responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 248


يتقيد الأول دون الثاني انتهى و في الإحكام في مقام الجواب عن الحجة المذكورة و عن الثالث قولهم إن الخطاب إن كان موقتا فلا يكون قابلا للنسخ لا نسلم ذلك فإنه لو قال في رمضان حجّوا في هذه السنة ثم قال قبل عرفة لا تحجوا فإنه يكون جائزا عندنا على ما يأتي في جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل قولهم و إن كان دالا على التأبيد فهو محال لا نسلم ذلك و أشار إلى ما ذكره في النهاية أيضا و منها ما ذكره في النهاية فقال احتج منكر و النسخ بأنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعيّة باعتبار اختلاف الأوقات في المصلحة و المفسدة لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات من باب التوحيد و العدل و غير ذلك و التالي باطل بالإجماع ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أن النسخ لا يرد على جميع الأحكام بل على ما يقبل التبديل و التغيير على ما يأتي و الأصل في ذلك أن اعتقاد التوحيد و كلَّما يستند معرفته إلى العقل كان وجوبه ثابتا بالعقل عند المعتزلة و نمنع نسخ ما ثبت وجوبه عقلا لأن الشارع لا يأتي بما يخالف العقل و لأن الأحكام الشرعية إنّما هي ألطاف في الواجبات العقلية و مقربة إليها فلا تكون رافعة لها و عند الأشاعرة يجوز نسخه و منعوا الإجماع لأن العقل يجوز أن لا يرد الشّرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد وجوبه انتهى و قد أشار إليه في الإحكام أيضا و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج منكر و النسخ بأن الفعل إن كان طاعة استحال النّهي عنه و إن كان معصية استحال الأمر به ثم أجاب عن هذا فقال الجواب إن الطاعة و المعصية ليستا من صفات الأفعال مطلقا بل من حيث صدورها عن العبد امتثالا للأمر أو للإرادة على الخلاف و الفعل الصّادر من المكلَّف إذا كان مأمورا به كان طاعة و إذا نهي عنه ففعله معصية انتهى و أشار إلى هذا الجواب في الإحكام أيضا و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج منكروا النسخ عقلا بأن الفعل إن كان مرادا فقد صار بالنهي مكروها و إن كان مكروها فقد صار بالأمر مرادا ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أنه مراد و مكروه باعتبار الوقتين و لا استحالة في ذلك على أن الأشاعرة منعوا من استلزام الأمر و النهي الإرادة و الكراهة انتهى و أشار إلى هذا الجواب في الإحكام أيضا و منها ما ذكره في المعارج فقال احتج المانع بأنه لو جاز النسخ لزم منه الأمر بالشيء و النهي عنه و هو فاسد لأن الأمر يدل على حسن المأمور به فلو نهي عنه لانتقضت الدّلالة ثم أجاب فقال الجواب لا نسلم أنه يلزم منه الأمر بالشيء و النهي عنه لأنا بيّنا أن دليل الأول تناول غير ما تناوله قوله لو نهي إلى آخره قلنا لا نسلم لأن الدليل الثاني دل على قبح علم لم يدل عليه الأول فلم ينقض دلالته و جرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا فإن الشرع إذا دل على وجوب فعل فإذا عجز عنه المكلف سقط بالعجز و لا يلزم أن يكون العجز ناقضا لدلالة الوجوب فكذا مسألتنا انتهى و في العدة الجواب عن الشبهة الرّابعة و هي قولهم إن الأمر بإطلاقه يدل على حسن المأمور به أبدا فلا نهي عنه لانتقضت دلالته على ذلك فهو أن الأمر عندنا لا يقتضي التكرار و إنما يقتضي الفعل مرة واحدة فعلى هذه الشبهة فإن اقترن باللَّفظ قول الأمر افعل أبدا فلفظ التأبيد لا يفيد الدّوام على كلّ حال لأن هذه اللَّفظة تستعمل فيما لا يراد الدّوام ألا ترى أن القائل يقول الزم فلانا أبدا أو امض في طلب العلم أبدا و غير ذلك و نحن نعلم أنه لا يراد بجميع ذلك الدوام لأنه لا بدّ من انقطاع المأمور به و إن اقترن باللفظ دليل يدل على أن المراد بالأمر التكرار فذلك أيضا لا يدلّ على الدّوام لأنه إنما يقتضي تكرار الفعل ما دام مصلحة فأمّا إذا تغيرت به فلا يقتضيه لأن دلالة السّمع ترتب على دلالة العقل و معلوم بالعقل أن اللَّه يأمرنا بالفعل ما دام مصلحة لنا فإذا صار مثله مفسدة وجب أن ينهى عنه و يجري ذلك مجرى ما علم بالعقل ما دمنا قادرين فإذا عجزنا عنه سقط التكليف عنّا فإذا ثبت ذلك كان أمره تعالى مرتبا على دليل العقل و يصير ذلك في الحكم المنطوق به و إذا ثبت ما قلناه فقولهم إن النّهي ينقض دلالة الأمر كقول القائل إن العجز المزيل للزوم المأمور به ينقض دلالة الآخر و ذلك مبيّن الفساد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل صرح في المعارج و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الزبدة و المعالم و المعراج و الإحكام و شرح المختصر بوقوع النسخ و لا إشكال فيه و قد حكي عن المعظم و لهم وجوه منها ما يتمسك به في المعارج و النهاية و شرح المبادي و الزبدة و الإحكام و شرح المختصر و غيرها من أن اللَّه تعالى أمر آدم عليه السّلام أن يزوج بناته ببنيه و قد حرم ذلك في شريعة من بعده و نسخ و زاد في الإحكام فقال فإن قيل يحتمل أن أمر آدم عليه السلام كان مقيدا بظهور شرع من بعده لا يكون نسخا لانتهاء مدّة الحكم الأوّل لكونه مقيدا بظهور شرع من بعده قلنا الأمر لآدم عليه السلام كان مطلقا و الأصل عدم التقييد و إن قيل أنه كان مقيّدا في علم اللَّه سبحانه بظهور شريعة أخرى قلنا هذا هو عين النسخ فإن اللَّه تعالى إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عالم أنه سينسخه و يعلم وقت نسخه فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقيقة النسخ و منها ما تمسك به في المعارج و النهاية و المبادي و شرحه و غاية المأمول و الإحكام من أنه ورد في التوراة أن اللَّه تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك

248

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست