responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 256


المساوي فيه حينئذ يجوز أن يكون حكم الأثقل خيرا لنا و أشار إلى ما ذكر في الإحكام فقال الجواب عن الآية الرابعة أنه إن كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة فلا حجّة فيه إذ النزاع إنما هو في نسخ الأخف بالأثقل و إن كان مائدا إلى نسخ حكم الآية فالخبر في الأمور الدنيوية يرجع ما هو أكثر في الثواب و منه يقال الفرض خير من النفل إنه أكثر في الثواب و إن كان أشق من النفل على النفس و في الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل و الأصلح و لا يختص ذلك بالأسهل و لهذا يحسن أن يقول الطبيب للمريض الجوع و العطش أصلح لك و خير لك من الشبع و الري و على هذا يمنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا و أصلح في المال على ما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة في سبيل الله إلى قوله تعالى إلا كتب لهم به عمل صالح و قال تعالى و من يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّة شرا يره و قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون و قال صلى الله عليه و آله لعائشة ثوابك على قدر نصيبك فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف و أما ثانيا فلأنّ غاية ما يستفاد من الآية الشريفة على تقدير تسليم دلالتها على إرادة نفي الأثقل عدم الوقوع لا على عدم جوازه الذي هو مورد البحث و أما ثالثا فلأن غاية ما يستفاد من الآية الشريفة نفي وقوع النسخ بالأثقل بعد نزولها لها لا مطلقا و تتميم الحجة بعدم القائل بالفصل ممنوع و أما رابعا فلأن الآية الشريفة غايتها الظهور و هو مدفوع بالأظهر الدال على تحقق النسخ بالأثقل و لولاه لكفي الأصل في دفعه إذ لا ريب في أن النسخ خلاف الأصل فتدبّر و في العدة هذه الآية تدل على أن ما يأتي به أشق من الأول و في حكم الأشق حتى يصلح أن يكون خيرا منها و منها قوله تعالى يريد اللَّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر إذ لو جاز نسخ الأخف بالأثقل لكان مريدا للعسر و فيه تكذيب الخبر الصادق و فيه نظر أما أوّلا فللمنع من كون كلما هو أثقل عسرا بل يجوز اشتراك الأخف و الأثقل في صدق اليسر و إن كان الأخف أيسر و لبس في الآية الشريفة دلالة على إرادة الأيسر فتدبر و أما ثانيا فلما ذكره في شرح المختصر فقال في مقام الجواب عن الحجّة المزبورة إنا لا نسلم عموم العسر في الآية بل هي مطلقة و لو سلم فسياقها يدل على إرادة ذلك في المال فاليسر هو تكثير الثواب من باب تسمية الشيء بمثل عاقبته مثل لدوا للموت إلى آخره فإن التّكليف يسمى يسرا باعتبار أن عاقبته تكثير الثواب و لو سلم أنه للفور لا للمال و لا مجازا باعتبار المال فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل كما هو مخصوص بخروج أنواع التكاليف و أنواع الابتلاء في الأبدان و الأموال مما هو واقع و لا يعد و لا يحصى و قد أشار إلى ما ذكره في المختصر كما أشار إليه بقوله و لو سلم فسياقها إلى آخره في النهاية و الإحكام إلى الجواب الأخير أيضا و قال في النهاية بعد ما أشار إليه من الجواب لئلا يتطرق إليه مخصصات كثيرة و قد صرّح بهذا في الإحكام أيضا و منها قوله تعالى يريد اللَّه أن يخفف عنكم إذ ليس في النسخ بالأثقل تخفيف و أجاب عن هذه الحجة في المختصر بنحو الأجوبة عن الآية الثانية المتقدمة و قد صرّح بها هنا في الإحكام أيضا و أجاب في النهاية عنها بما أجاب به عن الآية الثانية و منها قوله تعالى و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم و الإصر هو الثقل أخبر تعالى أنه يضع عنهم الثقل الذي حملهم الأمم قبلهم فلو نسخ ذلك بما هو أثقل منه كان تكذيبا لخبر اللَّه تعالى و هو محال و أجاب في الإحكام عن هذه الحجة بأنه لا يلزم من وضع الإصر و الثقل الذي كان على من قبلنا عنا امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا و منها أن النسخ إما أن يكون لا لمصلحة أو لمصلحة الأول فهو عبث و قبيح فلا يكون جائزا من الشارع و إن كان لمصلحة فإمّا أن يكون أدنى من مصلحة المنسوخ أو مساوية لها أو راجحة عليها فإن كان الأول فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين و اعتبار أدناهما و إن كان الثاني فليس الناسخ أولى من المنسوخ فلم يبق غير الثالث فإن كان النسخ إنما يكون للأصلح و الأنفع و الأقرب إلى حصول الطاعة فذلك كما يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف و من الأصعب إلى الأسهل لكونه أقرب إلى حصول الطاعة و أسهل في الانقياد و إذا كان بالعكس كان من المكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة و إن تركوا استضروا بالعقوبة و المؤاخذة و ذلك غير لا يقال بحكم الشارع و أجاب في الإحكام عن هذه الحجة فقال إن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف و نقل الخلق عن الإباحة و الإطلاق إلى مشقة التكليف و كذلك نقلهم من الصحة إلى السقم و من الشباب إلى الهرم و من الجدة إلى العدم و إعدام القوى و الحواس بعد وجودها فإن ما نقلتم إليه أشق عليهم ممّا نقلهم عنه و كلما ذكروه فهو بعينه لازم هاهنا و ما هو الجواب لهم في صور الالتزام فهو جوابنا في محلّ النزاع انتهى و أشار إلى ما ذكره في غاية المأمول و المختصر و شرحه و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول مفتاح هل يجوز نسخ الحكم من غير إثبات بدل له بالخصوص أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز ذلك و هو للذريعة و العدة و المعارج و النهاية و المبادي و التهذيب و المنية و شرح و المبادي و الزبدة و الإحكام و المعراج و المختصر و شرحه و حكى هذا في جملة من الكتب عن المعظم نفي النهاية كما يحسن النسخ إلى البدل كذا يحسن نسخه إلى غير بدل عند المحققين خلافا لقوم و في شرح المبادي المحققون على جواز نسخ الشيء إلى غير بدل خلافا لقوم و في غاية المأمول ذهب إلى ذلك الأكثر و في الإحكام مذهب الجميع جواز نسخ الخطاب لا إلى بدل خلافا لبعض الشذوذ

256

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست