responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 252


في أن الحالين يسقط التكليف و إنما يمنع ذلك من إجراء العبارة فيه على ما قلناه و أشار إلى هذا الكلام في المعارج و منها أن يكون المراد بالناسخ غير المراد بالمنسوخ نفسه و قد صرح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و المنية و هو جيد و احتج عليه في المعارج و العدة و المنية بلزوم البداء على تقدير كون المراد بالناسخ هو المنسوخ و زاد في العدة فقال و لاقتضى ذلك كون الأمر و النهي قبيحا فعلى هذا يجب أن يكون الناسخ دالا على ما تناوله لم يرد قط بالمنسوخ و بذلك يبطل قول من حد النسخ بأنه زوال الحكم بعد استقراره لأن الحكم إذا استقر و ثبت أنه مراد لم يصح أن يرفع لما يؤدي إليه من الفساد الذي قلناه و بمثل ما قلناه يبطل قول من حد ذلك بأنه رفع المأمور به لأنه لو كان كذلك لوجب كونه مرادا بالأمر و مكروها بالنهي و ذلك يؤدّي إلى ما قدمناه من الفساد و منها أن يكون الناسخ متراخيا و منفصلا عن المنسوخ و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و التهذيب و الإحكام و يمكن استفادته من تعريف النسخ المذكور في المعالم و الزبدة و المختصر و المحكي عن القاضي و الغزالي و الفقهاء و الأصوليين لأنهم ذكروا فيه قيد التراخي و التأخر و صرّح في النهاية و التهذيب و شرح المبادي و المنية و غيرها بأن يخرج بهذا الشرط القيد الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية و بالجملة جميع المخصصات المتّصلة و بالجملة الظاهر أن الشرط المذكور مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الذريعة فقال من حق النّاسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ و لا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال و لا خلاف و في الإحكام التصريح بدعوى الاتفاق على ذلك و قال في المعراج لأنه لو كان متّصلا لما كان نسخا كما في قوله تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن و كقوله تعالى إلى اللَّيل بل ذلك بالتقييد و التخصيص أشبه و في العدة يشترط الانفصال لأنه لو كان متصلا لم يوصف بأنه ناسخ ألا ترى أنه لا يقال إن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنّ إلى نسخ للخطر المتقدم لما كان متّصلا به انتهى و اعلم أنه قال العضدي في شرح المختصر بعد الإشارة إلى فائدة قيد التأخير و ربّما يقال عليه أن الحكم كلام اللَّه تعالى و هو قديم و ما ثبت قدمه امتنع عدمه فلا يتصور رفعه و لا تأخّره عن غيره و أجاب المصنف عنه بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلَّف بعد أن لم يكن ثابتا فإنا نقطع بأن الوجوب المشروط بالفعل لم يكن قبل الفعل ثابتا ثم ثبت بعده و ذلك ليس بقديم فيمتنع امتناعه و تأخره ثم إنا نعلم قطعا أنه إذا ثبت تحريم الشيء بعد وجوبه فقد انتفي الوجوب و هذا هو الذي نعنيه بالرفع و إذا تصورنا الحكم و الرفع كذلك كان إمكان رفعه ضروريا و كذلك تأخره انتهى و منها أن يكون المنسوخ مطلق غير موقت بوقت معين معلوم و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و التهذيب و المنية و الإحكام و يمكن استفادته من تعريف النسخ المذكور في المعالم و المعراج و المحكي عن الغزالي و القاضي أبي بكر و المعتزلة و الفقهاء و الأصوليين لأنهم ذكروا فيه قيد على وجه لولاه لكان ثابتا و بالجملة الظاهر أنه لا خلاف في الشرط و قد صرح بدعوى الاتفاق عليه في الإحكام و احتج عليه في المعارج بأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا لأن شرط تسميته أن يثبت الحكم لو لا الدليل المتراخي و ذلك غير حاصل في هذه الصّورة و في العدة يشترط ذلك لأن ما يكون موقتا لا يوصف بأنه نسخ و لذلك لا يقال الإفطار بالليل ناسخ لصوم النّهار انتهى و إنما قيد الحكم بغاية مجهولة كما في قوله دوموا على هذا الفعل إلى أن نسخه عنكم و كما في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفّاهنّ الموت و يجعل اللَّه لهن سبيلا فهل يتحقق فيه النسخ أو لا فيكون الشّرط عدم التقييد بغاية مطلقا صرّح بالأول في الذريعة و العدة و التهذيب و هو ظاهر المعارج و الإحكام و هو جيّد و منها أن يكون المنسوخ مستمرا لو لا الناسخ و قد صرّح بهذا في الذريعة و الغنية و التهذيب و المنية قال فيه فإنه لو كان منقطعا أو مقيّدا بمرة واحدة أو مطلقا لم يكن ارتفاعه نسخا انتهى و ما ذكروه جيّد و منها أن يكون المنسوخ مما يصح تغيّره باعتبار عروض الأحكام الشرعية و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و الغنية و التهذيب و المنية و مثل فيه لما ذكر بأمثلة فقال يشترط أن يكون المنسوخ مما يصحّ تغيره كالقيام و القعود اللَّذين كل واحد منهما في حالة واجبا و في حالة مباحا كما في حالة الصلاة و الخروج عنها وجوه التصرف كالبيع المحرم وقت النداء المباح في غيره و كالنفع و الضرّ فإنّ الشيء قد يكون نافعا في وقت كالأكل عند السغب و ضارا كالأكل عند الشبع ثم قال و لا يتحقق النسخ فيما يجب استمراره إما لكونه لطفا مطلقا كمعرفة اللَّه تعالى أو لكونه على صفة هو عليها لازمة له كوجوب الإنصاف فإنه معلل بصفة الإنصاف و قبح الكذب و الجهل فإنهما معلَّلان بعدم مطابقتهما لمتعلقهما و هي صفة لازمة لهما انتهى و قد صرّح بما أشار إليه بقوله و لا يتحقق إلى آخره في الذريعة و الغنية و التهذيب و منها أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في المعلومية و المظنونية فلا ينسخ المتواتر بالآحاد و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و العدة و المعارج و سيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل صرّح في الذريعة و العدة و التهذيب و المنية بأنه ليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ متناولا دالا عليه بإحدى الدلالات الثلاث بل لو علم استمرار الحكم بقرينة خارجة من الخطاب تساوي ما علم استمرار الحكم فيه من ظاهر الخطاب في صحة ورود النسخ عليه و هو جيّد قال في المنية ألا ترى أن الأمر لا يدل على التكرار مع أنه لو

252

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست