responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 239


و قد أشار إلى هذا في النهاية و الإحكام فقالا إن لم يكن الحاجة داعية إلى البيان في الحال لم يجب عند قوم و لا فرق بين أن يكون المبين واجبا أولا و إن دعت لم يجب البيان أيضا عند من يجوّز التكليف بالمحال و إلا كان واجبا إن كان المبيّن واجبا لاستحالة التكليف بالمحال < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا تعلق النّهي و التكليف التحريمي بالمجمل فكما سبق في وجوب البيان و عدمه < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا تعلَّق الدّال على الاستحباب و الكراهة أو الإباحة أو الحكم الوضعي بالمجمل فهل يجب على الحاكم البيان أو لا يظهر من التهذيب و النهاية الأول فإنه قال في الأول لا فرق في الواجب و غيره في وجوب بيانهما و قال في الثاني كما في المنية قال قوم إن بيان الواجب واجب فإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه على الرّسول صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم واجبا و إذا لم يكن على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بيانه واجبا فهو باطل فإن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا أو ندبا أو مباحا و غيرها من الأحكام و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و في الذريعة أن بيان الندب و الواجب معا مما يجب على الحكيم انتهى و اعترض في المنية على ما ذكره من لزوم التّكليف بما لا يطاق فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر للمنع من اللَّزوم المذكور فإن ما عدا الواجب فعله أو تركه من المباح و المندوب أو المكروه ليس فيه تكليف على ما تقدّم فلا يلزم من عدم بيانه تكليف ما لا يطاق و قد صرّح بهذا الاعتراض في الإحكام أيضا لكنه قال بعد ذلك اللهمّ إلا أن ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه من إباحة أو ندب أو كراهة فيكون من القسم الأول و أورد عليه في النهاية فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر فإن المندوب و المكروه و إن لم يكونا من التكليف إلا أن أحدهما مطلوب الفعل و الآخر مطلوب الترك فيجب فيهما البيان لأن طلب الفعل و الترك يستدعي الفهم و لأن الخطاب بهما أو بالمباح لا بدّ فيه من البيان تحصيلا للغرض من الخطاب و هو الإفهام و أجاب عن هذا الإيراد في المنية فقال بعد الإشارة إليه و فيه نظر للمنع من وجوب البيان فإنه نفس النزاع و استدعاء الطلب الفهم ممنوع سلمنا لكنه يستدعي فهم الطلب لا فهم المطلوب سلمنا لكن الفهم الحاصل على سبيل الإجمال من دون البيان فهو كاف و كذلك الغرض من الخطاب إنما هو الإفهام مطلقا لا التفصيل انتهى و فيه نظر و الأقرب عندي أن منع وجوب البيان و لزومه في محلّ البحث باطل إذ من الظاهر أن ترك البيان هنا في بعض الصور قبيح لاستلزامه خلو الخطاب عن الفائدة المعتد بها و طلب ما لا يتمكن المأمور من الإتيان به و هما قبيحان قطعا و إن لم يسم الأخير تكليفا بما لا يطاق إذ ليس المناط في عدم الجواز مجرّد التسمية بل عدم القدرة على الإتيان بالمطلوب الحاصل هنا نعم لا يمكن دعوى وجوب البيان هنا على وجه الكلية فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال في المنية و النهاية اعلم أن كلّ من أراد اللَّه تعالى إفهامه خطابه المحتاج إلى البيان وجب عليه أن يبيّنه له و من لا يريد إفهامه لا يجب عليه بيانه له أما الأول فلأنه لو لم يبيّنه لزم التكليف بالمحال إذ فهم ما لا يفهم إلا بالبيان من دونه محال و أما الثاني فظاهر فإنه لا تعلَّق له بالخطاب أن تضمن فعلا كالعالم في الصّلاة فإنّه مكلف بفعلها و قد لا يراد منه ذلك كالعالم في مسائل الحيض و ما أشبهها من الأمور التي لا تعرض إلا للنساء كالاستحاضة و النفاس و الإرضاع و أما الذي لا يراد منه فهم خطابه فقد لا يراد منه فعل ما تضمّنه الخطاب كالعوام بالنسبة إلى مسائل الحيض و ما جرى مجراها و كالنساء بالنسبة إلى ما يختص بالرّجال و قد يراد منه فعله كالعوام بالنسبة إلى العبادات و كالنساء في مسائل الحيض فإن المراد منهم العمل بما يفتيهم المفتي و ليسوا مكلفين بسماع الآيات الإلهية و الأخبار النبويّة المتضمنة لتلك الأحكام فضلا عن معرفة وجوه دلالتها و زاد في الثاني فقال و الذين لم يرد اللَّه منهم فهم مراده و لم يجب ذلك عليهم ضربان منهم من لم يرد منهم فعل ما تضمّنه الخطاب و هم أمتنا مع الكتب السّالفة فإنه تعالى لم يرده منها فهمها و قال أيضا اعلم أنه لا يجب في فهم أحكام اللَّه تعالى عمومها بل فيها ما هو عام و منها ما هو خاص فالخطاب المحتاج إلى البيان إن لم يتناول حكما عاما بل اختص ببعض المكلَّفين لم يجب على غيره فهمه ثم ساق ما تقدم ذكره في المنية أيضا و قد صرح به في التهذيب مجرّدا عن الدّليل و في المعراج اعلم أن بيان المجمل إنما يجب لمن أراد فهم ذلك المجمل حتى يعمل بمقتضاه كأحكام الحيض فإن المجمل فيها إنما يريد المجتهد بيانه للإفتاء به لا للعمل بمقتضاه و في العدة المجمل على ضروب منها ما يكون لازما لجميع المكلَّفين فما هذا حكمه يجب أن يكون بيانه في حكمه و ذلك مثل الصّلاة و الطهارة و ما أشبههما و منها ما يختص معرفة بالأئمة عليهم السلام فينبغي أن يكون للأئمة عليهم السلام طريق إلى العلم بها و لا يجب ذلك في غيرهم و منها ما يختص بالعلماء فينبغي أن يكون لهم طريق إلى معرفته انتهى و ما ذكروه في غاية الجودة كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في العدة البيان من حقه أن يكون في حكم المبين فإن كان واجبا كان بيانه واجبا و إن كان ندبا كان بيانه ندبا و إن كان مباحا كان بيانه مباحا و لأجل ذلك نقول

239

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست