responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 241


من الأحكام و العبادات إلى وقت الحاجة و منع آخرون و ثانيهما الأولوية كما أشار إليه العضدي في شرح المختصر فقال إذا قلنا بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بعد تبليغ الحكم إلى المكلَّف مجملا فتأخير تبليغ الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم الحكم إلى وقت الحاجة أجدر بالجواز إذ لا يلزم منه شيء مما كان يلزم في تأخير البيان من المفاسد و أما على تقدير منعنا لتأخير البيان فقد اختلف فيه انتهى و للآخرين وجهان أحدهما ما حكاه عنهم في العدة و الذريعة من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فكذا هنا و أجابا عنه تارة بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و أخرى بالفرق بين الأمرين فقالا في مقام الجواب عن الوجه المذكور هو غير صحيح لأنا نجوز من تأخير بيان المحمل و من منع من ذلك يقتضي قبح الخطاب و ليس هذا في التبليغ لأنه عليه السلام لم يبدأ بخطاب بشيء فبيّنه انتهى و ثانيهما ما حكى عنهم أيضا في جملة من الكتب من قوله تعالى يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك الآية فإن الأمر يفيد الوجوب و الفور وضعا و أجيب عنه بوجوه منها ما ذكره في الإحكام فقال لا نسلم أن الأمر للوجوب و أشار إليه في المختصر و شرحه و هو ضعيف لما بيناه من أن الأمر للوجوب و احتمال حمله هنا على غيره مجازا مدفوع بالأصل و منها ما ذكره في النهاية و التهذيب و المنية و الأحكام و المعراج فقالوا الأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور و أشار إلى هذا الحاجبي و العضدي لا يقال الأمر و إن لم يكن موضوعا للفور و لكن تجب إرادته منه هنا و إلا لم يفد فائدة جديدة لأن وجوب التبليغ في الجملة ضروري لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره العضدي فقال و ما ذكرتموه ضعيف بجواز تقوية ما علم بالعقل و النقل و منها ما ذكره في المعارج و التهذيب و النهاية و المنية و الإحكام و شرح المختصر فقالوا إن المراد بذلك القرآن لأنه هو المستفاد عند الإطلاق و منها ما ذكره في الذريعة و العدة فقالا أما قوله يا أيّها الرّسول الآية يقتضي إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به فمن أين تقدمه دون تأخّره و في النهاية و أجاب قاضي القضاة أيضا بأن هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الَّذي أمر أن يبلغ عليه من تقديم أو تأخير اعترض أبو الحسين بأن الوجه الذي أمر أن يبلغ عليه هو التعجيل بدلالة هذا الأمر و فيه نظر لأن الوجه إنما يكون هو التعجيل لو كان هذا الأمر للفور و منها ما ذكره في الذريعة فقال ثم بهذا القول وجب التبليغ و قد كان قبل نزول التبليغ ممكنا و ليس بواجب و منها ما ذكره في المنية فقال ذلك إنما يتناول ما أنزل إليه من الأحكام قبل الأمر بالتبليغ و لا يتناول ما سينزل إليه منها لأن لفظ أنزل ماض فلا يتناول الحال و الاستقبال انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به إلا بالبيان و قد استفاض في عبائرهم دعوى الإجماع عليه ففي الذريعة أن البيان لا يجوز تأخيره عن حال الحاجة فلا خلاف أنه لا يجوز و في الغنية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بلا خلاف و في المعارج لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إذا لم يكن للمكلَّف طريق إلى معرفة ما كلف به إلا بالبيان و في النهاية اتفق العقلاء إلا من جوز تكليف المحال على امتناع تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة و في التهذيب الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز تكليف المحال و في المبادي قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و في ح اتفق المانعون من التكليف بما لا يطاق على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و جوزه مجوزه و في المنية اتفق الأصوليّون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا الَّذين جوّزوا تكليف ما لا يطاق و في المعالم اعلم أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إجماعا و في غاية المأمول اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أي عن الوقت الَّذي يجب على المكلف العمل فيه و جوزه من قال بالتكليف بالمحال و في الإحكام قد اتفق الكلّ على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق و في المختصر تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقا إلا على قول من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق و في المعراج لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت العمل بذلك المجمل عند من لا يجوز التكليف بالمحال انتهى و احتج على ذلك في الذريعة و العدة و المعارج و النهاية و المبادي و غاية المأمول و المعراج بأن التكليف مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بالمحال و بما لا يطاق < فهرس الموضوعات > القول في النسخ < / فهرس الموضوعات > القول في النسخ < فهرس الموضوعات > مقدّمة < / فهرس الموضوعات > مقدّمة اختلف عبارات القوم في تعريف النسخ بحسب الاصطلاح ففي الذريعة و لك أن يحد النسخ بأنه ما دل على تغير طريقة الحكم الثابت بالنّص الأول في باب الاستمرار و في المعارج و المعالم النّسخ في الشّرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا و في التهذيب هو عرفا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه على وجه

241

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست