responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 264


تطرق النسخ لكنها قوية جدّا و ليست هي كدلالة العام على العموم حتى تكافؤ الظن الحاصل منه الظنّ الحاصل من خبر الواحد بل الأول أقوى فلا يعارضه الثاني فتأمل و منها ما استدل به أيضا على ذلك من أن خبر الواحد مختلف في العمل به و ليس كذلك المتواتر فيكون العمل بالمتفق عليه أولى و هو و إن لم يصلح للحجيّة لكنّه صالح للتأييد و منها ما استدلّ به على ذلك أيضا من أنه لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع لوجب بالمتواتر فلزم التناقض و لو عمل بالمتواتر لكونه متواترا لم يلزم العمل بخبر الواحد فلا يلزم التناقض و هو كسابقه في عدم الصلاحية للحجيّة و الصلاحيّة للتأييد و قد يقال هذه المؤيدات إنما تنفع لو قلنا بثبوت دليل على منع نسخه بخبر الواحد فيخرج عن أصالة حجيته و اعتباره و جواز النسخ به و ليس لأن دعوى ظهور عدم القول بالجواز ممنوعة فإن الظاهر من النهاية وجود القائل به فإنه قال و اختلفوا في وقوع نسخ المتواتر به بعد اتفاقهم على جوازه فأثبته داود و أهل الظاهر و نفاه الباقون إلى أن قال احتج الظاهريون بوجوه الأول يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد فجاز نسخه به و الجامع دفع الضرر المظنون بل النسخ أولى لأنه يرفع مثل الحكم بعد كون الحكم مرادا بالمتواتر و التخصيص يفيد أن ما تناوله مما كان مراد من التام الثاني خبر الواحد دليل شرعي فإذا عارض المتواتر وجب تقديم المتواتر كغيره بجامع الدلالة الثالث نسخ الكتاب بأخبار الآحاد قد وقع في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع و قوله تعالى و أحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بقوله لا ينكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و قوله تعالى كتب عليكم إذا حضرت منسوخ بقوله عليه السلام لا وصيّة لوارث و الجمع بين وضع الحمل و المدة منسوخ بأبعد الأجلين الرابع قيل أهل القباء نسخوا القبلة بخبر الواحد و لم ينكر الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بخبر الواحد الخامس كان عليه السلام ينفذ إلى الأطراف ليبلغ الأحكام التي من جملتها الناسخ السادس الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع فجاز النسخ بها كما جاز بآية مثلها انتهى و من الوجوه الَّتي ذكرها يضعف الاستناد إلى الإجماعات المحكيّة ثم إنه لو سلم عدم ظهور القول بالجواز و سلامة الإجماعات من معارضة تلك الوجوه لها فنقول غاية ما يستفاد من ذلك الظن بعدم جواز النسخ بخبر الواحد و هو معارض بالظن المستفاد من خبر الواحد بالنسخ لعدم إمكان العمل بهذين الظنين معا و ترجيح الأول على الثاني تحكم بل الترجيح مع العكس لضعف الإجماع المنقول في نفسه و مرجوحيته عند معارضة الخبر و اعتضاده بالوجوه التي استدل به الظاهريّون و قد يجاب بأن ترجيح العكس فاسد جدا لتعدد الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بل ظهور عدم القائل بالجواز و الوجوه التي استدل بها المجوّزون للجواز ضعيفة أمّا الأول فلأن دفع الضرر المظنون إن كان حجة في اعتبار الخبر الدال على النسخ فليكن حجة في اعتبار الإجماع المنقول الدال على منع النسخ به و أما الثاني فلأن الإجماع المنقول أيضا دليل شرعي يجب اعتباره و أما الثالث فللمنع من النسخ من الآيات المتقدمة لجواز أن يكون ما خرج عن تلك العمومات على جهة التخصيص و أما الرابع فلجواز أن يكون الخبر الذي نسخ به أهل قبا للقبلة محفوفا بما يفيد القطع فيه و أما الخامس فلما ذكره في النهاية من احتمال كون المبعوث مفتيا لا راويا و أمّا السادس فلأن الحكم بالإجماع المنقول أيضا معلوم بدليل قاطع فجاز به الحكم بعدم جواز النسخ الخبر و حينئذ فإما أن يتوقف في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر أو يرجح الإجماع المنقول و على الأخيرين يجب الأخذ بعموم الكتاب أما على الثاني فواضح و أما على الأول فلعدم حصول ناسخ معتبر له و الأصل بقاؤه على حاله و بالجملة لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد الأعم إلا أن يعتضد بما يفيد ظنا أقوى من الإجماع المنقول فحينئذ لا يبعد دعوى النسخ به لكن هذا التفضيل مما لم أجد به قائلا فتأمل و هل المنع يختص بالكتاب أو يعمّ السنة المتواترة فلا يجوز نسخها بخبر الواحد إشكال من أن الأصل جواز النسخ به مطلقا لكن خرج ما إذا عارض الكتاب فيبقى غيره على حكمه و من ذهاب الأكثر إلى عدم الجواز و الشهرة تفيد المظنة مع قوة احتمال عدم القول بالفرق بين الكتاب و السّنة المتواترة و على تقدير المنع فهل يختص بما إذا كان النافي خبرا أو يعمّ كل دليل ظني دل على النسخ إشكال من أصالة جواز النسخ بكلّ دليل ظني خرج خبر الواحد بالدليل فيبقى غيره على حكم الأصل و من أنه لم يجز النسخ بخبر الواحد فلئن لا يجوز بغيره أولى فتأمل مفتاح اختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة على قولين الأول أنه يجوز كما يجوز نسخ الكتاب بمثله و هو للذريعة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المعالم و النهاية و المحصول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و في العدة إليه ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة و غيرهم و جميع أصحاب أبي حنيفة و مالك و سيّدنا المرتضى و في النهاية ذهب إليه و إلى وقوعه أكثر العلماء و هو قول جمهور المتكلَّمين و من المعتزلة و الإمامية من الفقهاء مالك و أصحاب أبي حنيفة و ابن شريح و في المعالم لا يعرف فيه من الأصحاب مخالف و جمهور أهل الخلاف وافقونا و في غاية المأمول هو المشهور و عليه الجمهور و في الإحكام أجاز ذلك جمهور المتكلَّمين من الأشاعرة و المعتزلة و من الفقهاء مالك و أصحاب أبي حنيفة و ابن شريح و اختلفوا هؤلاء في الوقوع و في المختصر و شرحه عليه الجمهور و في المعارج عليه الأكثر الثاني أنه

264

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست