responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 270


لجواز أن يكون مبيّنا لما ثبت من الأحكام ناسخا لما ارتفع منها و منها أن نسخ السنة بالكتاب يوجب تنفر الناس عنه لتوهمهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و ذلك يناقض مقصود البعثة و لقوله تعالى و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليطاع بإذن اللَّه و أجاب عنه في المختصر و شرحه و غاية المأمول و الإحكام بأنه إذا علم أنه مبلغ لا غير لا يلزم النفرة زاد في الأحكام نقول لو امتنع نسخ السنّة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أو لا ليس بمرضى لامتنع نسخ القرآن و السنّة بالسنة و هو خلاف إجماع القائلين بالنسخ ثم قال إن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي لو كان النسخ رفع ما ثبت أولا و ليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد الخطاب الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله و منها أن السنة ليست من جنس القرآن لأن القرآن معجزة و متلو و محرم قراءته على الجنب و لا كذلك السنة و إذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه بها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل و بالعكس و أجاب عنه في الإحكام فقال لا يلزم من اختلاف جنس السنة و القرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكلّ واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر و على هذا فنقول القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي و إن لم يسمّ ناسخا و منها ما ذكره في العدة فقال و تعلَّق من منع من ذلك بأن قال إذا لم يجز نسخ القرآن لمساواته له في الرتبة فكذلك لا ينسخ السنة بالكتاب انتهى و منعه ظاهر و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول الذي عليه المعظم من جواز ذلك و هل هو واقع أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية القوة مفتاح إذا ورد خطاب ما يدل على حكم شرعي بفحواه و بطريق الأولوية كما في قوله تعالى و لا تقل لهما أف فهل يصلح نسخه أو لا التحقيق أن يقال المسألة تنحل إلى صور الأولى أن ينسخ الأصل و الفرع معا و هذا لا إشكال في جوازه و قد صرح بذلك في الذريعة و المعارج و النهاية و المنية و شرح المختصر و الإحكام و بالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و قد تضمن جملة من الكتب دعوى الاتفاق عليه ففي النهاية اتفقوا على جواز نسخهما معا و في المنية اتفقوا على جواز نسخ الفحوى مع أصله كما في قوله تعالى و لا تقل لهما أف على الدال بفحواه على تحريم الضرب برفع تحريم التأفيف و الضرب معا و في شرح المختصر الفحوى مفهوم الموافقة و نسخهما معا جائز اتفاقا و في الإحكام اتفقوا على جواز نسخ حكم الفحوى الثانية أن ينسخ الفحوى دون الأصل و قد اختلفوا في جوازه على قولين الأول أنه لا يجوز فلا يجوز نسخ تحريم الضرب و القتل المستفادين من تحريم التأفيف الذي يدلّ عليه قوله تعالى و لا تقل لهما أف مع بقاء تحريم التّأفيف الذي هو الأصل و هو للتهذيب و المختصر و شرحه و المعراج و المحكي عن أبي الحسين و في النهاية و المنية و الإحكام ترد القاضي عبد الجبار فمنع تارة و جوز أخرى الثاني أنه يجوز و هو للذريعة و العدة و المعارج و الإحكام و المحكي عن القاضي عبد الجبار و يظهر التوقف في المسألة من الميتة للأولين وجوه أحدها ما تمسك به في النهاية و التهذيب و المختصر و شرحه و المعراج من أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب و إلا لم يعلم منه من غير عكس للأولوية في الفرع و نسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم التأفيف و انتفاء تحريم الضرب و هو وجود الملزوم مع انتفاء اللازم و هو محال و بالجملة الفحوى لازم للأصل فيكون رفعه مستلزما لرفعه و فيه نظر أما أولا فلأنه إن أريد أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب يستحيل عقلا لانفكاك بينهما كما يستحيل انفكاك الأمر بالشيء عن النهي عن ضدّه العام أو الخاص على بعض الأقوال و كما يستحيل انفكاك النّهي عن العبادة عن فسادها فهو ممنوع و ذلك لجواز أن يكون التأفيف حراما لمصلحة يختص به و لا يكون الضرب الذي هو أشد منه مباحا لمصلحة يختص به و يشهد بذلك أمور منها أنه لو كان الاستلزام بين حكم الأصل و الفرع عقليا كالأمثلة المذكورة لكان القياس بالطريق الأولى من الأدلة العقليّة القطعية و هو باطل بل هو من الأدلة الظنية كالشهرة و الاستقراء إذا كان قياسا جليّا أو من ظواهر الخطاب كسائر الدلالات الالتزامية إذا كان مفهوما من الخطاب كما يظهر من كلمات القوم و من وجود الخلاف في حجيته فتأمل و منها الأخبار الكثيرة على عدم حجية القياس بالطريق الأولى فتأمل و منها تحقق ترك العمل به في بعض المسائل الفقهية لوجود المعارض الأقوى فتأمل و إن أريد أن الدّال على تحريم التأفيف يلزم منه الدلالة على تحريم الضرب و فهمه فهو المطلوب و لكن غاية ذلك حصول الظن منه بذلك و هو غير مانع من النسخ المفروض و لا موجب للحكم باستحالة الانفكاك سواء استند الظن المذكور إلى استظهار علة الحكم في الأصل و ثبوتها أو استند إلى دلالة الخطاب على ثبوت حكم الأصل في الفرع أما على الأول فواضح فإن ترك الأدلة الظنية بالأقوى منها غير عزيز سواء كان بطريق النسخ أو بغيره كما هو الغالب و أما على الثاني فلأن الدلالة المشار إليها لا يكون إلا من الدلالة الالتزامية و من الظاهر أنه يجوز رفع اليد عنها بالمعارض الأقوى و كيف لا و الدلالة المطابقية المستندة إلى وضع اللَّفظ يجوز رفع اليد عنها لوجود المعارض الأقوى كما لا يخفى و أما ثانيا فلأن ذلك معارض بأن وجوب إكرام زيد في قوله إن جاءك زيد فأكرمه ملزوم لعدم وجوب إكرامه عند عدم مجيئه و مع ذلك يجوز نسخه كما يجوز رفع اليد عنه عند صدور الخطاب فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محل البحث و بالجملة يجوز رفع اليد عن المفاهيم المخالفة و الموافقة بطريق النسخ و بغيره و بقاء أصولها على حالها و قد اتفق ذلك كثيرا و لزوم المفهوم للمنطوق غير قادح كما أن لزوم الوضع لإفادة الموضوع له غير قادح فتأمل نعم إذا حصل في القياس العلم بعلَّة حكم الأصل

270

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست