responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 255


أيضا من أنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام العبادة ثم أجاب عنه كما في الإحكام بأنه إنما يتم لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم و لا طريق سواه و هما ممنوعان أما الأول فلما سبق و لأن الألفاظ لا تفيد العلم الضّروري و أما الثاني فلجواز أن يخلق اللَّه تعالى العلم الضروري بذلك أو يقترن باللفظ من القرائن المفيدة لليقين و زاد في الأحكام فقال ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام المؤكد فإنه جائز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه إذ ذلك يكون متحدا و في النهاية و على قول أبي الحسين طريق آخر أن لا يقترن بالأمر ما يدل على أن المراد بعض الأزمان إما مجملا أو مفصّلا و منها ما حكاه في النهاية عن المانع أيضا من أن لفظ التأبيد يفيد الدوام إذا وقع في الخير فإذا أخبر بلفظ يفيد التأبيد لم يجز نسخه فيجب في الأمر مثله ثم أجاب عنه كما في الإحكام بالمنع من ذلك من الخبر أيضا بل هو كالأمر في الصّلاحية للنسخ و المسألة لا يخلو من إشكال و لكن المعتمد هو القول الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في غاية المأمول و المختصر و شرحه إن كان التأبيد قيد للوجوب و بيانا لمدّة بقاء الوجوب و استمراره مثل أن يقول الصّوم واجب مستمر أبدا لم يقبل و إلا قبل و هو تفصيل جيد و حجته واضحة و ليس هو قولا ثالثا في المسألة إذ من الظاهر أن القائلين بجواز النسخ هنا لا يريدون صورة النّصية و لكن لا يخفى أن مجرد كون التأبيد قيدا للحكم لا يقتضي النصيّة و لا يخص هذا التفضيل بلفظ التّأبيد بل كلما دلّ على استمرار الحكم على وجه يحصل فيه العلم به لا يجوز نسخه لفظا كان أو غيره لامتناع الكذب و البلاء الحقيقي فيشترط في المنسوخ أن يكون ما دلّ على استمراره ظاهرا مفيدا للظنّ به < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في عدم منع التقييد بالتأبيد النسخ بين الجملة الإنشائية و الخبرية كما صرّح به في النهاية و الإحكام و هو ظاهر إطلاق كلام المعظم < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث لا يختلف الحكم بجواز النسخ مع قيد التأبيد بين أن يكون في كلامه تعالى أو كلام رسوله صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع الظاهر أن لفظ الدّوام كلفظ التأبيد في عدم المنع من النسخ < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا إشكال في أنه يجوز النسخ إلى بدل أخف منه أو مساو له و قد صرّح بدعوى اتفاق القائلين بالنسخ عليه في الإحكام و شرح المختصر و غاية المأمول و هل يجوز النسخ إلى بدل هو أشق و أثقل منه أو لا بل يشترط الأخفية أو المساواة اختلفوا فيه على قولين الأوّل أنه يجوز ذلك و يكون واقعا و هو للذريعة و العدّة و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و في النهاية و شرح المبادي ذهب إليه المحققون و في غاية المأمول هو المشهور و عليه الجمهور و في شرح المختصر ذهب إليه الجمهور و في الإحكام هو مذهب أكثر أصحابنا و جمهور المتكلمين و الفقهاء جوازه الثاني أنه لا يجوز ذلك و هو للمحكي في غاية المأمول و شرح المختصر و المعراج عن قوم و في شرح المبادي ذهب إليه بعض أهل الظاهر و في النهاية خالف فيه بعض أهل الظاهر و بعض الشافعية و بعضهم منع عن الوقوع دون الجواز و في المنية خالف فيه بعض فجوزه قوم و منعوا من وقوعه و في الإحكام خالف فيه بعض أصحاب الشافعي و بعض أهل الظاهر و منهم من أجازه عقلا و منعه سمعا انتهى للأولين وجهان أحدهما ما تمسّك به في الذريعة و العدة و غاية المأمول من أن التكليف على سهيل الابتداء و على جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة و قد يتفق المصلحة في الأشق و الأخف و في الأشق من زيادة التّعريض للثواب ما ليس في الأخف و زاد في العدة فقال علي أن ما قالوه يقتضي قولهم في الحقيقة أخف عليه و أنفع له لعظيم النفع الَّذي فيه لأنه متى نسخ الحكم بما هو أشق منه كان هو مؤديّا إلى ثواب زائد على ما يؤدّي إليه الأخف فصار في الحقيقة أخف عليه و أنفع له لعظيم النفع الَّذي فيه و من منع من ذلك فكأنه منع من أن يعرض اللَّه المكلَّف لتكليف زائد يؤدّيه إلى زيادة ثواب و ثانيهما أنه لو لم يكن جائزا لما كان واقعا و التالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلوجوه الأول ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج من أن صوم عاشوراء نسخ بصوم رمضان و هو أشق الثاني ما تمسّك به في العدة و التهذيب و النهاية و المنية و شرح المبادي و الإحكام و المختصر و شرحه من أن وجوب الحبس في البيت حدا على الزاني نسخ بالضرب بالسياط و الحر و التعريب في حد البكر و الرمي بالحجارة في حد المحصن و هو أشق الثالث ما تمسك به في العدة و النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه من أن تخيير المكلَّف بين صوم شهر رمضان و الفدية بالمال الثابت في مبدإ الإسلام نسخ يتعين الصّوم و هو أشق الرابع ما تمسّك به في النهاية و غاية المأمول و المعراج من أنه نسخ وجوب كف النفس عن الكفار بوجوب القتال معهم و هو أشق و منها ما تمسّك به في النهاية من أنه نسخ جواز بقوله تعالى و دع أذاهم تأخير الصّلاة عند الخوف بإيجابها في أثناء القتال و هو أشق و للآخرين وجوه منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها و الوجه في الاستدلال ما ذكره في الإحكام فقال و ليس المراد منه أن يأتي بخبر من الآية في نفسها إذ القرآن كله خير لا تفاضل فيه و إنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا و ذلك هو الأخف و الأسهل في الأحكام انتهى و فيه نظر أما أولا فلما ذكره في النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و المعراج و شرح المختصر فقالوا نمنع من كون المراد بالخير الأخف و بالمثل المساوي بل المراد و اللَّه أعلم بالخير الأكثر ثوابا و أصلح معادا و

255

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست