responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 237


بالنسبة إلى الحمل على الاستحباب فتأمل و أما ثالثا فلأن المفروض تحقق التنافي بين القول و الفعل و لا يتم إلا بعد كونه بيانا بالنّسبة إلى جميع المكلَّفين و فيه نظر و لا يقال لم لا يجوز تقييد القول بحالة الظاهر و حمل الفعل على الوجوب لأنا نقول هذا التّأويل في غاية البعد فلا يصار إليه و الذي يقتضيه التحقيق في هذا المقام هو أن يقال إن اللازم بعد تحقق التّنافي بين القول و الفعل الأخذ بما هو الأقوى و لا يمكن دعوى أن الأقوى القول أو الفعل دائما لاختلاف الموارد و لكن ما صار إليه أولئك الجماعة من كون القول في محلّ البحث أقوى هو الغالب فتأمل الثانية أن يتقدم الفعل و يتعقبه القول و قد اختلفوا هنا على قولين الأول أن الفعل هو المبين فيكون الطواف الثاني في المثال المتقدم واجبا و هو للمحكي عن أبي الحسين الثاني إن القول هو المبين و هو للعدة و المختصر و شرحه للقول الأول إنّ الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له كان بيانا و للقول الثاني وجهان أحدهما ما ذكره في الإحكام فقال و إن كان الفعل متقدما فهو و إن دل على وجوب الطواف الثاني إلا أن القول بعده يدلّ على عدم وجوبه و القول بإهمال دلالة القول ممتنع فلم يبق إلا أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل و أن يحمل فعله على وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته و أن يحمل قوله على وجوب بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه و الأشبه إنما هو الاحتمال الثاني دون الأول لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ و لا تعطيل انتهى و قد أشار إلى ما ذكر في المختصر و شرحه متمسكين به و ثانيهما ما ذكره في النهاية فقال و قيل يكون القول بيانا مطلقا من غير تفصيل إلى تقدمه و تأخره لأنه بيان بنفسه و الفعل لا يدل حتى يعرف ذلك إما بالظاهر أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقلي فإذا لم ينقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا ثم اعترض عليه فقال و ليس بجيد لأن الفرض كون كل منهما صالحا للبيان فإذا فرضنا تقدم الفعل فهو بيان لوقوعه بعد إجمال ورود التعبد به فيكون بيانا له الثالثة أن لا يعلم بتقدم أحد الأمرين و تأخر الآخر و قد اختلفوا هنا على قولين أيضا الأول أن المتقدم منهما هو البيان و إن لم يعلم بخصوصه و هو للمحكي في بعض الكتب عن أبي الحسين الثاني أن المبين هو القول و هو للعدة و الإحكام و المختصر و شرحه و يمكن استفادته من النهاية و لهم ما ذكره في الإحكام فقال إمّا أن جهل المتقدم منها فالأولى إنّما تقدير تقدم القول و جعله بيانا لوجهين الأول أنه مستقلّ بنفسه في الدلالة بخلاف الفعل فإنه لا يتم كونه بيانا من دون اقتران العلم الضروري بقصد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم البيان به أو قول منه يدل على ذلك و ذلك ممّا لا ضرورة فيه تدعوا إليه الثاني إنا إذا قدرنا تقدم القول أمكن حمل الفعل بعده على ندبيّة الطواف الثاني كما تقدم تعريفه و لو قدرنا فقدم الفعل يلزم منه إما إهمال دلالة القول أو كونه ناسخا لحكم الفعل و أن يكون الفعل بيانا لوجوب الطَّواف في حق النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم دون الأمة و القول دليلا على عدم وجوبه في حق أمته دونه و الإهمال و النسخ على خلاف و الافتراق بينه و الأمة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر إلى ما ذكرناه من أن التشريك هو الغالب دون الافتراق انتهى مفتاح لا إشكال و لا شبهة في أن المبيّن بفتح الياء و المبين بكسرها يجب أن يكون سندهما معتبر أو حجة فلو لم يكن سندهما أو سند أحدهما معتبرا كما إذا رويا أو أحدهما بطريق ضعيف لم يتصفا بالمبينة كما لا يخفى و هل يشترط في المبين بكسر الياء أن يكون سنده مثل سند المبين بفتح الياء قطعي السّند كما إذا كان من الكتاب و السنة المتواترة لم يخبر أن يكون مبيّنة ظني السّند و كذلك إذا كان سند المبين بفتح الياء صحيحا لم يجز أن يكون مبيّنه حسنا أو موثقا أو لا يشترط ذلك بل يكفي كون المبين حجة مطلقا فيصحّ البيان إذا كان المبين و المبيّن قطعيين سندا أو ظنيان سندا أو أحدهما قطعي السند و الآخر ظني السّند سواء كان المبين رافعا للإجمال أو رافعا للظاهر كما إذا كان مخصّصا أو مقيدا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يشترط ذلك و هو للمحكي عن أبي الحسين الكرخي في جملة من الكتب ففي النهاية و المنية ذهب الكرخي إلى وجوب كون البيان معلوما و لهذا رد خبر الأوساق و هو قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و عمل بعموم قوله فيما سقت السماء العشر و في المعارج لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة خلافا للكرخي فإنه لا يعمل بخبر الأوساق فيما سقت السّماء العشر انتهى و يظهر من الذريعة أنّ مذهب قوم و لعل حجتهم ما تمسّك به المانعون من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و قد تقدم إليه الإشارة و ضعفه كما عرفت الثاني أنه لا يشترط ذلك بل يكفي في المبين الحجيّة مطلقا و هو للمعارج و العدة و النهاية و التهذيب و المنية و عزاه في النهاية و المنية إلى المحققين فقالا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن الكرخي و المحققون على خلافه و أن يجوز أن يكون كل من البيان و المبين معلومين و مظنونين و أن

237

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست