responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 249


إني جعلت لك كلّ دابة مأكلا و لذريتك و أطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ثم حرم على موسى عليه السّلام و على بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات و منها ما ذكره في التهذيب و المنية فقالا و يعارض اليهود بوقوع النسخ عندهم كما في البقرة التي أمروا بذبحها فإنه جعله مؤبّدا عليهم ثم نسخه و الأمر بتعزيب حروفين كل يوم بكرة و عشية ثم نسخه و منها ما أشار إليه في الإحكام فقال و قد احتج على منكر النسخ من اليهود بإلزامات متأخرا منها أن العمل كان مباحا في يوم السبت ثم حرم على موسى عليه السلام و قومه و منها أن الختان كان في شرع إبراهيم عليه السلام جائزا بعد الكبر و قد أوجبه موسى عليه السلام يوم ولادة الطفل و منها أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب عليه السلام و قد حرم في شريعة من بعده ثم أجاب عن هذه الحجة فقال بعد الإشارة إليها و لقائل أن يقول العمل في يوم السّبت و الختان في حالة الكبر و كذلك الجمع بين الأختين كان مباحا بحكم الأصل و رفع ما كان مباحا بحكم الأصل العقلي لا يكون نسخا كما علم فيما تقدم انتهى و قد صرّح بهذا الجواب في شرح المختصر أيضا و أجاب عنه في النهاية بأن التقدير أنه أباح و الإباحة و إن كانت هي الأصل إلا أنه لا ينافي حكم الشارع بها فرفعها يكون نسخا و منها ما تمسك به في جملة من الكتب ففي المعارج وقع النسخ في شرعنا كنسخ التوجه إلى بيت المقدّس باستقبال الكعبة و نسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر و عشر و نسخ ثبات الواحد في الجهاد بعشرة إلى ثباته لاثنين و في العدّة أما من أبى النسخ من أصل المسألة فيبطله وقوع النسخ في شريعتنا بلا ارتياب لا خلاف بين الأمة أن القبلة كانت إلى بيت المقدس و أنه نسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة و كذلك نسخ الحول في عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرا و نسخ أيضا تقديم الصّدقة على المناجات و كذلك نسخ وجوب ثبات الواحدة للعشرة بثبات الواحد لاثنين و نظائر ذلك كثيرة و في التهذيب النسخ واقع للإجماع على كون شرعنا ناسخا لما تقدم و في النهاية يدلّ على الوقوع الأدلة القاطعة على نبوة محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و إجماع الأمة على وقوع النسخ كما في الاستقبال إلى الكعبة الناسخ للاستقبال إلى بيت المقدس و الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام الناسخ بالحول و غير ذلك من الآيات و في المنية لنا على ذلك الوقوع إنّا نقطع بنبوة محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بالبراهين القاطعة و الأدلَّة الواضحة و ذلك ملزوم لتحقق النسخ و إجماع الأمة فإنهم يختلفون في وقوع النسخ في الأحكام كما في نسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة و الاعتداد من الزّيادة بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيّام و أن شريعة سيّدنا محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ناسخة لما تقدم من الشرائع و في الإحكام و أمّا ما يدل على وقوع النسخ في الشّرع أمّا بالنسبة إلى من خالف من المسلمين في ذلك فهو أن الصّحابة و السّلف أجمعوا على أن شريعة محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ناسخة لجميع الشرائع السالفة و أجمعوا على نسخ وجوب التوجّه إلى بيت المقدّس باستقبال الكعبة و على النسخ الوصيّة للوالدين و الأبوين بآية المواريث و نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان و نسخ وجوب تقديم الصّدقة بين يدي المناجات للرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و نسخ وجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها و وجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخره بقوله تعالى الآن خفف اللَّه عنكم إلى آخره إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة ثم قال و أما منع كون شريعة محمد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ناسخة لشرع من تقدم فمخالف لإجماع السّلف و في شرح المختصر لنا على الأصفهاني دليلا على الوقوع أن الأمة أجمعت على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام ثم نقول صحّة شريعتنا إن توقف على النسخ و قد ثبت بالبرهان فقد صح النسخ و إلا جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية لأن كلَّما لا يتوقف عليه السمع يجوز إثباته و الإجماع منها و أيضا التوجيه إلى بيت المقدّس كان واجبا إجماعا و نسخ بالتوجه إلى الكعبة و أيضا كانت الوصيّة للوالدين و الأقربين واجبة و قد نسخت بآية المواريث و أيضا ثبات الواحد للعشرة كان واجبا و نسخ بثبات الواحد للاثنين و ذلك كثير لا يخفى فمن أرادها فعليه بالكتب المصنفة فيه الثاني حكي عن اليهود الاستدلال للمنع من نسخ شريعة موسى عليه السّلام بوجهين أحدهما أن موسى عليه السّلام قال تمسّكوا بالسبت أبدا و قال أيضا تمسّكوا بالسبت ما دامت السماوات و الأرضين و هو لا يفيد المدعى لضعفه دلالة و سندا أما الأوّل فلما سيأتي إليه الإشارة و أما الثاني فلما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر بمنع أن موسى عليه السّلام قال ذلك و تواتر اليهود انقطع و قد نسب وضع هذا القول لابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم لما ظهر من استهزائه بالدين و لهذا لما أسلم أحبارهم مثل كعب الأحبار و ابن سلام و وهب بن منبة و غيرهم و قد كانوا أعرف من غيرهم بالتوراة لم يذكروا ذلك و لو كان ذلك حقا لعارضوا به النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و زاد في الإحكام فقال ثم إنهم مختلفون في نفس متن الحديث فإن منهم من قال الحديث إن أطعتموني كما أمرتكم به و نهيتكم عنه ثبت ملتكم كما ثبت السّماوات و الأرض و ليس في ذلك ما يدلّ على إحالة النسخ و في المبادي و التهذيب و المنية الاحتجاج بذلك ضعيف لأنا نقطع عدم تواتر اليهود حيث استأصلهم بخت النصر إلا من شذ و ثانيهما ما ذكره في المنية فقال احتجت اليهود بأن موسى عليه السّلام بيّن دوام شرعه و ما كان كذلك

249

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست