responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 257


و في المختصر الجمهور على جواز النسخ من غير بدل و في شرحه قد اختلف في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا عنه فجوزه الجمهور و منعه قوم الثاني أنه لا يجوز و هو للمحكي في المعارج و المنية و المعراج و غيرها عن قوم و في غاية المأمول ذهب إليه داود الظاهري و قد يحكى عن الشافعي للأولين وجوه منها أنه لو لم يجز ذلك لم يقع و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المعراج من أن وجوب الصدقة إما مناجاة الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم المستفاد من قوله تعالى يا أيها الَّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخ بلا بدل بالاتفاق على ما حكاه في المنية و المعراج و ثانيها ما تمسك به في النهاية و شرح المبادي و غاية المأمول و المختصر و شرحه من أنه تعالى نسخ وجوب الإمساك إلى آخر اليوم الثاني بعد أن أفطر بعد المغرب من غير بدل و ثالثها ما تمسّك به في العدة من أنه نسخ ما زاد على الاعتداد على أربعة أشهر و عشر عن المتوفى عنها زوجها لا إلى بدل و رابعها ما تمسّك به في النهاية و المختصر و شرحه من أنه نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي من غير بدل و أورد عليه في غاية المأمول فقال بعد الإشارة إليه قلت ليس هو من النسخ لا إلى بدل فإن الحكم الذي هو التحريم قد ارتفع عن الادخار و تعلق به حكم هو الإباحة الشّرعية فهو نسخ إلى بدل فإن قلت فعلى هذا يكون كلّ نسخ إلى بدل فإن الحكم لا بد أن يرتفع بدليل شرعي و هو يكون مثبتا للحكم البتة مثلا إذا نسخ التحريم بدليل شرعي ثبت الإباحة و الجواز بمعنى الإذن في الفعل و الترك فالنسخ الدال على التحريم دلّ على ثبوت الجواز قلنا هذا إنما هو إذا صرح بالناسخ كما في نسخ الادخار فإنه صلى الله عليه و آله قال ألا فادّخروها و أما فيها إذا لم يذكر فيه إلا رفع الحكم فلا نسلم ذلك بل لو ثبت فإنما هو يعود إلى الإباحة الأصلية و منها ما تمسّك به في المعارج من أن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان للشيء مصلحة في وقت أمر به و إذا انقلب مفسدة نهي عنه ثم لا يلزم البدل و أشار إلى هذا الوجه في المنية و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و منها ما تمسّك به في النهاية فقال و لأن المقتضى للمنع زائل و مقتضى الجواز ثابت فثبت الجواز أما المقدمة الأولى فلأن المقتضى للمنع إما امتناع تسميته نسخا و هو باطل لأن النسخ من الإزالة و لا دليل على اشتراط البدل في الاسم فلا يشترط فيه و أما انقضاء حسنه فهو باطل لجواز أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر من غير أن يقوم مقامها فعل آخر كما يجوز ذلك و إن قام مقامها آخر فلا فرق في العقل بينهما فجاز نسخهما إلى غير بدل كما جاز إلى بدل و إما لعدم وقوعه في الشرع و هو باطل لوقوعه في المناجات و غيرها و لأن عدم الوقوع لا ينافي الجواز و إما لورود الشرع و منع وقوعه و هو باطل لأن في وقوعه في الشرع بطلان ذلك و لم يوجد من الشريعة ما يدل على المنع و منها ما تمسك به في الإحكام فقال لأنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم منه لذاته محال في العقل و لا معنى للجائز عقلا سوى هذا و للآخرين قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فإنه يدل على أنه تعالى يأتي بخير من المنسوخ و عدم الحكم لا يكون خيرا من وجوده و أجيب عنه بوجوه الأول ما ذكره في التهذيب و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج من أنه يجوز أن يكون العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه و زاد في المعراج فقال لأن المراد من الخبر ما هو أعظم ثوابا و أصلح لنا معادا و أورد على هذا الجواب في المنية فقال و فيه نظر من حيث أن العدم شر و لا يكون خيرا و لأنه لا يوصف كونه بنا بنائه و لا يحصل الفاعل لعدم الفائدة في ذلك لأن كل أحد يعلم أن دفع كلّ شيء يوجب تحقق نقيضه و لأنه رتب النسيان على النسخ الَّذي هو رفع الحكم فيجب مغايرته الثاني ما ذكره في النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر من أن المراد من خير منها اللَّفظ قال في التهذيب إذ هو المفهوم هنا و في المنية و لهذا قال نأت بخير منها أو مثلها و ليس للحكم ذكر فيكون المراد ما هو أفصح منها أو مثلها في الفصاحة انتهى و أورد على هذا الجواب في النهاية فقال فيه نظر لأنّ النسخ شرعا هو رفع الحكم و الأصل حمل اللفظ الشّرعي على ما صنعه لا على العرف اللَّغوي انتهى و فيه نظر للمنع من صيرورة لفظ النسخ و ما يشتق منه حقيقة شرعية في رفع الحكم سلمنا و لكن نمنع من ثبوت ذلك وقت الخطاب سلمنا و لكن لا بد من ارتكاب التأويل في الآية الشريفة بالضرورة و من الظاهر أن التجوز في النسخ بحمله على معناه اللغوي أولى من إضمار الحكم أو حمل الآية عليه مجازا سلمنا و لكن لا أقل من التوقف و معه يسقط الاستدلال كما لا يخفى الثالث ما ذكره في غاية المأمول و شرح المختصر و الإحكام من أن الآية الشريفة ليست صريحة في المدعى بل غايتها الدلالة عليه بالعموم و هو مخصص بما دلّ على النسخ لا إلى بدل و زاد في الإحكام فمنع من عموم الآية الشريفة و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في الذريعة من شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال و ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل و الثاني أن يزول إلى بدل و الثالث أن يزول إلى بدل يخالفه فأما زواله لا إلى بدل فإنما يكون نسخا لأن علم به أن مثل الحكم الثابت بالنّص المتقدم يرتفع في المستقبل لأنه إذا زال إلى بدل فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل لأنه لو ثبت من دون زوال الأول لم يكن نسخا و من

257

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست