responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 284


كما أوقعه من جميع الجهات فلو نكس في غسل الوجه مثلا و هو قد ابتدأ بالأعلى لم يكن فعله مماثلا لفعله صلَّى اللَّه عليه و آله لا يقال المماثلة كما تحصل بالموافقة من جميع الجهات كذا تحصل بالموافقة من جهة فيكون أعم و العام لا يجوز التمسك به في محل التنازع إذ لا دلالة له على الخاص إلا إذا لم يحصل موافقة أصلا فيجوز التّمسك به حينئذ و لكن ليس الكلام فيه لأنا نقول المماثلة إذا وجبت على الإطلاق كان المفاد المماثلة من جميع الوجوه و لذا إذا قال السّيد لعبده افعل مثل فعل زيد و أتى العبد بذلك الفعل تاركا لجهة من المماثلة عدّ عاصيا و لا يقال نفي القبول لا يستلزم عدم الإجزاء و الخروج عن العهدة لجواز الانفكاك كما في إنقاذ الغريق و غسل الثوب لغير اللَّه تعالى فإنهما غير مقبولين و لكنهما مخرجان عن عهدة التكليف بهما و قد أشار إلى نفي التلازم بينهما السّيد في الانتصار فقال إن لفظ القبول مشترك في عرف الشرع بين أمرين الإجزاء و الثواب على الشيء و المشترك و إن كان ينزل على معانيه إلا أنه قد قام دليل هنا على عدم إرادة الأول فيحمل على الثاني لأنا نقول نفي القبول و إن لم يستلزم ذلك و لكن يستلزم نفي استحقاق الثواب و صدق الإطاعة و الامتثال و القربة و هو ينافي الصحة الوضوء لما ثبت من اشتراط الوضوء بالمذكورات و لا يقال هذا القول منه صلَّى اللَّه عليه و آله لم ينقل عنه بطريق يجوز التعويل عليه بل بطريق الإرسال و المرسل لا يصلح للحجية لأنا نقول إن الصدوق رواه عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه و آله من غير ذكر الواسطة فقال و قال الصادق عليه السلام و اللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله إلا مرة مرة و توضأ النبي صلَّى اللَّه عليه و آله مرة مرة فقال هذا وضوء إلى آخره و نحو هذا الإرسال يكون حجة كما يظهر من العلامة في بعض كتبه على أن جمعا كثيرا من أعاظم الأصحاب كالفاضلين و الشّهيدين و ثاني المحقين و غيرهم استدلوا به بل ادعى الفاضل البهائي في الأربعين الاتفاق على الاستدلال به و ليس ذلك إلا لثبوت جواز التعويل عليه عندهم و يؤيّده ما نصّ عليه في أول من لا يحضره الفقيه من أنه لا يروي إلا ما يعتمد عليه و يكون حجة بينه و بين ربّه الثاني أنه قد حكي وضوء النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض الأخبار و لا فائدة فيه إلا بيان وجوب الإتيان بمثله الثالث أنه صلَّى اللَّه عليه و آله بيّن واجبات الوضوء بفعله فكان فعله صلَّى اللَّه عليه و آله في مقام بيان الواجب المجمل فيجب الإتيان به و قد يناقش في الجميع أما في الأول فأولا بضعف السّند إما لعدم حجية نحو هذا المرسل كما هو ظاهر إطلاق كثير من الأصوليين بناء على شيوع استعمال نحو قول الصادق عليه السلام فيما إذا كانت النسبة إليه مظنونة لا مقطوعة فيرجع إلى تعارض الحقيقة المرجوحة و المجاز الراجح و الحق التوقف و لظهور القرينة على الخطاء و هي عدم الإشارة إليه في الكافي و التهذيب في مقام نقل الوضوء البياني و إلا العثور عليه بطريق مسند مع بعد حصول التواتر و الاحتفاف بالقرائن القطعية للصدق و دون ثقة الإسلام و شيخ الطائفة و غيرهما من أهل الحديث و ليس في استدلال الجماعة المشار إليهم دلالة على ثبوت النقل لاحتمال كونه من باب الإلزام حيث أنه منقول من طريق المخالفين و يلزمونهم برواياتهم و يؤيد هذا أن العلامة في المختلف لم يحتج به أصلا و لا في المنتهى في بعض مسائل الوضوء و قد صرّح المقدس الأردبيلي رحمه الله بعدم ثبوته و بالجملة الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين الإعراض عنه و أما ما ادعاه الشيخ البهائي من الاتفاق على الاستدلال به فممنوع كمقالة الصدق و في أول كتابه و ثانيا بضعف الدلالة قوله صلَّى اللَّه عليه و آله لا يقبل إلى آخره كما يمكن جعله صفة للموضوع و هو المنار إليه بهذا كذا يمكن جعله صفة للمحمول و يكون المعنى هكذا ما فعلته فرد من أفراد الوضوء الذي لا يقبل اللَّه الصّلاة إلا به نظير قولهم اشتريت ثوبا يحتاج إليه كل إنسان فلا يلزم من كون ما فعله صلَّى اللَّه عليه و آله فردا من ذلك أن لا يكون غيره كذلك بل الأخير أوفق بالقواعد و إن كان الأول بحسب بادي النظر أظهر للزوم الأول حمل قوله به على المماثلة و استثناء جملة من الأمور منها كالغسل باليمنى و المسح بثلاث أصابع و البدأة بالأعلى في المسحين و الغسل مرتين و الغسل بالغمز و الحركات و السكنات التي لم تعتبر في الوضوء بالإجماع و لا يلزم شيء منهما في الثاني على أنه قد منع بعض المحققين من اعتبار المماثلة من جميع الوجوه قائلا بأنها تصدق إذا تحققت في بعضها كالغسلات و المسحات و قال المحقق الخوانساري في المشارق في جملة كلام له و حينئذ لا دلالة لأن المماثلة لا نسلم ظهورها في المساوات في جميع الصفات و الأحوال الممكنة غاية ما في الباب ظهورها هاهنا في المساوات في الأمور التي يعلم أنها ليس من باب العادات و الاتفاقات و أما فيما عداها مثل الغسل من الأعلى فلا لأنه من قبيل الأمور الأخرى من كيفية الحركات الواقعة فيه و حدودها من السرعة و البطء و غير ذلك مما لا ريب في عدم متابعته و لو لم نقل بظهور عدم وجوب رعاية المساوات فيه فلا أقل من عدم ظهور الواجب انتهى و أيضا الذي يظهر من صد الرّواية و هو قوله عليه السّلام توضأ النّبي صلى الله عليه و آله مرة مرة و ذيلها و هو ما أشار إليه في الذخيرة من قوله توضأ مرتين فقال هذا وضوء من ضاعف اللَّه له الأجر أن المراد بقوله لا يقبل إلى آخره بيان عدم جواز الأقل من المرة من غير التفات إلى اعتبار

284

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست