responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 251


و أجيب بأن هذا غير النسخ لأن الصدقة ثابتة بسبب و زالت و كلما كان كذلك كان منسوخا و منها ما تمسّك به في المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و المنية و الزبدة و غاية المأمول من أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن مائة صابرة يغلبوا مائتين و أورد عليه أبو مسلم على ما حكاه في المنية بأنه يمكن أن يقال أن حكمه باق إذ لو كانوا باطلا و المائتان في غاية الجبن و الضعف بحيث يعلم قصورهم عن مقاومة العشرين وجب الثبات فيكون تخصيصا و أجاب في المنية عن الإيراد فقال و الجواب بعد تسليمه أن خصوصيّة العدد زال بالكليّة لتحقق الحكم في غيره كما لو فرض زيادة الضعفاء على المائتين كما ذكر و منها ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و الزبدة و غاية المأمول من أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى بيت المقدّس ثم نسخ ذلك بإيجاب التوجّه إلى الكعبة بقوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و أورد عليه بوجهين أحدهما ما ذكره في المنية فقال و فيه نظر لأن التوجّه إلى بيت المقدس لم يكن واجبا بالقرآن إذ ليس فيه ما يدلّ عليه بل بالسّنة و حينئذ لا يكون إيجاب التوجّه إلى المسجد الحرام بالآية المذكورة دالا على كون بعض القرآن منسوخا بل على كونه ناسخا انتهى لا يقال هذا مدفوع بما ذكره في النهاية فإنه قال لنا قوله تعالى سيقول السّفهاء من النّاس ما ولَّيهم عن قبلتهم الَّتي كانوا عليها ثم أزالهم عنها بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام لأنا نقول هذا لا يصلح للدفع كما لا يخفى و ثانيهما ما ذكره أبو مسلم على ما حكاه في التهذيب و النهاية و المنية من أن حكم التوجه إلى بيت المقدس لم يزل بالكلية لوجوب التوجه إليها عند الاشتباه أو العذر فهو تخصيص لا نسخ و أجاب عنه في الأول و الثالث و غاية المأمول و الإحكام بأن التوجه إلى بيت المقدس حال الاشتباه ليس مقصودا لذاته بل لتحقق الصّلاة إلى الكعبة فهو مساو لغيره من الجهات و ما كان مختصا ببيت المقدس عن غيره من الجهات زال بالكليّة و منها ما تمسّك به في النهاية فقال لنا قوله تعالى ما ننسخ من آية إلى آخره ثم قال قال أجاب أبو مسلم بأن النسخ الإزالة و المراد هنا الإزالة من اللَّوح المحفوظ ثم قال و اعترض بأن الإزالة من اللَّوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن و هذا نسخ ببعضه و منها ما تمسّك به في النهاية أيضا فقال لنا قوله تعالى و إذا بدلنا آية مكان آية و اللَّه أعلم بما ينزل قالوا إنّما أنت مفتر و التبديل يشمل على رفع و على إثبات و الرفع نسخ إما للتلاوة أو للحكم أو لهما معا لا يقال يجوز أن يريد أنه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فيكون النازلة بدلا عما ينزل لأنا نقول جعل المعدوم مبدّلا غير جائز و للقول الثاني ما حكاه جماعة عن أبي مسلم من قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فإن الناسخ باطل و أجاب عنه في المعارج فقال و الجواب لا نسلم أن النسخ باطل و لا يلزم من كونه إبطالا كونه باطلا سلمنا جدّا لكن لم لا يجوز أن يكون ما بين يديه إشارة إلى كتب الأنبياء المتقدمة و خلفه إشارة إلى ما يكون بعد النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم أو بعد كمال نزوله و هذا الاحتمال كاف في إبطال الاحتجاج انتهى و في التهذيب و النهاية و المبادي و المنية الجواب أن المراد بالآية و اللَّه أعلم أنه لم يتقدمه من الكتب الإلهية ما يقتضي بطلانه و لا يأتيه من بعده منها ما يبطله لا ما توهمه أبو مسلم و في المعراج و أجيب بأن الضمير إلى مجموع القرآن فلا يجوز أن يكون كلَّه باطلا و حينئذ لا يلزم من ذلك عدم جواز نسخ البعض مفتاح قد ذكروا للنسخ و الناسخ و المنسوخ شرائط منها أن يكون النسخ رفعا لحكم شرعي و أن يكون الناسخ و المنسوخ شرعيين و قد صرح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و التهذيب و المنية و الإحكام و يستفاد من تعريف النسخ المذكور في النهاية و المبادي و المعالم و الزبدة و المختصر و شرحه و المعراج و المحكي عن الفقهاء و الأصوليين و بالجملة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه و إن كان بعض تعاريف النسخ ربما يدلّ على خلاف ذلك و لكن الظاهر أنه من قصور العبارة لا من المخالفة في المذهب سلمناها و لكنها شاذة في الغاية و لا يبعد معه دعوى الاتفاق و لعله لذا قال في الإحكام من شروط النسخ المتفق عليها أن يكون المنسوخ شرعيا و بالجملة لا إشكال في ذلك و يتفرع عليه أمور منها أن المرتفع إذا كان حكما عقليا لا يكون منسوخا و لا يكون هناك نسخ و إن كان الرّافع خطابا و حكما شرعيا فلا يتحقق النسخ برفع البراءة و الإباحة الأصليتين بخطاب شرعي و قد صرّح بذلك في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و المعراج و الإحكام و قد ادعى فيه الإجماع على ذلك و في الأوّلين لأنه لا يقال تحريم الخمر نسخ إباحتها لما كانت إباحتها معلومة عقلا و منها أن الرافع للحكم الشّرعي إذا كان أمرا عقليا كما في رفع الأحكام التكليفية الشرعية بعدم التمكن منها و بالعجز منها بموت أو جنون أو نحوهما لا يكون ناسخا و لا يكون هناك نسخ أيضا و قد صرّح بذلك في الذّريعة و العدة و التهذيب و النهاية و المنية و المختصر و شرحه و الإحكام و قد ادعى فيه الإجماع على ذلك و في الأولين لأنه لا يقال إن الموت و الجنون و العجز نسخ عن المكلف ما كان واجبا عليه لما كان زوال ذلك من المكلَّف معلوما عقلا و زاد في ثانيهما فقال و هذا الذي ذكرناه إنما يمنع من إطلاق عبارة النسخ عليه فحاصل فيه على كل حال ألا ترى أنه لا فرق في سقوط التكليف بين زوال العقل و حصول الموت و العجز و بين ورود النّهي عنه

251

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست