع اليد عما ذكر فإن وجوده كعدمه في عدم الدلالة على الحكم الشرعي كما أن سكوت غيره لا يدل على الرّضا بالشيء و لا على عدمه المعتمد هو الأول وفاقا للذريعة و الغنية و العدة و النهاية و المختصر و شرحه و الأحكام و بعض مؤلفات السّيد الأستاذ قدس سره و لهم وجوه منها ظهور اتفاق القوم عليه و منها أن الفعل المفروض لو كان حراما للزم أن يكون النبي صلى الله عليه و آله مرتكبا للقبيح و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه صلَّى اللَّه عليه و آله يلزم أن يكون تاركا لإنكار القبيح و هو قبيح عقلا و أما بطلان التالي فواضح و منها أنه لو كان الفعل

286

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست