responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 250


نسخه أما الأول فلأنّه لو لم يبيّن دوام شرعه لكان إما أن يبين انقطاعه أو لا يبين شيئا منهما و الأول باطل و إلا لنقل متواترا لأنه ممّا يتوفر الدواعي على نقله و لما لم ينقل متواترا علم انتفائه و الثاني باطل أيضا و إلا لاكتفي من شرعه بالمرة الواحدة لما تقدم من أن الأمر لا يدل على التكرار و هو باطل إجماعا و لعدم قبوله النسخ حينئذ و أما الثاني فلأنه بني معصوم و بيانه الدّوام مع عدمه تلبيس و لا يجوز عليه ثم أجاب عن هذا فقال الجواب المنع من بيانه عليه السلام دوام شرعه و المدعى أنه بيّن انقطاعه و لا يلزم نقله متواترا أمّا أولا فلأن تواتر اليهود انقطع فإنّ بخت نصر قتل أكثرهم و لم يبق منهم إلا شذاذ لا يبلغون عدد التواتر و أما ثانيا فلجواز كون بيان الانقطاع على سبيل الإجمال فلم ينقل متواترا لعدم توفر الدّواعي على نقله < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث النسخ و إن كان جائزا عقلا و واقعا سمعا و لكنّه لا إشكال في كونه خلاف الأصل فلا يجوز المصير إليه في موضع الشّك < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في النهاية اتفق العقلاء على جواز رفع التكاليف بإعدام العقل الَّذي هو شرط التكليف و لا يسمّى نسخا و على استحالة أن يكلَّف اللَّه أحدا بالنّهي عن معرفته إلا عند من يجوّز تكليف المحال لأن تكليفه بالنهي عن معرفته يستدعي العلم بنهيه المتوقف على العلم به فإن غير العارف به ممتنع عليه معرفته نهيه و تحريم معرفته متوقف على معرفته و هو دور ممتنع و فيه نظر لأنه لا دور هنا نعم إنه تكليف بالمحال و كذا لا يجوز أن يكلَّفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال يستحيل فعله و تركه بقي الخلاف في موضعين أحدهما هل يجوز نسخ وجوب معرفته تعالى و شكر المنعم و تحريم الكفر و الظلم و غير ذلك مما قيل بوجوبه لحسنه و تحريمه لقبحه و بالجملة ما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال إما لصفة هو عليها كوجوب الإنصاف و قبح الكذب و الجهل أو لكونه لطفا لا يتغير كالمعرفة باللَّه تعالى و عدله و توحيده فمنع عنه المعتزلة كافة للحسن و القبح و رعاية الحكم و ربّما بنوا على هذا صحّة إسلام الصّبي فإن وجوبه بالعقل و إن استثناء الصّبي غير ممكن و جوّزه الأشاعرة بناء على نفي الحسن و القبح العقليين و عدم وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى الثاني على تقدير جواز نسخ هذه الأحكام هل يجوز من اللَّه بعد أن كلف العبد أن ينسخ عنه جميع التكاليف منع عنه الغزالي لأنه لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ و هو اللَّه تعالى و يجب على المكلف معرفة النسخ و الناسخ و الدليل المنصوب عليه فيبقى هذا التكليف بالظاهر قبل ما عليه النسخ و إن قلنا أنه لا يحصل في حق المكلَّف دون علمه يزول فلا يمنع تحقق النسخ بجميع التكاليف في حقّه عند علم النسخ و إن لم يكن مكلَّفا لمعرفة النسخ انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلفوا في جواز النسخ في القرآن بمعنى إمكان نسخ حكم دل القرآن العزيز على ثبوته و في وقوع ذلك على قولين الأول أنه جائز و واقع و هو للمعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و غاية المأمول و المعراج ففي النهاية اتفق المسلمون على جواز نسخ القرآن و في المنية اتفقت الأمة على وقوع النسخ في القرآن العزيز الثاني أنه ليس بواقع و لا جائز الوقوع و هو للمحكي في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و غيرها عن أبي مسلم بن بحر الأصفهاني للقول الأول وجوه منها ما تمسّك به في المعارج و النهاية و المبادي و التهذيب و المنية و الزبدة و غاية المأمول و المعراج من أنه تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا حيث قال و الَّذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول ثم نسخ ذلك بقوله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و أورد عليه أبو مسلم على ما حكاه في النهاية و التهذيب و المنية و غيرها بأن حكم الاعتداد بالحول لم يزل بالكليّة فإنّ الزّوجة لو كانت حاملا و مدّة حملها حول اعتدت به و لذا بقي الحكم في بعض الصّور كان تخصيصا فأجاب عن هذا الإيراد في النهاية و التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام بأن عدة الحامل بعد الأجلين من وضع الحمل و مضي أربعة أشهر و عشرا سواء كان ذلك في أقل من الحول أو فيه إن أمكن فالاعتداد بخصوص الحول زال بالكلَّية و منها ما تمسّك به في المعارج و التهذيب و المبادي و المنية و غاية المأمول و المعراج من أنه تعالى أمر بتقديم الصّدقة على المناجات بقوله تعالى يا أيّها الَّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ذلك و قد ادعى الاتفاق عليه في الأخير و قال و يدلّ على نسخها قوله تعالى و إذ لم تفعلوا و تاب اللَّه عليكم انتهى و أورد على هذه الحجة أبو مسلم على ما حكاه في النهاية و التهذيب و شرح المبادي و المنية و غيرها بأن وجوب الصدقة إنما زال بزوال سببه و ذلك لأن الفرض من هذا الأمر تمييز المؤمنين من المنافقين بالامتثال و عدمه فلما حصل ذلك الامتياز ارتفع ذلك الحكم و أجيب عن هذا الإيراد بوجهين أحدهما ما ذكره في التهذيب و المنية و غاية المأمول و الإحكام من أنه لو كان الفرض ما ذكره لزم كون أكابر الصّحابة غير أمير المؤمنين عليه السّلام منافقين و هو باطل اتفاقا و اعترض عليه في النهاية فقال و فيه نظر فإنا نقول بفسق من لم يتصدق مع المناجاة و منع ذلك في أكابر الصّحابة لقصر المدة و ثانيها ما حكاه في المعراج عن بعض فقال

250

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست