responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 236


هو البيّن و إن لم يعلم به تفصيلا و المتأخر تأكيد أو هو المستفاد من التهذيب و المختصر و النهاية و المنية و الإحكام البيان أحدهما من غير تعيين و زاد في الأول و الثالث فحكمنا بتأكيد الآخر و لعلَّهم يريدون ما ذكرناه و يظهر من الذريعة و الغنية أن المبيّن هنا هما معا و من العدة و المعارج أن المبين هو القول دون الفعل و احتج عليه في الثاني بأن القول يدل بنفسه دون الفعل و فيه نظر و إن علم بعدم التقدم و التأخر و الورود دفعة فالمستفاد من العدة و المعارج أن القول هو المبين و من الذريعة و الغنية أن المبين هما معا و هو الأقرب الثالثة أن يختلفا في الدّلالة بالقوة و الضّعف و يعلم المتقدم و المتأخر منهما فإن كان المتقدم الأقوى و المتأخر الأضعف فظاهر من الذريعة و الغنية أن المبين كلّ منهما و أن الموصوف بالبيان كلّ منهما و يظهر من العدة أن المبين هو القول لا غير و يظهر من المعارج و النهاية و التهذيب و الإحكام و المختصر و المعراج أن المبيّن هو المتقدّم فعلا كان أو قولا و هو المعتمد و يظهر من التهذيب و المختصر كون الثاني تأكيدا و هو حسن على تقدير جواز تأكيد الأقوى بالأضعف و أما على تقدير العدم فلا يكون تأكيدا كما صرّح به في النهاية و الإحكام فإنّهما قالا فإن توافقا فإن علم تقدم أحدهما فهو البيان و الثاني تأكيد إلا إذا كان دون الأول في الدّلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة و اعترض عليهما في المنية و شرح المختصر ففي الأول و فيه نظر للمنع من عدم جواز تأكيد الأقوى بالأضعف فإن من المعلوم أن الظن الحاصل بشهادة الشاهدين يتأكد بانضمام ثالث إليهما و يترجح بسببه على شاهدين غيرهما عند التّعارض سلَّمنا لكن التأكيد ليس بالأضعف وحده بل المجموع منهما فإنه أشد كشفا و إيضاحا من أحدهما و إن كان أقوى من الآخر و في الثاني الجواب أن ذلك إنما يلزم في المفردات نحو جاءني القوم كلَّهم و أما المؤكد المستقل فلا يلزم منه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد فإن الثانية و إن كانت أضعف من الأولى لو استقلت فإنها بانضمامها إليها تفيدها تأكيدا و تقرر مضمونها في النفس زيادة تقرير انتهى و إن كان المتقدم الأضعف و المتأخر الأقوى فيظهر من العدة أن القول هو المبين و يظهر من الذريعة و الغنية أن المبين كلّ منهما و الموصوف بالبيان كل منهما و يظهر من النهاية و التهذيب و المعارج و الإحكام و المختصر و المعراج أن المتقدم هو المبين و الآخر تأكيد له و هو الأقرب و إن شك في تقدم الأقوى و الأضعف مع العلم بالتقدم و التأخر في الجملة يظهر من الذريعة و الغنية أن كلا منهما مبين و يظهر من عدة أن المبين هو القول و يظهر من المعارج و التهذيب و المعراج أن المبين هو المتقدم و إن لم يعلم بخصوصه و هو الأقرب و هل يكون الآخر تأكيدا أو لا التحقيق أن يقال إن كان تأكيد الأقوى بالأضعف جائزا كان الآخر تأكيدا و إن لم يعلم بخصوصه و إلا فلا يمكن الحكم بذلك و ربّما يستفاد لزوم الحكم بتقدم الأضعف هنا من النهاية و الإحكام فإنهما قالا إن لم يعلم المتقدم حكم على الجملة أن إحداهما بيان و الآخر مؤكد و إن لم نعلمه مفصّلا و كذلك إن تساويا في الدلالة و إن كان أحدهما أرجح على حسب اختلاف الوقائع و الأقوال و الأفعال فلا شك أن المرجوح هو المتقدم ليقع التأكيد بالراجح و إلا لكان الثاني غير مفيد البتة إما للبيان فلوقوعه بالأول و إما للتأكيد فلامتناعه بالأدون و زاد في الثاني فقال فكان الإتيان به غير مفيد و منصب الشارع منزه من الإتيان بما لا يفيد و لا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدّما فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد و لا يكون معطلا انتهى و الرابعة أن يختلفا في الدلالة بالقوة و لم يعلم بالتقدم و التأخر أصلا و يظهر من الذريعة و الغنية أن كلا منهما هنا مبين و موصوف بالبيان مطلقا سواء احتمل التقدم و التأخر أو قطع بعدمهما و بورودهما دفعة و يظهر من العدة أن القول هو المبين مطلقا أيضا و عندي أن قول المرتضى لا يخلو عن قوة لأن احتمال التقدم و التأخر مدفوع بالأصل فيحكم بورودهما دفعة و لا معنى حينئذ لجعل أحدهما مؤكدا و أصلا و الآخر مؤكدا و فرعا فتأمل و إن كان الثاني و ذلك على ما ذكره في النهاية و التهذيب و المنية و الإحكام و المختصر و شرحه كما لو طاف بعد آية الحج طوافين و أمر بواحد فلا يخلو عن صور أيضا الأولى أن يتقدّم القول و يتعقبه الفعل و هنا قد صرح في النهاية و الإحكام و المختصر و شرحه بأن القول بيان و إن فعله عليه السلام محمول على النّدب و يظهر الأول من إطلاق العدة و احتج على ذلك في المختصر و شرحه بأن فيه جمعا بين الدليلين و هو أولى من إبطال أحدهما و في المعالم إن كان القول متقدما فالطواف الثاني غير واجب و فعل النبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم له يجب أن يحمل على كونه مندوبا و إلا فلو كان فعله له دليل الوجوب كان ناسخا لما دل عليه القول و لا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل و فعله للطواف الأول يكون تأكيدا للقول و في النهاية لأن الخطاب المجمل إذا تعقبه ما يجوز أن يكون بيانا له كان بيانا انتهى لا يقال لم لا يجوز أن يكون القول بيانا بالنسبة إلى الأمة و الفعل بيانا بالنسبة إلى نفسه و في هذا أيضا جمع بين الدّليلين كما لا يخفى لأنا نقول هذا باطل أما أولا فلاختصاصه بالنبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم و لا يجري في الأئمة عليهم السلام و ليس موضوع هذه المسألة كسائر مسائل المجمل و المبين مخصوصا بالنّبي صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم بل يشمله صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام فتأمل و أما ثانيا فلأن أصالة اشتراكه مع الأمة في الأحكام يمنع من ذلك و ارتكاب التخصيص في الأصل المذكور مرجوح

236

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست