responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 240


نقول إن أفعاله عليه السلام إذا كانت بيانا لجملة واجبة كانت واجبة و إذا كانت بيانا لجملة مندوب إليها كانت كذلك انتهى و صرّح بما ذكره في الذريعة و النهاية و هو جيد حيث يعلم كون ما يأتي به بيانا لنفس المبيّن و أما إذا علم أنه بيان لما يتحقق الامتثال بذلك المبين في ضمنه فلا يلزم من وجوب المبيّن وجوب البيان و كذلك إذا حصل الشّك في الأمرين فتأمل و في الإحكام أما المساوات بينهما في الحكم فغير واجبة و ذلك لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دلّ عليه المتن لم يكن أحدهما بيانا للآخر و إنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر لا على مدلوله و مع ذلك فلا إلحاد في الحكم مفتاح اختلفوا في جواز أن يؤخر النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم تبليغ العبادات و الأحكام إلى وقت الحاجة إليها على قولين الأوّل أن ذلك جائز و هو للذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه و المعراج و في العدّة ذهب إليه كثير من المحصّلين و في الإحكام ذهب إليه أكثر المحققين و في المنية هذا اختيار المحققين الثاني أنه لا يجوز و هو المحكي في جملة من الكتب عن قوم للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المعراج و النهاية فقالا لنا لو وجب التقديم لكان إمّا عقليا أو نقليا و القسمان باطلان و زاد في الثاني فقال أمّا الأول فلأنه لو كان كذلك لكان له وجه وجوب يرجع إلى التكليف إمّا لأنه تمكين أو لأنه لطف فإن كان تمكينا فإما من الفعل أو من فهم المراد من الخطاب و معلوم أنّه لم يتقدم خطاب مجمل فيكون هذا بيانه و لا يقف إمكان فعل العبادة على تقديم أدائها على الوقت الذي إذا بلغت العبادة فيه أمكن المكلَّف أن يستدل بالخطاب على وجوبها فيفعلها في وقتها و أمّا اللَّطف فليس في العقل طريق إليه كما أنه ليس في العقل طريق إلى كون تقديم تعريف اللَّه تعالى إيانا العبادة الَّتي يريد أن يتعبّدنا بها بعد سنة لطفا و لهذا لم يعرف اللَّه سبحانه على لسان نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم جميع ما يريد أن يتعبّدنا به في حالة واحدة و أمّا الثاني فلعدم دليل سمعيّ يدل عليه و منها ما تمسّك به في النهاية و الإحكام فقالا لأنه لو امتنع لم يخل إما أن يمتنع لذاته أو لأمر خارج الأوّل محال فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته و إن كان ذلك لأمر خارج فالأصل عدمه و زاد في الثاني فقال كيف و إن تأخيره يحتمل أن يكون فيه مصلحة في علم اللَّه تعالى يقتضي التّأخير و لهذا لو صرح الشارع بذلك لما كان ممتنعا و يحتمل أن يكون فيه مفسدة مانعة من التّأخير و ليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل قولكم و يحتمل وجود مفسدة في التقديم و مصلحة في التّأخير و ليس أحد الأمرين أولى من الآخر مدفوع بأن هذا كما لا يمكن معه الجزم بامتناع التّأخير فلا يمكن معه الجزم بجواز التأخير الَّذي هو مذهبكم قلنا إنه إذا وقع التردد بين المصلحة و المفسدة تساقطا و يقينا على أصل الجواز العقلي انتهى و أشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الغنية و الذريعة يجوز التّأخير لأنه يتبع المصلحة في تقديم و تأخير ثم قالا و قول المخالف باطل لأنه لا يمتنع أن يكون وقت الإبلاغ لا يتعلَّق به المصلحة فلا يحسن الإبلاغ و في النهاية لنا أن التبليغ تابع للمصلحة و جائز أن يكون في تقديمه مفسدة فيجب تأخيره إلى وقت الحاجة تمّ قال و لأنه في الشاهد قد يصحّ تقديم الأعلام على حضور وقت العمل و قد يصح ترك التقديم و قد يكون يجب الاقتران و إذا كان كذلك لم يمتنع أن يعلم اللَّه تعالى اختلاف مصلحة المكلَّفين في تقديم الإعلام و في تركه فلا يكون التقديم واجبا على الإطلاق و في التهذيب يجوز التّأخير لإمكان اقتضاء المصلحة و في المختصر و شرحه يجوز التأخير للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته و لعله فيه مصلحة و زاد الثاني فقال و لذا لو صرّح به لم يمتنع و منها ما تمسّك به في العدة فقال و الَّذي يدلّ على ذلك أنه صلى الله عليه و آله يجب أن يؤدّي بحسب ما يتعبد به من تقديم أو تأخير فإن تعبّد التبليغ عاجلا وجب عليه ذلك و إن تعبّد به أجلا كان مثل ذلك و منها ما تمسّك به في الذريعة و العدة و الغنية من أنه إذا جاز أن يؤخر اللَّه تعالى خطاب المكلف إلى الوقت الذي يعلم مصلحته فيه فكذلك الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و منها شذوذ المخالف و مصير المعظم إلى خلافه كما أشار إليه في الذريعة و الغنية فقالا من قال من الفقهاء أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر فإن أراد وقت الحاجة و المصلحة فهو صحيح و إن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان الإبلاغ و الأداء فذلك باطل انتهى لا يقال غاية ما يستفاد مما ذكر الظن و لا نسلم حجيته هنا لعدم تعلقه بالأحكام الفقهية و رجوعه إليها و الظن إنما يكون حجة إذا تعلَّق بها و رجع إليها لأنا نقول ما ذكر باطل بل يرجع الظنّ هنا إليها أيضا و إلا لكان بحث الأصوليّين في هذه المسألة خاليا عن الفائدة و هو باطل فتأمل و منها أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فكذلك يجوز تأخير التّبليغ إلى وقت الحاجة و ذلك لوجهين أحدهما ظهور عدم القول بالفصل بين الأمرين كما يستفاد من النهاية و الإحكام فقالا اختلف المانعون من جواز تأخير بيان المراد من الخطاب فقال أكثرهم بجواز تأخير تبليغ ما يوحى إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و

240

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست